--------------------------------------------------------------------------------
قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001
يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول:
يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الثاني:
تنطبق أحكام هذا القانون على كل رسم جديد وكل نمط تشكيلي جديد وكل منتج صناعي يتميز عما شابهه إما من حيث شكله العام الذي يميزه ويعرف به ويضفي عليه طابع الجدة وإما من حيث الأثر أو الآثار الخارجية التي تكسيه مظهراً خاصاً وجديداً.
إلا أنه إذا وقع اعتبار نفس الشيء كرسم أو نموذج صناعي جديد وفي نفس الوقت كاختراع قابل للحصول على براءة وذلك لما يتوفر فيهما من تشابه العناصر التي تضفي طابع الجدة على كليهما ولا يمكن التفريق بينهما فإن القانون المتعلق ببراءات الاختراع هو الذي يطبق لحماية الشيء المعني.
الفصل الثالث:
يقع التصريح ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بموجب حكم قضائي إذا تبين أن المودع ليس مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي.
ويتم رفع دعوى بطلان الإيداع من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك خلال مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي.
وإذا تم التصريح ببطلان الإيداع بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء فإن الطرف الذي يهمه الأمر يمد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بنسخة من الحكم.
ويكون للحكم القاضي ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي أثر مطلق.
الفصل الرابع:
يملك كل مبتكر رسم أو نموذج صناعي أو من أنجر له حق منه حقاً استئثارياً في استغلال وبيع الرسم أو النموذج الصناعي وذلك مع التمتع بالحقوق التي يمكن أن يملكوها بمقتضى أحكام قانونية أخرى وخاصة التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
ويمنع على الغير صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ جزئياً أو كلياً عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي بدون موافقة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه وذلك عندما يتم القيام بتلك الأعمال لأغراض تجارية.
الفصل الخامس:
تنسحب أحكام هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية التي يكون مبتكروها أو من انجر له حق منهم تونسي الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها فعلياً مؤسسات صناعية أو تجارية جدية أو الذين ينتمون بموجب جنسيتهم أو مقر إقامتهم أو مقر مؤسساتهم الصناعية أو التجارية الى بلد يضمن بالنسبة الى حماية الرسوم أو النماذج الصناعية التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه إما بمقتضى تشريعه الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
الفصل السادس:
يشمل حق الأولوية المنصوص عليه باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالبلاد التونسية كل رسم أو نموذج صناعي سبق أن تم إيداعه ببلد أجنبي عضو باتحاد باريس أو بالمنظمة العالمية للتجارة.
وتخضع المطالبة بالأولوية الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الباب الثاني
إجراءات الإيداع
الفصل السابع:
لا تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية إلا إذا تم إيداعها وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن:
ترجع ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الى من ابتكره أو الى من أنجر له حق منه ويعتبر المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي مبتكره الى أن يثبت خلاف ذلك.
الفصل التاسع:
يودع الرسم أو النموذج الصناعي لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويجب أن يكون مطلب الإيداع مصحوباً بتفويض كتابي إذا كان المودع ممثلاً بواسطة وكيل.
ويجب على المودع المقيم بالخارج أن يعين وكيلاً مقيماً بالبلاد التونسية.
ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التفويض يشمل كل الأعمال المتعلقة بالرسم أو النموذج الصناعي بما في ذلك الإعلامات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويستوجب التخلي عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي الإدلاء بتفويض خاص.
الفصل العاشر:
تدوم حماية الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليها بهذا القانون وحسب اختيار المودع خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على أقصى تقدير مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ويمكن للمودع أو لمن انجر له حق منه تمديد مدة الحماية إذا تمت المطالبة بها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات وذلك بواسطة تصريح مع مراعاة الحد الأقصى للحماية المحدد بخمسة عشر سنة.
ولا يقبل التصريح إلا:
- إذا تم تحريره وفق مطبوعة تضبط من طرف الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتحتوي وجوباً على هوية صاحب الإيداع المطالب بتمديده.
- إذا قدم من طرف المعني بالأمر أو وكيله الذي يجب أن يرفق التصريح بتوكيل وذلك خلال الستة أشهر التي تسبق انتهاء المدة الأولى للحماية.
- إذا كان مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويمكن التنصيص على أن التمديد لا يتعلق إلا بالبعض من الرسوم أو النماذج الصناعية المحمية.
الفصل الحادي عشر:
يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلاً يسمى السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
وتضبط طرق الترسيم بهذا السجل بأمر.
ويتم ترسيم كل رسم أو نموذج صناعي وقع إيداعه بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بهذا السجل دون فحص مسبق لحقوق المودع ولا لجدة الشيء المودع.
ولا يعارض الغير بأي كتب يغير او يحيل الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي مودع إلا إذا كان هذا الكتب مرسماً بالسجل الوطني.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وتخضع الترسيمات بالسجل الوطني الى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كما يمكــن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يمكن أن يتم الإيداع في أي وقت ولا ينتج عن إشهار الرسم أو النموذج الصناعي بالبيع أو بأي طريقة أخرى قبل إيداعه سقوط حق الملكية ولا الحماية التي يمنحها هذا القانون.
الفصل الثالث عشر:
يقدم مطلب إيداع كل رسم أو نموذج صناعي وفق إجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع:
- أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
- أن نشره لا يخل حسب رأي السلط المعنية بالأخلاق الحميدة أو بالنظام العام.
- وإذا كان الإيداع غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاماً معللاً ويمنحه أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية الإيداع أو للطعن في اعتراضات الهيكل وإلا سقط حقه في الإيداع.
ويرفض الإيداع في صورة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الاعتراضات.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق أحكام هذا الفصل الى توسيع مجال الإيداع.
الفصل الرابع عشر:
يمكن للمودع الذي لم يحترم الأجل المذكور بالفصل الثالث عشر من هذا القانون إذا أثبت وجود عذر شرعي أن يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضاً له بتقديم مطلب الى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويصرح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية برفض المطلب في الحالات التالية:
- إذا لم يقع إتمام الإجراءات التي وقع السهو عنها.
- إذا قدم بعد شهرين بداية من زوال المانع.
- إذا كان يتعلق بأجل انقضى منذ أكثر من ستة أشهر.
- إذا لم يكن مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً وأن يعلم به الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويرسم مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الخامس عشر:
ينشر كل إيداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر.
ويمكن للمودع أن يطلب عند الإيداع تأجيل نشر نسخ من الرسم او النموذج الصناعي لمدة اثني عشر شهراً بداية من اليوم الذي يلي تاريخ الإيداع مع دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل السادس عشر:
يمكن لمودع رسم أو نموذج صناعي أن يتخلى في أي وقت عن هذا الإيداع مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر، ويمكن أن يخص التخلي جزءاً من الإيداع.
ويتم القيام بالتخلي عن الإيداع بواسطة تصريح كتابي يودع بالهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويقدم التصريح من قبل صاحب الإيداع أوكيله الذي يجب أن يدلي بتفويض خاص.
ولا يمكن أن يشمل التصريح بالتخلي إلا إيداعاً واحداً.
ويجب أن يبين التصريح بالتخلي ما إذا تمت إحالة حقوق في الاستغلال او الرهن وفي هذه الحالة يجب أن يكون التصريح مصحوباً بالموافقة الكتابية للمنتفع بهذا الحق في الاستغلال أو للدائن المرتهن.
وفي حالة تعدد المودعين لا يمكن القيام بالتخلي إلا إذا كان التصريح صادراً عن كل المودعين.
ولا يحول التخلي دون نشر الإيداع بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
الباب الثالث
الطعون
الفصل السابع عشر:
يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص إيداع الرسوم والنماذج الصناعية أو رفضها أو الإبقاء على حمايتها أمام المحاكم المختصة.
الفصل الثامن عشر:
يحدد أجل الطعن في المقررات المذكورة بالفصل السابع عشر من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الإعلام بالمقرر المتنازع فيه.
الفصل التاسع عشر:
يتم الطعن بعريضة كتابية تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.
وتكون العريضة غير مقبولة إذا لم تشتمل وجوباً على البيانات التالية:
- عندما يكون القائم بها شخصاً طبيعياً: اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها.
- عندما يكون القائم بالدعوى شخصاً معنوياً: شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه.
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه.
- اسم ولقب وعنوان مالك الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجب أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
وإذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى أن يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى.
الفصل العشرون:
على المدعي أن يوجه نسخة من عريضة الطعن الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ.
وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بنسخة من العريضة.
الفصل الحادي والعشرون:
إذا تم الطعن من قبل شخص غير مودع الرسم أو النموذج الصناعي فيجب على المدعي إدخال صاحب الإيداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.
الفصل الثالث والعشرون:
يتولى الطرف الأحرص إعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة الذي يتم ترسيمه مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الباب الرابع
التقليد والعقوبات
الفصل الرابع والعشرون:
يعتبر كل تعد على حقوق صاحب رسم أو نموذج صناعي كما تم ضبطها بالفصل الرابع من هذا القانون جريمة تقليد وتحمل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.
ويعاقب كل من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار.
كما يمكن للمحكمة أن تأذن بتعليق نص الحكم القاضي بالعقوبة بالأماكن التي تحددها وبنشره كاملاً أو جزئياً بالصحف التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بخطية تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار كل من يضع إشارة على وثائقه التجارية أو إعلاناته او منتجاته توهم بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً أودع بموجب هذا القانون في حين أن هذا الإيداع لم يتم أو وقع إلغاؤه أو انقضت مدته.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.
الفصل الخامس والعشرون:
في صورة العود ترفع الخطية الى الضعف مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل السادس والعشرون:
يمكن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأذن بحجز الأدوات التي استعملت خصيصاً لصنع الأشياء محل النزاع
الفصل السابع والعشرون:
لا تمنح الأعمال السابقة للإيداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.
ولا يمكن القيام بأي دعوى مدنية أو جزائية طبقاً لأحكام الفصل الرابع والعشرون من هذا القانون ما لم يقع نشر الإيداع.
ولا تمنح الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل الرابع والعشرين من هذا القانون ولو كانت مدنية إلا إذا أثبت الطرف المتضرر سوء نية المدعى عليه.
ويمكن لمن قام بأعمال لاحقة لنشر الإيداع أن يحتج بحسن نيته إلا أنه يطالب بإثباتها.
الفصل الثامن والعشرون:
يمكن للطرف المتضرر إجراء وصف دقيق عن طريق عدل تنفيذ مع حجز الأشياء والوسائل محل النزاع أو بدونه وذلك بمقتضى إذن من رئيس المحكمة المختصة يتحصل عليه بتقديم عريضة مصحوبة بما يثبت الإيداع.
ويمكن لرئيس المحكمة إلزام الطالب بإقامة ضمان يودعه قبل الإذن بإجراء العملية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الإذن ومن محضر الحجز لماسكي الأشياء الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل إيداع الضمان وإلا يكون الإجراء باطلاً ويتم تغريم عدل التنفيذ.
ويبطل الحجز أو الوصف قانوناً إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالحجز أو الوصف.
الفصل التاسع والعشرون:
تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سبباً لها.
الفصل الثلاثون:
لا تحول الأحكام المنصوص عليها بهذا الباب دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.
الباب الخامس
التدابير الحدودية
الفصل الحادي والثلاثون:
يمكن لصاحب نموذج أو رسم صناعي محمي أو من أنجر له حق منه إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد لمنتجات مقلدة لنموذجه أو رسمه أن يقدم لمصالح الديوانه مطلباً كتابياً يطالب فيه بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.
وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانية إذا أصبحت حقوقه غير مسجلة قانوناً أو إذا انقضت مدة صلوحيتها.
الفصل الثاني والثلاثون:
يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون:
- اسم ولقب أو التسمية الاجتماعية للطالب وعنوانه أو مقره.
- ما يثبت أن الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع.
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرف عليها.
كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من أخذ قرار عن معرفة ودون أن يمثل تقديم هذه الإرشادات شرطاً لقبول المطلب.
وتتضمن هذه الإرشادات خاصة:
- المكان الذي توجد به المنتجات او المكان الذي سترسل إليه.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو على الطرد.
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ إيداعها.
- الوسيلة المستعملة لنقلها.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك المنتجات.
كما يجب أن يتضمن المطلب تعهداً من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما إذا ثبت بصفة قطعية أن المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعدياً على رسم أو نموذج صناعي محمي.
الفصل الثالث والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من هذا القانون وتعلم فوراً وكتابياً الطالب بالمقرر المتخذ ويجب أن يكون هذا المقرر معللاً.
وإذا قبلت مصالح الديوانة المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل طبقاً لأحكام الفصل الرابع والثلاثون من هذا القانون فإنه يمكنها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.
الفصل الرابع والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فوراً وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مقلدة وذلك وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الإخلال بمبدأ سرية المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة إعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل إليه إذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل الخامس والثلاثون:
يرفع قانونا حبس المنتجات بشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه قام بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة وتحصل على الإجراءات القضائية التحفظية وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.
ويتم ضبط مبلغ الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن أن يتحصل المالك أو المورّد أو المرسل إليه على رفع الحبس على المنتجات موضوع النزاع مقابل إيداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافياً لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانية.
وعلى المصالح الديوانية إعلام المالك والمورّد والمرسل إليه وكذلك الطالب فوراً برفع الحبس عن المنتجات.
الفصل السادس والثلاثون:
إذا ثبت بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء أن المنتجات مقلدة فإن السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك:
- إما بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة.
- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي.
الفصل السابع والثلاثون:
يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعية مقلدة.
وفي هذه الحالة:
- تعلم مصالح الديوانة فوراً صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه الذي عليه القيام بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوباً مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب.
- يرفع وجوباً حبس المنتجات المتخذ وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا لم يقم صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة.
الفصل الثامن والثلاثون:
لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل الى التعرف على المنتجات التي يفترض أنها مقلدة.
الفصل التاسع والثلاثون:
لا تنطبق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعاً تجارياً والموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل الأربعون:
تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل الحادي والأربعون:
تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل الثاني والأربعون:
تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقاً لأحكام الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته سارية المفعول دون اعتبار إلغاء هذا الأمر ويعتبر أنه وقع إيداعها طبق أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2001
زين العابدين بن علي
قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001
يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول:
يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الثاني:
تنطبق أحكام هذا القانون على كل رسم جديد وكل نمط تشكيلي جديد وكل منتج صناعي يتميز عما شابهه إما من حيث شكله العام الذي يميزه ويعرف به ويضفي عليه طابع الجدة وإما من حيث الأثر أو الآثار الخارجية التي تكسيه مظهراً خاصاً وجديداً.
إلا أنه إذا وقع اعتبار نفس الشيء كرسم أو نموذج صناعي جديد وفي نفس الوقت كاختراع قابل للحصول على براءة وذلك لما يتوفر فيهما من تشابه العناصر التي تضفي طابع الجدة على كليهما ولا يمكن التفريق بينهما فإن القانون المتعلق ببراءات الاختراع هو الذي يطبق لحماية الشيء المعني.
الفصل الثالث:
يقع التصريح ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بموجب حكم قضائي إذا تبين أن المودع ليس مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي.
ويتم رفع دعوى بطلان الإيداع من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك خلال مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي.
وإذا تم التصريح ببطلان الإيداع بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء فإن الطرف الذي يهمه الأمر يمد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بنسخة من الحكم.
ويكون للحكم القاضي ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي أثر مطلق.
الفصل الرابع:
يملك كل مبتكر رسم أو نموذج صناعي أو من أنجر له حق منه حقاً استئثارياً في استغلال وبيع الرسم أو النموذج الصناعي وذلك مع التمتع بالحقوق التي يمكن أن يملكوها بمقتضى أحكام قانونية أخرى وخاصة التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
ويمنع على الغير صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ جزئياً أو كلياً عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي بدون موافقة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه وذلك عندما يتم القيام بتلك الأعمال لأغراض تجارية.
الفصل الخامس:
تنسحب أحكام هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية التي يكون مبتكروها أو من انجر له حق منهم تونسي الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها فعلياً مؤسسات صناعية أو تجارية جدية أو الذين ينتمون بموجب جنسيتهم أو مقر إقامتهم أو مقر مؤسساتهم الصناعية أو التجارية الى بلد يضمن بالنسبة الى حماية الرسوم أو النماذج الصناعية التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه إما بمقتضى تشريعه الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
الفصل السادس:
يشمل حق الأولوية المنصوص عليه باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالبلاد التونسية كل رسم أو نموذج صناعي سبق أن تم إيداعه ببلد أجنبي عضو باتحاد باريس أو بالمنظمة العالمية للتجارة.
وتخضع المطالبة بالأولوية الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الباب الثاني
إجراءات الإيداع
الفصل السابع:
لا تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية إلا إذا تم إيداعها وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن:
ترجع ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الى من ابتكره أو الى من أنجر له حق منه ويعتبر المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي مبتكره الى أن يثبت خلاف ذلك.
الفصل التاسع:
يودع الرسم أو النموذج الصناعي لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويجب أن يكون مطلب الإيداع مصحوباً بتفويض كتابي إذا كان المودع ممثلاً بواسطة وكيل.
ويجب على المودع المقيم بالخارج أن يعين وكيلاً مقيماً بالبلاد التونسية.
ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التفويض يشمل كل الأعمال المتعلقة بالرسم أو النموذج الصناعي بما في ذلك الإعلامات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويستوجب التخلي عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي الإدلاء بتفويض خاص.
الفصل العاشر:
تدوم حماية الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليها بهذا القانون وحسب اختيار المودع خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على أقصى تقدير مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ويمكن للمودع أو لمن انجر له حق منه تمديد مدة الحماية إذا تمت المطالبة بها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات وذلك بواسطة تصريح مع مراعاة الحد الأقصى للحماية المحدد بخمسة عشر سنة.
ولا يقبل التصريح إلا:
- إذا تم تحريره وفق مطبوعة تضبط من طرف الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتحتوي وجوباً على هوية صاحب الإيداع المطالب بتمديده.
- إذا قدم من طرف المعني بالأمر أو وكيله الذي يجب أن يرفق التصريح بتوكيل وذلك خلال الستة أشهر التي تسبق انتهاء المدة الأولى للحماية.
- إذا كان مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويمكن التنصيص على أن التمديد لا يتعلق إلا بالبعض من الرسوم أو النماذج الصناعية المحمية.
الفصل الحادي عشر:
يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلاً يسمى السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
وتضبط طرق الترسيم بهذا السجل بأمر.
ويتم ترسيم كل رسم أو نموذج صناعي وقع إيداعه بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بهذا السجل دون فحص مسبق لحقوق المودع ولا لجدة الشيء المودع.
ولا يعارض الغير بأي كتب يغير او يحيل الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي مودع إلا إذا كان هذا الكتب مرسماً بالسجل الوطني.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
وتخضع الترسيمات بالسجل الوطني الى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كما يمكــن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يمكن أن يتم الإيداع في أي وقت ولا ينتج عن إشهار الرسم أو النموذج الصناعي بالبيع أو بأي طريقة أخرى قبل إيداعه سقوط حق الملكية ولا الحماية التي يمنحها هذا القانون.
الفصل الثالث عشر:
يقدم مطلب إيداع كل رسم أو نموذج صناعي وفق إجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع:
- أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
- أن نشره لا يخل حسب رأي السلط المعنية بالأخلاق الحميدة أو بالنظام العام.
- وإذا كان الإيداع غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاماً معللاً ويمنحه أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية الإيداع أو للطعن في اعتراضات الهيكل وإلا سقط حقه في الإيداع.
ويرفض الإيداع في صورة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الاعتراضات.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق أحكام هذا الفصل الى توسيع مجال الإيداع.
الفصل الرابع عشر:
يمكن للمودع الذي لم يحترم الأجل المذكور بالفصل الثالث عشر من هذا القانون إذا أثبت وجود عذر شرعي أن يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضاً له بتقديم مطلب الى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويصرح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية برفض المطلب في الحالات التالية:
- إذا لم يقع إتمام الإجراءات التي وقع السهو عنها.
- إذا قدم بعد شهرين بداية من زوال المانع.
- إذا كان يتعلق بأجل انقضى منذ أكثر من ستة أشهر.
- إذا لم يكن مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً وأن يعلم به الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويرسم مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الفصل الخامس عشر:
ينشر كل إيداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر.
ويمكن للمودع أن يطلب عند الإيداع تأجيل نشر نسخ من الرسم او النموذج الصناعي لمدة اثني عشر شهراً بداية من اليوم الذي يلي تاريخ الإيداع مع دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
الفصل السادس عشر:
يمكن لمودع رسم أو نموذج صناعي أن يتخلى في أي وقت عن هذا الإيداع مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر، ويمكن أن يخص التخلي جزءاً من الإيداع.
ويتم القيام بالتخلي عن الإيداع بواسطة تصريح كتابي يودع بالهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
ويقدم التصريح من قبل صاحب الإيداع أوكيله الذي يجب أن يدلي بتفويض خاص.
ولا يمكن أن يشمل التصريح بالتخلي إلا إيداعاً واحداً.
ويجب أن يبين التصريح بالتخلي ما إذا تمت إحالة حقوق في الاستغلال او الرهن وفي هذه الحالة يجب أن يكون التصريح مصحوباً بالموافقة الكتابية للمنتفع بهذا الحق في الاستغلال أو للدائن المرتهن.
وفي حالة تعدد المودعين لا يمكن القيام بالتخلي إلا إذا كان التصريح صادراً عن كل المودعين.
ولا يحول التخلي دون نشر الإيداع بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
الباب الثالث
الطعون
الفصل السابع عشر:
يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص إيداع الرسوم والنماذج الصناعية أو رفضها أو الإبقاء على حمايتها أمام المحاكم المختصة.
الفصل الثامن عشر:
يحدد أجل الطعن في المقررات المذكورة بالفصل السابع عشر من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الإعلام بالمقرر المتنازع فيه.
الفصل التاسع عشر:
يتم الطعن بعريضة كتابية تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.
وتكون العريضة غير مقبولة إذا لم تشتمل وجوباً على البيانات التالية:
- عندما يكون القائم بها شخصاً طبيعياً: اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها.
- عندما يكون القائم بالدعوى شخصاً معنوياً: شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه.
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه.
- اسم ولقب وعنوان مالك الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجب أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
وإذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى أن يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى.
الفصل العشرون:
على المدعي أن يوجه نسخة من عريضة الطعن الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ.
وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بنسخة من العريضة.
الفصل الحادي والعشرون:
إذا تم الطعن من قبل شخص غير مودع الرسم أو النموذج الصناعي فيجب على المدعي إدخال صاحب الإيداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.
الفصل الثالث والعشرون:
يتولى الطرف الأحرص إعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة الذي يتم ترسيمه مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
الباب الرابع
التقليد والعقوبات
الفصل الرابع والعشرون:
يعتبر كل تعد على حقوق صاحب رسم أو نموذج صناعي كما تم ضبطها بالفصل الرابع من هذا القانون جريمة تقليد وتحمل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.
ويعاقب كل من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار.
كما يمكن للمحكمة أن تأذن بتعليق نص الحكم القاضي بالعقوبة بالأماكن التي تحددها وبنشره كاملاً أو جزئياً بالصحف التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بخطية تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار كل من يضع إشارة على وثائقه التجارية أو إعلاناته او منتجاته توهم بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً أودع بموجب هذا القانون في حين أن هذا الإيداع لم يتم أو وقع إلغاؤه أو انقضت مدته.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.
الفصل الخامس والعشرون:
في صورة العود ترفع الخطية الى الضعف مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل السادس والعشرون:
يمكن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأذن بحجز الأدوات التي استعملت خصيصاً لصنع الأشياء محل النزاع
الفصل السابع والعشرون:
لا تمنح الأعمال السابقة للإيداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.
ولا يمكن القيام بأي دعوى مدنية أو جزائية طبقاً لأحكام الفصل الرابع والعشرون من هذا القانون ما لم يقع نشر الإيداع.
ولا تمنح الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل الرابع والعشرين من هذا القانون ولو كانت مدنية إلا إذا أثبت الطرف المتضرر سوء نية المدعى عليه.
ويمكن لمن قام بأعمال لاحقة لنشر الإيداع أن يحتج بحسن نيته إلا أنه يطالب بإثباتها.
