dimanche 18 mai 2008

قانون الرسوم والنماذج الصناعية التونسي

--------------------------------------------------------------------------------


قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001
يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول:
يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الثاني:
تنطبق أحكام هذا القانون على كل رسم جديد وكل نمط تشكيلي جديد وكل منتج صناعي يتميز عما شابهه إما من حيث شكله العام الذي يميزه ويعرف به ويضفي عليه طابع الجدة وإما من حيث الأثر أو الآثار الخارجية التي تكسيه مظهراً خاصاً وجديداً.
إلا أنه إذا وقع اعتبار نفس الشيء كرسم أو نموذج صناعي جديد وفي نفس الوقت كاختراع قابل للحصول على براءة وذلك لما يتوفر فيهما من تشابه العناصر التي تضفي طابع الجدة على كليهما ولا يمكن التفريق بينهما فإن القانون المتعلق ببراءات الاختراع هو الذي يطبق لحماية الشيء المعني.
الفصل الثالث:
يقع التصريح ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بموجب حكم قضائي إذا تبين أن المودع ليس مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي.
ويتم رفع دعوى بطلان الإيداع من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك خلال مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي.
وإذا تم التصريح ببطلان الإيداع بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء فإن الطرف الذي يهمه الأمر يمد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بنسخة من الحكم.
ويكون للحكم القاضي ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي أثر مطلق.
الفصل الرابع:
يملك كل مبتكر رسم أو نموذج صناعي أو من أنجر له حق منه حقاً استئثارياً في استغلال وبيع الرسم أو النموذج الصناعي وذلك مع التمتع بالحقوق التي يمكن أن يملكوها بمقتضى أحكام قانونية أخرى وخاصة التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
ويمنع على الغير صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ جزئياً أو كلياً عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي بدون موافقة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه وذلك عندما يتم القيام بتلك الأعمال لأغراض تجارية.
الفصل الخامس:
تنسحب أحكام هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية التي يكون مبتكروها أو من انجر له حق منهم تونسي الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها فعلياً مؤسسات صناعية أو تجارية جدية أو الذين ينتمون بموجب جنسيتهم أو مقر إقامتهم أو مقر مؤسساتهم الصناعية أو التجارية الى بلد يضمن بالنسبة الى حماية الرسوم أو النماذج الصناعية التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه إما بمقتضى تشريعه الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
الفصل السادس:
يشمل حق الأولوية المنصوص عليه باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالبلاد التونسية كل رسم أو نموذج صناعي سبق أن تم إيداعه ببلد أجنبي عضو باتحاد باريس أو بالمنظمة العالمية للتجارة.
وتخضع المطالبة بالأولوية الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الباب الثاني
إجراءات الإيداع
الفصل السابع:
لا تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية إلا إذا تم إيداعها وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن:
ترجع ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الى من ابتكره أو الى من أنجر له حق منه ويعتبر المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي مبتكره الى أن يثبت خلاف ذلك.
الفصل التاسع:
يودع الرسم أو النموذج الصناعي لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويجب أن يكون مطلب الإيداع مصحوباً بتفويض كتابي إذا كان المودع ممثلاً بواسطة وكيل.
ويجب على المودع المقيم بالخارج أن يعين وكيلاً مقيماً بالبلاد التونسية.
ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التفويض يشمل كل الأعمال المتعلقة بالرسم أو النموذج الصناعي بما في ذلك الإعلامات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويستوجب التخلي عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي الإدلاء بتفويض خاص.
الفصل العاشر:
تدوم حماية الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليها بهذا القانون وحسب اختيار المودع خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على أقصى تقدير مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ويمكن للمودع أو لمن انجر له حق منه تمديد مدة الحماية إذا تمت المطالبة بها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات وذلك بواسطة تصريح مع مراعاة الحد الأقصى للحماية المحدد بخمسة عشر سنة.
ولا يقبل التصريح إلا:
- إذا تم تحريره وفق مطبوعة تضبط من طرف الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتحتوي وجوباً على هوية صاحب الإيداع المطالب بتمديده.
- إذا قدم من طرف المعني بالأمر أو وكيله الذي يجب أن يرفق التصريح بتوكيل وذلك خلال الستة أشهر التي تسبق انتهاء المدة الأولى للحماية.
- إذا كان مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويمكن التنصيص على أن التمديد لا يتعلق إلا بالبعض من الرسوم أو النماذج الصناعية المحمية.
الفصل الحادي عشر:
يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلاً يسمى السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
وتضبط طرق الترسيم بهذا السجل بأمر.
ويتم ترسيم كل رسم أو نموذج صناعي وقع إيداعه بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بهذا السجل دون فحص مسبق لحقوق المودع ولا لجدة الشيء المودع.
ولا يعارض الغير بأي كتب يغير او يحيل الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي مودع إلا إذا كان هذا الكتب مرسماً بالسجل الوطني.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وتخضع الترسيمات بالسجل الوطني الى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كما يمكــن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يمكن أن يتم الإيداع في أي وقت ولا ينتج عن إشهار الرسم أو النموذج الصناعي بالبيع أو بأي طريقة أخرى قبل إيداعه سقوط حق الملكية ولا الحماية التي يمنحها هذا القانون.
الفصل الثالث عشر:
يقدم مطلب إيداع كل رسم أو نموذج صناعي وفق إجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع:
- أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
- أن نشره لا يخل حسب رأي السلط المعنية بالأخلاق الحميدة أو بالنظام العام.
- وإذا كان الإيداع غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاماً معللاً ويمنحه أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية الإيداع أو للطعن في اعتراضات الهيكل وإلا سقط حقه في الإيداع.
ويرفض الإيداع في صورة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الاعتراضات.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق أحكام هذا الفصل الى توسيع مجال الإيداع.
الفصل الرابع عشر:
يمكن للمودع الذي لم يحترم الأجل المذكور بالفصل الثالث عشر من هذا القانون إذا أثبت وجود عذر شرعي أن يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضاً له بتقديم مطلب الى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويصرح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية برفض المطلب في الحالات التالية:
- إذا لم يقع إتمام الإجراءات التي وقع السهو عنها.
- إذا قدم بعد شهرين بداية من زوال المانع.
- إذا كان يتعلق بأجل انقضى منذ أكثر من ستة أشهر.
- إذا لم يكن مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً وأن يعلم به الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويرسم مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الخامس عشر:
ينشر كل إيداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر.
ويمكن للمودع أن يطلب عند الإيداع تأجيل نشر نسخ من الرسم او النموذج الصناعي لمدة اثني عشر شهراً بداية من اليوم الذي يلي تاريخ الإيداع مع دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل السادس عشر:
يمكن لمودع رسم أو نموذج صناعي أن يتخلى في أي وقت عن هذا الإيداع مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر، ويمكن أن يخص التخلي جزءاً من الإيداع.
ويتم القيام بالتخلي عن الإيداع بواسطة تصريح كتابي يودع بالهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويقدم التصريح من قبل صاحب الإيداع أوكيله الذي يجب أن يدلي بتفويض خاص.
ولا يمكن أن يشمل التصريح بالتخلي إلا إيداعاً واحداً.
ويجب أن يبين التصريح بالتخلي ما إذا تمت إحالة حقوق في الاستغلال او الرهن وفي هذه الحالة يجب أن يكون التصريح مصحوباً بالموافقة الكتابية للمنتفع بهذا الحق في الاستغلال أو للدائن المرتهن.
وفي حالة تعدد المودعين لا يمكن القيام بالتخلي إلا إذا كان التصريح صادراً عن كل المودعين.
ولا يحول التخلي دون نشر الإيداع بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
الباب الثالث
الطعون
الفصل السابع عشر:
يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص إيداع الرسوم والنماذج الصناعية أو رفضها أو الإبقاء على حمايتها أمام المحاكم المختصة.
الفصل الثامن عشر:
يحدد أجل الطعن في المقررات المذكورة بالفصل السابع عشر من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الإعلام بالمقرر المتنازع فيه.
الفصل التاسع عشر:
يتم الطعن بعريضة كتابية تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.
وتكون العريضة غير مقبولة إذا لم تشتمل وجوباً على البيانات التالية:
- عندما يكون القائم بها شخصاً طبيعياً: اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها.
- عندما يكون القائم بالدعوى شخصاً معنوياً: شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه.
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه.
- اسم ولقب وعنوان مالك الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجب أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
وإذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى أن يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى.
الفصل العشرون:
على المدعي أن يوجه نسخة من عريضة الطعن الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ.
وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بنسخة من العريضة.
الفصل الحادي والعشرون:
إذا تم الطعن من قبل شخص غير مودع الرسم أو النموذج الصناعي فيجب على المدعي إدخال صاحب الإيداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.
الفصل الثالث والعشرون:
يتولى الطرف الأحرص إعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة الذي يتم ترسيمه مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الباب الرابع
التقليد والعقوبات
الفصل الرابع والعشرون:
يعتبر كل تعد على حقوق صاحب رسم أو نموذج صناعي كما تم ضبطها بالفصل الرابع من هذا القانون جريمة تقليد وتحمل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.
ويعاقب كل من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار.
كما يمكن للمحكمة أن تأذن بتعليق نص الحكم القاضي بالعقوبة بالأماكن التي تحددها وبنشره كاملاً أو جزئياً بالصحف التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بخطية تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار كل من يضع إشارة على وثائقه التجارية أو إعلاناته او منتجاته توهم بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً أودع بموجب هذا القانون في حين أن هذا الإيداع لم يتم أو وقع إلغاؤه أو انقضت مدته.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.
الفصل الخامس والعشرون:
في صورة العود ترفع الخطية الى الضعف مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل السادس والعشرون:
يمكن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأذن بحجز الأدوات التي استعملت خصيصاً لصنع الأشياء محل النزاع
الفصل السابع والعشرون:
لا تمنح الأعمال السابقة للإيداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.
ولا يمكن القيام بأي دعوى مدنية أو جزائية طبقاً لأحكام الفصل الرابع والعشرون من هذا القانون ما لم يقع نشر الإيداع.
ولا تمنح الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل الرابع والعشرين من هذا القانون ولو كانت مدنية إلا إذا أثبت الطرف المتضرر سوء نية المدعى عليه.
ويمكن لمن قام بأعمال لاحقة لنشر الإيداع أن يحتج بحسن نيته إلا أنه يطالب بإثباتها.
الفصل الثامن والعشرون:
يمكن للطرف المتضرر إجراء وصف دقيق عن طريق عدل تنفيذ مع حجز الأشياء والوسائل محل النزاع أو بدونه وذلك بمقتضى إذن من رئيس المحكمة المختصة يتحصل عليه بتقديم عريضة مصحوبة بما يثبت الإيداع.
ويمكن لرئيس المحكمة إلزام الطالب بإقامة ضمان يودعه قبل الإذن بإجراء العملية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الإذن ومن محضر الحجز لماسكي الأشياء الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل إيداع الضمان وإلا يكون الإجراء باطلاً ويتم تغريم عدل التنفيذ.
ويبطل الحجز أو الوصف قانوناً إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالحجز أو الوصف.
الفصل التاسع والعشرون:
تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سبباً لها.
الفصل الثلاثون:
لا تحول الأحكام المنصوص عليها بهذا الباب دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.
الباب الخامس
التدابير الحدودية
الفصل الحادي والثلاثون:
يمكن لصاحب نموذج أو رسم صناعي محمي أو من أنجر له حق منه إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد لمنتجات مقلدة لنموذجه أو رسمه أن يقدم لمصالح الديوانه مطلباً كتابياً يطالب فيه بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.
وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانية إذا أصبحت حقوقه غير مسجلة قانوناً أو إذا انقضت مدة صلوحيتها.
الفصل الثاني والثلاثون:
يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون:
- اسم ولقب أو التسمية الاجتماعية للطالب وعنوانه أو مقره.
- ما يثبت أن الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع.
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرف عليها.
كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من أخذ قرار عن معرفة ودون أن يمثل تقديم هذه الإرشادات شرطاً لقبول المطلب.
وتتضمن هذه الإرشادات خاصة:
- المكان الذي توجد به المنتجات او المكان الذي سترسل إليه.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو على الطرد.
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ إيداعها.
- الوسيلة المستعملة لنقلها.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك المنتجات.
كما يجب أن يتضمن المطلب تعهداً من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما إذا ثبت بصفة قطعية أن المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعدياً على رسم أو نموذج صناعي محمي.
الفصل الثالث والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من هذا القانون وتعلم فوراً وكتابياً الطالب بالمقرر المتخذ ويجب أن يكون هذا المقرر معللاً.
وإذا قبلت مصالح الديوانة المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل طبقاً لأحكام الفصل الرابع والثلاثون من هذا القانون فإنه يمكنها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.
الفصل الرابع والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فوراً وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مقلدة وذلك وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الإخلال بمبدأ سرية المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة إعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل إليه إذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل الخامس والثلاثون:
يرفع قانونا حبس المنتجات بشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه قام بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة وتحصل على الإجراءات القضائية التحفظية وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.
ويتم ضبط مبلغ الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن أن يتحصل المالك أو المورّد أو المرسل إليه على رفع الحبس على المنتجات موضوع النزاع مقابل إيداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافياً لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانية.
وعلى المصالح الديوانية إعلام المالك والمورّد والمرسل إليه وكذلك الطالب فوراً برفع الحبس عن المنتجات.
الفصل السادس والثلاثون:
إذا ثبت بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء أن المنتجات مقلدة فإن السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك:
- إما بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة.
- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي.
الفصل السابع والثلاثون:
يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعية مقلدة.
وفي هذه الحالة:
- تعلم مصالح الديوانة فوراً صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه الذي عليه القيام بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوباً مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب.

- يرفع وجوباً حبس المنتجات المتخذ وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا لم يقم صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة.
الفصل الثامن والثلاثون:
لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل الى التعرف على المنتجات التي يفترض أنها مقلدة.
الفصل التاسع والثلاثون:
لا تنطبق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعاً تجارياً والموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل الأربعون:
تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل الحادي والأربعون:
تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل الثاني والأربعون:
تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقاً لأحكام الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته سارية المفعول دون اعتبار إلغاء هذا الأمر ويعتبر أنه وقع إيداعها طبق أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2001

زين العابدين بن علي

مراقب الحسابات


رشيد تمر
الخبير المحاسب
الأمين العام السابق
لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية



لم يدخر المشرع التونسي جهدا طيلة السنوات الأخيرة ومنذ سنة 1959، تاريخ إصدار المجلة التجارية، من تدعيم مؤسسة مراقبة الحسابات وذلك نظرا للمكانة الهامة والمتزايدة الأهمية التي تحتلها هذه المؤسسة بالنسبة للشركات التجارية.

ولقد كان لإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في سنة 1983 دورا هاما في تنظيم المهنة والرفع من نوعية خدماتها مع ضمان مصداقيتها.

ثم جاءت مجلة الشركات التجارية في نوفمبر 2000 لتتوج هذا العمل و تأتي بالتنقيحات اللازمة لإبراز حقوق وواجبات مراقب الحسابات وكذلك نشاط عمله.

فصار ينظر لمراقب الحسابات على أنه الخبير في ميدانه والمسؤول عن أعماله وبالتالي لا يعذر عن أي خطئ يرتكبه عند إبداء رأيه الفني إعتبارا لخطورة المكانة التي يحتلها بالمؤسسات التي تمثل النسيج الإقتصادي للبلاد.

ولقد اعتبر البعض أنّ مراقب الحسابات هو شخص محضوض على المستوى المادي بالنظر إلى نوع السيارة التي يملكها والمسكن الذي يسكنه وبالتالي فمن حق مستعملي خدماته الحصول على الحد الأقصى من الجودة والدقة في مصادقته على القوائم المالية للشركات.

كما خص المشرع مراقب الحسابات بالعديد من العقوبات الجزائية في حالة تقعصه عن القيام بواجباته مما جعل طلبة الخبرة في المحاسبة يفكرون أكثر من مرة قبل توجههم نحو هذا المجال ثم تسجيل أسمائهم بجدول الهيئة عند إتمام دراستهم.

وللتذكير فإن دور مراقب الحسابات ينحصر في :

· المصادقة على سلامة و نزاهة القوائم المالية وكذلك على صحة المعلومات المالية المقدمة للشركات ضمن تقرير النشاط السنوي للشركة،

· التحقيق في سلامة و نزاهة بعض العمليات الخاصة التي تقوم بها الشركة والمحددة قانونا،

· إشعار النيابة العامة وبالوقائع ذات الصبغة الجزائية التي تصل إلى علمه،

· إشعار لجنة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في حالة مرور الشركة التي يراقبها بتلك الصعوبات دون أن تجد حلا لها،

· إشعار البنك المركزي التونسي ومجلس السوق المالية ببعض المخالفات المحددة قانونا إن وجدت والمرتكبة تباعا من قبل مؤسسات القرض أو تلك المدرجة بالبورصة.

ويمكن لمراقب الحسابات المصادقة على سلامة ونزاهة الحسابات دون تحفظ أو بتحفظ أو بعدم المصادقة. غير أن العبارات التقنية التي استعملها المشرع لمجلة الشركات التجارية لقيت العديد من المؤاخذات بالأوساط المهنية وذلك نظرا لغموضها وعدم ملائمتها مع التقاليد المعمول بها في ميدان مراجعة الحسابات. ولعل تنقيح المجلة التجارية بالقانون عدد 65 الصادر في شهر جويلية 2005 قد بدد البعض من هذه المؤاخذات، حيث إهتم هذا التنقيح أساسا بتحديد :

· نوعية مهمة الرقابة و مساحة الميدان المطالب بتغطيته،
· الأشخاص الذين يمكن لهم القيام بها،
· مسؤولية مراقب الحسابات.

وأهم ما يقال في هذا الميدان هو :

· إلغاء عبارة الرقابة المفصلة التي أستند عليها بعض حكام التحقيق لتوجيه التهم إلى مراقب الحسابات و تعويضها بعبارة الرقابة حسب المعايير المهنية الجاري بها العمل،

· تحوير الفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المتعلق بالإتفاقيات القائمة بين الشركة ومسيريها والغير بتحديدها دون لبس مما يسهل على المراقب القيام بأعماله في هذا المجال،

· تكليف المراقب بالتثبت من جدوى نظام الرقابة الداخلية للشركة وبصفة دورية وهو أمر كان وما زال يقوم به المراقب طبقا لمعايير المهنة قبل أن يكلفه به القانون،

· تدعيم مسؤولية مراقب الحسابات التي هي إدارية وتأديبية ومدنية وجنائية بمطالبته بالتأكد من أن مقتضيات الفصل 200 من المجلة المذكورة وقع احترامها من طرف مسيري الشركة.

غير أن هذه التنقيحات لم تكفي لتبدد بصفة شافية مخاوف مستعملي المعلومة المالية أضف إلى ذلك الفضائح المالية التي نشبت في أنحاء العالم بما في ذلك بلادنا والتي زادت الطين بله، وجعلت حكومات ومشرعي أهم دول العالم تضع نقاط إستفهام على مصداقية خدمات مراقبي الحسابات المطالبون أساسا بالمصادقة على مصداقية المعلومة المالية، مما حدا بهذه الحكومات إلى حرمانهم من حقهم التاريخي في تحديد معاييرهم المهنية بأنفسهم.

فكان لا بد من تدعيم ثقة المستثمر في هذه المعلومات التي بدونها لا يمكن قياس مدى نجاعة المؤسسات الإقتصادية. وكان بالتالي لزاما على المشرع التونسي أن يواكب الأحداث و ينسج على منوال من مسهم هذا الضر مثل الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وإيطاليا فجاء القانون عدد 96 بتاريخ 18 أكتوبر 2005.

لقد أحدث هذا القانون تغييرا عميقا في مؤسسة رقابة الحسابات على مستوى تحديد الأشخاص المخول لهم تعاطي هاته المهنة وكذلك العناية المهنية المستوجبة عليهم. ولعل أهم ما جاء من عناصر في هذا المضمار هي :

· شروط التعيين،
· والتداول على المهمة،
· المراقبة المزدوجة،
· والعناية المهنية اللازمة التي يجب على المراقب بذلها لإبراء ذمته.

1- شروط التعيين :

لقد جاء قانون التنقيح ليحور بصفة جذرية ما جاء بالفصل 13 القديم من المجلة التجارية الذي ألزم كل شركة تجارية بتعيين مراقبا لحساباتها إذا كان رقم معاملاتها طيلة ثلاث سنوات أو رأس مالها يفوق مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية. فقد أبقى هذا التنقيح على المبدأ العام الملزم لكل شركة تجارية بتعيين مراقبا لحساباتها ثم أفرغ ذلك المبدأ من محتواه بالعديد من الإستثناءات. فنص على أن شركات الأشخاص من بينها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باستثناء الشركات المساهمة مثل الشركة الخفية الإسم وشركات المقارضة بالمساهمة، غير ملزمة بتعيين مراقب لحساباتها :

· بالنسبة للسنة الأولى من نشاطها
· إذا لم تصل مبالغ مجموع موازنتها وكذلك رقم معاملاتها إلى الحد الذي يعين بأمر
· إذا لم تصل إلى الحد المذكور أعلاه طيلة السنتين الأخيرتين من مهمة الرقابة التي تدوم كما هو معلوم 3 سنوات.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أوكل التنقيح لمراقبي الحسابات المرسمون بهيئة الخبراء المحاسبين دون غيرهم مراقبة حسابات الشركات إذا ما أفرزت هذه الأخيرة مبالغ تفوق حدين من الثلاثة حدود المتعلقة بمجموع موازنتها ورقم معاملاتها وعدد عمالها.

وفي حالة عدم فوات الحدين المذكورين من بين الثلاثة يمكن للشركة تعيين مراقب حساباتها حسب إختيارها إما من بين مراقبي الحسابات المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين أو من بين المختصين في المحاسبة المرسمين بمجمع المحاسبين، مع العلم أن المختصين في المحاسبة ملزمون بكل الواجبات والتحجيرات والمسؤوليات المتعلقة بمراقب الحسابات المرسم بهيئة الخبراء المحاسبين.

وللتذكير فإن مهمة مراقبة الحسابات موكولة لمراقب الحسابات المرسم بهيئة الخبراء المحاسبين دون غيره بالنسبة للشركات التالية :

· المؤسسات العمومية،
· مؤسسات القرض،
· مؤسسات التوظيف الجماعي،
· المؤسسات المدرجة ببورصة القيم المنقولة،
· مراكز المصلحة العامة الإقتصادية.

والملاحظ أن الفصل 25 من القانون عدد 94 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالتعاونيات الفلاحية خرج عن هذه القاعدة و ألزم التعاونيات المذكورة تعيين مراقب حسابات مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين أو مختص في المحاسبة مسجل بمجمع المحاسبين، عندما يفوق مجموع موازنتها أو مبلغ رأس مالها مبالغ يقع تحديدهما بقرار من وزير الفلاحة ووزير المالية.

ويحق للمرء أن يتساءل في هذا المجال عن الدافع الذي جعل المشرع يوكل مهمة الرقابة إلى أشخاص ذوي مستويات تقنية مختلفة. فإذا كان الأمر يتعلق بقلة عدد الخبراء المحاسبين فإنّ هنالك منهم من يبحث عن عمل، وإذا إعتبر أن الشركات الصغرى سهلة الرقابة فالواقع يثبت عكس ذلك.
2- التداول على المهمة :

لقد أسس قانون أكتوبر 2005 نمطا جديدا لم تعهده المؤسسة من قبل وهو مبدأ التداول على المهمة المتمثل في ضرورة تغيير مراقب الحسابات بعد :

· 3 تعيينات متتالية أي بعد 9 سنوات بالنسبة للأشخاص الماديين،
· 5 تعيينات متتالية أي بعد 15 سنة بالنسبة للأشخاص المعنويين الممارسين لمهمة مراقبة الحسابات.

وحتى يتأقلم مراقبو الحسابات مع هذا التحديد في التعيين الذي لم يرى بعين راوية من طرفهم وحتى من طرف الشركات التي إعتادت على تعيين مراقب حساباتها والتجديد له كل 3 سنوات منذ نشأتها، نص قانون سلامة العلاقات المالية على أن قاعدة التداول يبدأ تطبيقها من غرة جانفي 2009 أي بعد حوالي 3 سنوات.

والملاحظ أن قاعدة التداول هذه لا تطبق على كل الشركات التجارية بل تخص فقط تلك التي تعيّن إلزاما أو إختياريا مراقب حسابات مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

أما بالنسبة للتعاونيات الفلاحية فإنها حددّت المهمة ذات الثلاث السنوات بمرتين فقط، بقطع النظر عن نوعية المراقب سواء كان من بين الخبراء المحاسبين أو من بين المختصين في المحاسبة.

أما في ما يتعلق بشركات الرقابة المحاسبية فقد إشترط القانون الجديد عليهم :

· أن يكون عدد شركائهم 3 على الأقل مرسمون بهيئة الخبراء المحاسبين،
· تغيير الشريك المراقب الممضي لتقرير المراقبة تحت مسؤوليته دون تحديد المدّة،
· وتغيير فريق العمل المكلف بالمراقبة من خبراء و معاونين لهم بعد 9 سنوات على الأقل.

والجدير بالذكر أن مشروع الأمر المتعلق بالتداول قد يحجر في حالة ضرورة تغيير المراقب على المراقب الجديد تعيينه إذا :

· كانت شركة الرقابة تعد ضمن شركائها المراقب القديم،
· كان شريكا لشركة رقابة وقع تعويضها في إطار قاعدة التداول،
· كانت شركة الرقابة المعينة حديثا نتيجة عملية إندماج أو تقسيم إنطلاقا من شركة الرقابة التي سيقع التخلي عن خدماتها.

ونتساءل مرّة أخرى عن الدافع الذي جعل المشرّع يخص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بقاعدة التداول. فإذا كان الهدف منها يتمثل في تدعيم سلامة ومصداقية المعلومة المالية فإن المؤسسات الصغرى أحوج من أن يشمل مراقبيها هذا التداول.

3- المراقبة المزدوجة :

لقد ألزم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية تعيين أكثر من مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين بالنسبة للشركات التالية :

· مؤسسات القرض التي تتجه للإدخار العام و مؤسسات التأمين المتعدّدة الفروع،
· المؤسسات الملزمة قانونا بضبط قوائم مالية مجمّعة إذا كان مجموع موازنة تلك القوائم يفوق مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر لذلك مبلغ مائة مليون دينار،
· الشركات التي تفوق إلتزاماتها لدى مؤسسات القرض وديونها الجارية تجاه الإدخار العام عبر إصدار السندات، مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر لذلك مبلغ 25 مليون دينار.

والجدير بالذكر أنه خلافا لقاعدة التداول، فإن قاعدة المراقبة المزدوجة يقع تطبيقها عند صدور هذا القانون.

وفي رأينا أن قاعدة الرقابة المزدوجة تطبق على القوائم المالية لسنة 2005 أي أن على الشركات جمع مساهميها لتعيين مراقب ثان على الأقل في حالة وجودها ضمن الحالة المذكورة أعلاه إن لم تكن قد قامت بذلك بعد منذ بداية التعيين.

كما اشترط قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية على مراقب الحسابات في حالة الازدواجية :

· أن لا تكون لهم علاقة شراكة أو أي علاقات أخرى بأي شكل من الأشكال من شأنها أن تحدّ من إستقلاليتهم،
· ضبط شروط تحرير تقريرهم مع إعتماد مبدأ الرقابة المقارنة.

هذا ولقد بدأت الهياكل المختصة لهيئة الخبراء في ضبط مشروع معيار مهني للرقابة المزدوجة يقع إقتراحه على سلطة الإشراف.

ويشتد الجدل في هذه الأيام حول ضرورة تعيين مراقبين، أحدهم من ذوي التجربة والآخر من حديثي العهد بالمهنة حتى يحدث التلاقح المثمر بين المراقبين. وأترك لكم التفكير في مآل هذه التجربة.

4- بذل العناية المهنية :

وللمزيد من نشر المعلومة وضمان شفافيتها وكذلك متابعتها ألزم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية مراقبي الحسابات تسليم نسخة من تقريرهم إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة :

· للشركات التي تتجه للإدخار العام،
· للشركات المطالبة بضبط قوائم مجمّعة إذا فاق مجموع موازناتها المجمّعة مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر المذكور مبلغ 50 مليون دينار،
· للشركات التي تفوق إلتزاماتها لدى مؤسسات القرض وكذلك ديونها الجارية لدى الإدخار العام بإصدار السندات، مبلغا يحدّد بأمر.

والجدير بالذكر أن هذا التسليم للتقارير إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة لمؤسسات القرض كان ساري المفعول بمقتضى القانون عدد 65 المؤرخ في 10 جويلية 2001.

أما في ما يتعلق بمجلس السوق المالية فلقد ألزم القانون الجديد مراقبي الحسابات بنفس التسليم بالنسبة :

· للشركات المدرجة ببورصة القيم المنقولة،
· أو التي تتجه للإدخار العام.

كما تلزمهم بإعلام المجلس بدون تأخير بكل ما من شأنه أن يحدث ضرر للمؤسسة أو لمساهميها ودائنيها المدخرين العامين أو يهدّد إستمراريتها.

والجدير بالذكر أيضا أن هذه الإلتزامات قد نص عليها بعد القانون عدد 83 بتاريخ 24 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي.

هذا ولقد نص القانون الجديد ولأول مرة على ضرورة دعوة مراقب الحسابات إلى جلسات هياكل التصرف التي يتم فيها ضبط القوائم المالية وكذلك الجلسات العامة للمساهمين. ونذكر أن على الشركات إيداع قوائمها المالية سنويا وذكر إسم مراقبها في كلّ تعيين بالسجل التجاري. وخصص في هذا المجال عقابا جزائيا للمخالف يتمثل في خطية بقيمة مائة ألف دينار.

وحتى يضمن القانون الجديد كل حظوظ النجاح لمهمة مراقب الحسابات، فقد ألزم الممثل القانوني للشركة وكذلك المكلفون بالشؤون المالية بإمضاء تصريح سنوي يشهدون فيه لمراقب الحسابات بأنّهم قد أمدوه بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز مهمته على أحسن وجه، وأن تلك المعلومات شاملة و مطابقة لما جاء بالقوائم المالية وبالقانون المحاسبي.

مع العلم أن هذه القاعدة لا تخص إلا مراقبي الحسابات التابعين لهيئة الخبراء المحاسبين دون سواهم، وهذا أمر يبعث على الدهشة مرّة أخرى.

فمن ناحية يرى المشرّع يسمح بالرقابة التي تمثل تقنية عالية التعقيب إلى أعضاء هيكلين غير متوازنين من حيث التكوين، ومن ناحية أخرى يحرم أعضاء إحدى هذين الهيكلين من حقهم في الحصول على شهادة من قبل مسيري الشركة تبعث في نفسهم الإطمئنان وتحدّ من مسؤوليتهم.

هذا وفي نفس المجال عزز القانون الجديد حقوق مراقب الحسابات فنص على معاقبة جزائية بستة أشهر وبخطية بخمسة آلاف دينار أو لأحد العقوبتين لكل ممثل قانوني لشركة قام بتعطيل أعمال مراقب الحسابات أو رفض مده بالوثائق المطلوبة واللازمة لإنجاز مهمته.

والملاحظ أن القانون عدد 83 المؤرخ في 24 جويلية 2004 والمتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي نص على نفس العقوبة بفصلها عدد 56. فنحن أمام عقوبتين لنفس الجناية.

الخاتمة


إن مؤسسة مراقبة الحسابات المدرجة ضمن مجلة الشركات التجارية، ما انفكت تدعم من طرف المشرع التونسي من سنة إلى أخرى، رغم الإنتقادات الموجهة إليه وذلك :

· بتحديد مهمة المراقب بالإستناد إلى المعايير المهنية وهي قفزة نوعية في حد ذاتها،

· بتدعيم إستقلاليته بالتنصيص على التحجير و الحد من تجديد التعيين،

· بضبط حقوقه وواجباته مع التنصيص وبكل حدة على مسؤوليته.

وباعتبار أن القوانين قد كتب عليها التنقيح تلو التنقيح نظرا للتطورات الإقتصادية السريعة، فإن هذا التعزيز لمؤسسة مراقبة الحسابات مازال يحتاج إلى إرداف إضافي يدعم نصوصها من طرف كلّ الجهات الفاعلة :

فالنسبة للمشرع نقترح :

· التقليص من منح التجريم بالعقوبة البدنية المخصصة للمراقب لإحداث توازن بينها وبين الجرائم المماثلة إذ أنّ ضابط الشرطة على سبيل المثال لا يجرّم بدنيا إذا إمتنع عن الإعلان عن جناية وصلت إلى علمه،

· أقلمة كل القوانين المتعلقة بمراجعة الحسابات من رقابة حسابات الشركات الخاصة والعمومية التي تتمتع باستقلالية مالية على حد السواء،

· إحداث مجلس لمراجعة الحسابات،

· إنشاء مجمع وطني لمراقبي الحسابات من خبراء و فنيين في المحاسبة،

· إحداث خطة خبير مالي ضمن لجنة المراجعة يعطي إضافة نوعية للهياكل المكلّفة لمتابعة الرقابة للمؤسسات،

· إلزام هياكل تسيير الشركة بتحرير تقرير سنوي عن حالة الرقابة الداخلية للمؤسسة وعرضها على مراقب الحسابات للمصادقة عن سلامة مضمونه و مصداقيته.

وبالنسبة للهياكل المهنية نقترح :

· تحسيس أعضائها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم عبر الدورات التكوينية،

· ضبط المعايير المهنية وتدعينها بنص قانوني،

· دراسة القضايا التي علقت ببعض المراقبين والإعتبار بها لتفاديها وكذلك لتحديد النواقص القانونية مع تلافيها والتي من شأنها أن تزيل الضيم، إن وجد، على المهنيين، وتسهل عمل سلك القضاء،

· التجاوب مع فرص الحوار التي تخلقها هياكل المهنية مع القضاة لتوحيد الرؤى للإطلاع عن كثب على مشاغل المهنيين وفي ذلك خير عميم للطرفين،

· الإستناد أكثر فأكثر على التقاليد المهنية ومعايير المراجعة في تقييم أعمال المراقب وتحديد مسؤوليته.

وأما بالنسبة للمراقب، ولا أبرئ نفسنا، نقترح :

· التحري قدر الإمكان قبل قبول المراقب للمهمة وأثناء القيام بعمله مع الإستئناس بآراء المراقبين ذوي التجربة العالية في الحالات المستعصية،

· والإهتمام بتكوينه المتواصل نظرا للسرعة الفائقة التي تتطور بها النشاطات الإقتصادية للإستعانة بأحدث طرق الإتصال والحصول على المعلومة الصادقة. ديدانه في كل ذلك، الكفاءة والإستقلالية التي تمثل رأس ماله،

· المساهمة أكثر فأكثر في التكوين التطبيقي لطلاب الخبرة في المحاسبة قصد تمكينهم من إستشراف المناخ المهني الذي ينتظرهم.

والقائمة تطول وتطول والرضا بالقليل المنجز خير من الكثير المثبت على الأوراق.

والسلام.
أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحـامـاة بأمــانة و شرف و أحافظ على سرالمهنة و أن أحترم القوانين و أن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم و للسلط العمومية