vendredi 6 juin 2008

تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها نصا وممارسة

نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.
وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.
ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.
كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.
وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.
فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.
واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.
وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.
اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.
كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.
وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.
وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.
وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.
ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.
كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.
وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.
فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.
واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.
وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.
اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.
كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.
وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.
وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.
وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.
ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.
كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.
وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.
فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.
واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.
وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.
اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.
كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.
وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.
وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.

Aucun commentaire:

أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحـامـاة بأمــانة و شرف و أحافظ على سرالمهنة و أن أحترم القوانين و أن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم و للسلط العمومية