الفصل الثامن والعشرون:
يمكن للطرف المتضرر إجراء وصف دقيق عن طريق عدل تنفيذ مع حجز الأشياء والوسائل محل النزاع أو بدونه وذلك بمقتضى إذن من رئيس المحكمة المختصة يتحصل عليه بتقديم عريضة مصحوبة بما يثبت الإيداع.
ويمكن لرئيس المحكمة إلزام الطالب بإقامة ضمان يودعه قبل الإذن بإجراء العملية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الإذن ومن محضر الحجز لماسكي الأشياء الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل إيداع الضمان وإلا يكون الإجراء باطلاً ويتم تغريم عدل التنفيذ.
ويبطل الحجز أو الوصف قانوناً إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالحجز أو الوصف.
الفصل التاسع والعشرون:
تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سبباً لها.
الفصل الثلاثون:
لا تحول الأحكام المنصوص عليها بهذا الباب دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.
الباب الخامس
التدابير الحدودية
الفصل الحادي والثلاثون:
يمكن لصاحب نموذج أو رسم صناعي محمي أو من أنجر له حق منه إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد لمنتجات مقلدة لنموذجه أو رسمه أن يقدم لمصالح الديوانه مطلباً كتابياً يطالب فيه بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.
وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانية إذا أصبحت حقوقه غير مسجلة قانوناً أو إذا انقضت مدة صلوحيتها.
الفصل الثاني والثلاثون:
يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون:
- اسم ولقب أو التسمية الاجتماعية للطالب وعنوانه أو مقره.
- ما يثبت أن الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع.
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرف عليها.
كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من أخذ قرار عن معرفة ودون أن يمثل تقديم هذه الإرشادات شرطاً لقبول المطلب.
وتتضمن هذه الإرشادات خاصة:
- المكان الذي توجد به المنتجات او المكان الذي سترسل إليه.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو على الطرد.
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ إيداعها.
- الوسيلة المستعملة لنقلها.
- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك المنتجات.
كما يجب أن يتضمن المطلب تعهداً من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما إذا ثبت بصفة قطعية أن المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعدياً على رسم أو نموذج صناعي محمي.
الفصل الثالث والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من هذا القانون وتعلم فوراً وكتابياً الطالب بالمقرر المتخذ ويجب أن يكون هذا المقرر معللاً.
وإذا قبلت مصالح الديوانة المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل طبقاً لأحكام الفصل الرابع والثلاثون من هذا القانون فإنه يمكنها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.
الفصل الرابع والثلاثون:
تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فوراً وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مقلدة وذلك وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الإخلال بمبدأ سرية المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة إعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل إليه إذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل الخامس والثلاثون:
يرفع قانونا حبس المنتجات بشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه قام بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة وتحصل على الإجراءات القضائية التحفظية وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.
ويتم ضبط مبلغ الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن أن يتحصل المالك أو المورّد أو المرسل إليه على رفع الحبس على المنتجات موضوع النزاع مقابل إيداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافياً لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانية.
وعلى المصالح الديوانية إعلام المالك والمورّد والمرسل إليه وكذلك الطالب فوراً برفع الحبس عن المنتجات.
الفصل السادس والثلاثون:
إذا ثبت بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء أن المنتجات مقلدة فإن السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك:
- إما بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة.
- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي.
الفصل السابع والثلاثون:
يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعية مقلدة.
وفي هذه الحالة:
- تعلم مصالح الديوانة فوراً صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه الذي عليه القيام بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوباً مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب.
- يرفع وجوباً حبس المنتجات المتخذ وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا لم يقم صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة.
الفصل الثامن والثلاثون:
لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل الى التعرف على المنتجات التي يفترض أنها مقلدة.
الفصل التاسع والثلاثون:
لا تنطبق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعاً تجارياً والموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل الأربعون:
تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل الحادي والأربعون:
تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل الثاني والأربعون:
تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقاً لأحكام الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته سارية المفعول دون اعتبار إلغاء هذا الأمر ويعتبر أنه وقع إيداعها طبق أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2001
زين العابدين بن علي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire