نص القانون :- مادة 267 عقوبات
(( من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد )) .
تعريف الإغتصاب :- الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها .
اركان جريمة الإغتصاب : والإغتصاب حتى يتحقق قانونا يتطلب توافر ركنين مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى .
أولا:- الركن المادي
ويشتمل على هذا الركن المادى على عنصرين يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع وعدم الرضا لذا سنتولى عرض كل منهم حتى يمكن التعرف على كل عنصر .
(1) العنصر الأول : الوقاع
هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
· لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .
· لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .
· لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .
· يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى
· يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
· الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
· اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
(2) العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
ونسوق على سبيل المثال لا الحصر امثلة لأنتفاء الرضا الذى تتحقق بة جريمة اغتصاب انثى المجرمة بالمادة 267 عقوبات
- طلاق الزوج لزوجتة غيابيا دون علمها ومواقعتها اثناء الطلاق ان ثبت ان المواقعة لم تكن برضاها لو علمت بطلاقها يعتبر من قبيل الإكراة .
- اذا كانت المجنى عليها تتوهم ان الذى دخل فراشها هو زوجها وواقعها فهذا من قبيل الإغتصاب.
- ارقاد الأنثى عنوة ونزع ملابسها وجذب سروالها ومسكها برباط الأستك فمزق الجانى لباسها واخرج قضيبة واولجة فيها هو من قبيل الأكراة .
- خلو فخد المجنى عليها من اصابات ووجود اصابات على وجهها لايعنى رضاها على بل قد يكون دليل لسكوتها تحت تاثير التهديد.
- اصابة المجنى عليها بمرض عقلى وعدم ادراكها خطورة افعالها يفيد بعدم الرضا
ثانيا :- الركن المعنوى هو القصد الجنائى .
القصد الجنائى الذى تطلبة المشرع للتأثيم على هذا الجرم هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امراءة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرة علية وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
العقوبة .
اغتصاب الأنثى جريمة يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة الموبدة او المؤقتة.
الظرف المشدد :-
عقوبة جريمة اغتصاب انثى بدون رضاها جريمة قد تكون لها ظروفها المشددة التى توجب ايقاع اقصى عقوبة وهى عقوبة الأشغال المؤبدة ومن هذة الظروف المشددة للقضاء بالأشغال الشاقة المؤبدة حسبما اوردتها المادة 267 عقوبات.
· ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
· ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
· ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
· ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها
الكاتب علي عبدالله الحمادة – ماجستير قانون جنائي - جامعة حلب
(( من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد )) .
تعريف الإغتصاب :- الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها .
اركان جريمة الإغتصاب : والإغتصاب حتى يتحقق قانونا يتطلب توافر ركنين مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى .
أولا:- الركن المادي
ويشتمل على هذا الركن المادى على عنصرين يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع وعدم الرضا لذا سنتولى عرض كل منهم حتى يمكن التعرف على كل عنصر .
(1) العنصر الأول : الوقاع
هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
· لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .
· لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .
· لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .
· يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى
· يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
· الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
· اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
(2) العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
ونسوق على سبيل المثال لا الحصر امثلة لأنتفاء الرضا الذى تتحقق بة جريمة اغتصاب انثى المجرمة بالمادة 267 عقوبات
- طلاق الزوج لزوجتة غيابيا دون علمها ومواقعتها اثناء الطلاق ان ثبت ان المواقعة لم تكن برضاها لو علمت بطلاقها يعتبر من قبيل الإكراة .
- اذا كانت المجنى عليها تتوهم ان الذى دخل فراشها هو زوجها وواقعها فهذا من قبيل الإغتصاب.
- ارقاد الأنثى عنوة ونزع ملابسها وجذب سروالها ومسكها برباط الأستك فمزق الجانى لباسها واخرج قضيبة واولجة فيها هو من قبيل الأكراة .
- خلو فخد المجنى عليها من اصابات ووجود اصابات على وجهها لايعنى رضاها على بل قد يكون دليل لسكوتها تحت تاثير التهديد.
- اصابة المجنى عليها بمرض عقلى وعدم ادراكها خطورة افعالها يفيد بعدم الرضا
ثانيا :- الركن المعنوى هو القصد الجنائى .
القصد الجنائى الذى تطلبة المشرع للتأثيم على هذا الجرم هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امراءة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرة علية وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
العقوبة .
اغتصاب الأنثى جريمة يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة الموبدة او المؤقتة.
الظرف المشدد :-
عقوبة جريمة اغتصاب انثى بدون رضاها جريمة قد تكون لها ظروفها المشددة التى توجب ايقاع اقصى عقوبة وهى عقوبة الأشغال المؤبدة ومن هذة الظروف المشددة للقضاء بالأشغال الشاقة المؤبدة حسبما اوردتها المادة 267 عقوبات.
· ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
· ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
· ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
· ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها
الكاتب علي عبدالله الحمادة – ماجستير قانون جنائي - جامعة حلب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire