<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047</id><updated>2011-07-26T10:32:20.807-07:00</updated><category term='المحامي'/><category term='القضية الفلسطينية'/><category term='قانون تجاري'/><category term='محطات تاريخية'/><category term='المحاماة'/><category term='منتدى المحامين الشبان العرب'/><category term='المسؤولية'/><category term='قانون جزائي'/><category term='تاريخ مهنة المحاماة'/><category term='جمعيّة المحامين الشبّان بتونس'/><category term='اتحاد المحامين العرب'/><category term='قانون الإرهاب'/><category term='مشاهير المحامين في العالم'/><category term='أصداء المحاماة بتونس'/><category term='قانون دولي'/><category term='عقوبة الإعدام'/><category term='فقه القضاء'/><category term='السياسة التشريعية بتونس اليوم'/><category term='علم الإجرام'/><category term='حقوق التأليف والنشر'/><category term='قانون الحرب'/><category term='قانون ناظم للأجانب'/><category term='قانون مدني'/><category term='قانون التجارة الإلكترونية'/><category term='بقايا الصور'/><title type='text'>القصوري</title><subtitle type='html'>إصغاء - تحرك - إستعداد</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>40</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-1136326364936364054</id><published>2008-08-11T08:30:00.000-07:00</published><updated>2008-08-11T09:43:50.787-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='القضية الفلسطينية'/><title type='text'>رحل رجل القضية</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;a href="http://www.alghad.jo/img/203000/202950.jpg"&gt;&lt;img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://www.alghad.jo/img/203000/202950.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; محمود درويش وقصيدة جدارية محمود درويش&lt;br /&gt;سيرة ذاتية&lt;br /&gt;محمود درويش شاعر فلسطيني ولد بقرية "البروة" شرقي عكا عام 1942. خرج منها في السادسة تحت دوي القنابل 1948م، فراح يعدو مع أحد أقاربه ضائعاً في الغابات، فوجد نفسه أخيراً في جنوبي لبنان، وبعد سنة تقريباً تسلل مع عمه عائداً الى فلسطين، درس العربية والانكليزية والعبرية. اتهم بالقيام بنشاط معاد لدولة اسرائيل؛ فطورد واعتقل خمس مرات 1961م، و 1965، و 1966، و 1967، و 1969، وفرضت عليه الإقامات الجبرية.انتمى مدة من الزمن الى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وعمل في جريدته "الاتحاد"، ومجلته "الجديد" الصادرتين في حيفا، حصل على منحة دراسية في موسكو عام 1970م فسافر إليها، ولم يعد بعد إنهاء الدراسة إلى فلسطين.له شعر كثير، من دواوينه "عصافير بلا أجنحة" 1960، و "أوراق الزيتون" حيفا 1964م، و "عاشق من فلسطين" 1966م، و "يوميات جرح فلسطيني"، و "آخر الليل" 1967، و "حبيبتي تنهض من نومها"، و "الكتابة على ضوء البندقية". جمعت هذه الأعمال الشعرية كاملة في "ديوان محمود درويش" ونشرتها دار العودة ببيروت 1971. ثم صدر له ديوان "أحبك أو لا أحبك" 1972م، و "تلك صورتها" 1975م، و "أعراس" 1976م. ثم جمعت هذه الأعمال وغيرها في مجلد آخر سمي "ديوان محمود درويش" نشرته دار العودة 1977م.صدر له بعد ذلك" النشيد الجسدي"، (بالاشتراك)1980،" مديح الظل العالي" 1982،" هي أغنية.. هي أغنية" 1985." ورد أقل "،1985،" حصار لمدائح البحر"، 1986،" أرى ما أريد"، 1990،" أحد عشر كوكباً "،1993.مؤلفاته : شيء عن الوطن- يوميات الحزن العادي- وداعاً أيتها الحرب -وداعاً أيها السلم- في وصف حالتنا –الرسائل (بالاشتراك).حصل على جائزة اللوتس، وابن سينا، ولينين، ودرع الثورة الفلسطينية وجوائز عالمية أخرى وعدة أوسمة وترجمت قصائده إلى أهم اللغات الحية.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5233301648244210466" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/SKBsHzIP-yI/AAAAAAAAAVY/kfrndYzLPFM/s400/char1_182.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;قصيدة جدارية محمود درويش&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا هو اسمكَ&lt;br /&gt;قالتِ امرأة&lt;br /&gt;وغابت في الممرّ اللولبي...&lt;br /&gt;أرى السماء هُناكَ في متناولِ الأيدي.&lt;br /&gt;ويحملني جناحُ حمامة بيضاءَ صوبَ&lt;br /&gt;طفولة أخرى. ولم أحلم بأني&lt;br /&gt;كنتُ أحلمُ. كلُّ شيء واقعيّ. كُنتُ&lt;br /&gt;أعلمُ أنني ألقي بنفسي جانباً...&lt;br /&gt;وأطيرُ. سوف أكون ما سأصيرُ في&lt;br /&gt;الفلك الأخيرِ. وكلُّ شيء أبيضُ،&lt;br /&gt;البحرُ المعلَّق فوق سقف غمامة&lt;br /&gt;بيضاءَ. واللا شيء أبيضُ في&lt;br /&gt;سماء المُطلق البيضاء. كُنتُ، ولم&lt;br /&gt;أكُن. فأنا وحيد في نواحي هذه&lt;br /&gt;الأبديّة البيضاء. جئتُ قُبيَل ميعادي&lt;br /&gt;فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي:&lt;br /&gt;"ماذا فعلتَ، هناك، في الدنيا؟"&lt;br /&gt;ولم أسمع هتَافَ الطيَبينَ، ولا&lt;br /&gt;أنينَ الخاطئينَ، أنا وحيد في البياض،&lt;br /&gt;أنا وحيدُ...&lt;br /&gt;لا شيء يُوجِعُني على باب القيامةِ.&lt;br /&gt;لا الزمانُ ولا العواطفُ. لا أُحِسُّ بخفَّةِ&lt;br /&gt;الأشياء أو ثقل&lt;br /&gt;الهواجس. لم أجد أحداً لأسأل:&lt;br /&gt;أين "أيني" الآن؟ أين مدينة&lt;br /&gt;الموتى، وأين أنا؟ فلا عدم&lt;br /&gt;هنا في اللا هنا... في اللا زمان،&lt;br /&gt;ولا وُجُودُ&lt;br /&gt;وكأنني قد متُّ قبل الآن...&lt;br /&gt;أعرفُ هذه الرؤية وأعرفُ أنني&lt;br /&gt;أمضي إلى ما لستُ أعرفُ. رُبَّما&lt;br /&gt;ما زلتُ حيّاً في مكان ما، وأعرفُ&lt;br /&gt;ما أريدُ...&lt;br /&gt;سأصير يوماً فكرةً. لا سيفَ يحملُها&lt;br /&gt;إلى الأرض اليباب، ولا كتابَ...&lt;br /&gt;كأنها مطر على جبل تصدَّع من&lt;br /&gt;تفتُّحِ عُشبة،&lt;br /&gt;لا القُوَّةُ انتصرت&lt;br /&gt;ولا العدلُ الشريدُ&lt;br /&gt;سأصير يوماً ما أريدُ&lt;br /&gt;سأصير يوماً طائراً، وأسُلُّ من عدمي&lt;br /&gt;وجودي. كُلَّما احترقَ الجناحانِ&lt;br /&gt;اقتربت من الحقيقةِ. وانبعثتُ من&lt;br /&gt;الرماد. أنا حوارُ الحالمين، عَزفتُ&lt;br /&gt;عن جسدي وعن نفسي لأكملَ&lt;br /&gt;رحلتي الأولى إلى المعاني، فأحرقني&lt;br /&gt;وغاب. أنا الغيابُ، أنا السماويُّ&lt;br /&gt;الطريدُ. سأصير يوماً ما أريدُ&lt;br /&gt;سأصير يوماً شاعراً،&lt;br /&gt;والماءُ رهنُ بصيرتي. لُغتي مجاز&lt;br /&gt;للمجاز، فلا أقول ولا أشيرُ&lt;br /&gt;إلى مكان. فالمكان خطيئتي وذريعتي.&lt;br /&gt;أنا من هناك. "هُنايَ" يقفزُ&lt;br /&gt;من خُطايَ إلى مُخيّلتي...&lt;br /&gt;أنا من كنتُ أو سأكون&lt;br /&gt;يصنعُني ويصرعُني الفضاءُ&lt;br /&gt;اللانهائيُّ&lt;br /&gt;المديدُ.&lt;br /&gt;سأصير يوماً ما أريدُ&lt;br /&gt;سأصيرُ يوماً كرمةً،&lt;br /&gt;فليعتصرني الصيفُ منذ الآن،&lt;br /&gt;وليشرب نبيذي العابرون على&lt;br /&gt;ثُريّات المكان السكّريِّ!&lt;br /&gt;أنا الرسالةُ والرسولُ&lt;br /&gt;أنا العناوينُ الصغيرةُ والبريدُ&lt;br /&gt;سأصير يوماً ما أريدُ&lt;br /&gt;هذا هوَ اسمُكَ&lt;br /&gt;قالتِ امرأة،&lt;br /&gt;وغابت في ممرِّ بياضها&lt;br /&gt;هذا هو اسمُكَ، فاحفظِ اسمكَ جيِّداً!&lt;br /&gt;لا تختلف معهُ على حرف&lt;br /&gt;ولا تعبأ براياتِ القبائلِ،&lt;br /&gt;كُن صديقاً لاسمك الأفقَيِّ&lt;br /&gt;جرِّبهُ مع الأحياء والموتى&lt;br /&gt;ودرِّربهُ على النُطق الصحيح برفقة&lt;br /&gt;الغرباء&lt;br /&gt;واكتبهُ على إحدى صُخور الكهف،&lt;br /&gt;يا اسمي: سوف تكبرُ حين أكبرُ&lt;br /&gt;الغريبُ أخُو الغريب&lt;br /&gt;سنأخذُ الأنثى بحرف العلَّة المنذور&lt;br /&gt;للنايات.&lt;br /&gt;يا اسمي: أين نحن الآن؟&lt;br /&gt;قل: ما الآن، ما الغدُ؟&lt;br /&gt;ما الزمانُ وما المكانُ&lt;br /&gt;وما القديمُ وما الجديدُ؟&lt;br /&gt;سنكون يوماً ما نريدُ (...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-1136326364936364054?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/1136326364936364054/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=1136326364936364054' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1136326364936364054'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1136326364936364054'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/08/blog-post.html' title='رحل رجل القضية'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/SKBsHzIP-yI/AAAAAAAAAVY/kfrndYzLPFM/s72-c/char1_182.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-8804432855237193359</id><published>2008-06-06T05:25:00.000-07:00</published><updated>2008-06-06T05:37:17.382-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='السياسة التشريعية بتونس اليوم'/><title type='text'>تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها نصا وممارسة</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.&lt;br /&gt;وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.&lt;br /&gt;ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.&lt;br /&gt;كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.&lt;br /&gt;ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.&lt;br /&gt;وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.&lt;br /&gt;فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.&lt;br /&gt;واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.&lt;br /&gt;وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.&lt;br /&gt;وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.&lt;br /&gt;اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.&lt;br /&gt;كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.&lt;br /&gt;وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.&lt;br /&gt;وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.&lt;br /&gt;وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.&lt;br /&gt;ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.&lt;br /&gt;كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.&lt;br /&gt;ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.&lt;br /&gt;وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.&lt;br /&gt;فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.&lt;br /&gt;واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.&lt;br /&gt;وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.&lt;br /&gt;وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.&lt;br /&gt;اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.&lt;br /&gt;كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.&lt;br /&gt;وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.&lt;br /&gt;وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم أول أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الاندماج الى جانب اقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية.&lt;br /&gt;وتتنزل مشاريع هذه القوانين في اطار اثراء المنظومة الجزائية في تونس ودعم صرح حقوق الانسان تكريسا للمقاربة الشمولية لهذه الحقوق المكفولة لجميع الفئات بعيدا عن الاقصاء والتهميش بما في ذلك الفئة التي زلت بها القدم.&lt;br /&gt;ذلك ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي يهدف الى احاطة عملية الايقاف التحفظي بمختلف الضمانات التي من شانها ان تحفظ كرامة الشخص الفاقد لحريته سيما في ظل القانون الذي يقر وجوبية تعليل قرارات التمديد في مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي والذي تم اصداره تجسيما لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول.&lt;br /&gt;كما ياتي هذا المشروع منسجما مع ما تضمنه قانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم من احكام تمكن كل من اوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.&lt;br /&gt;ويلزم مشروع القانون الجديد قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا بما يعكس الحرص المتجدد على تنظيم اجال مؤسسة الايقاف التحفظي ومزيد احكامها.&lt;br /&gt;وقد حرصت تونس منذ التحول على تنظيم مؤسسة الايقاف التحفظي التي كانت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح اذ لم يكن الايقاف التحفظي محددا باجل ويمكن ان يستمر اسبوعا او شهرا او سنة وان يمتد لبضع سنوات في القضايا الجنائية.&lt;br /&gt;فتم مباشرة اثر تغيير السابع من نوفمبر تنظيم اجل هذه العملية لتضبط مدتها بستة اشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بالنسبة الى الجنحة ومرتين بالنسبة الى الجناية على ان لاتتجاوز مدة كل تمديد ستة اشهر.&lt;br /&gt;واقر تعديل نوفمبر 1993 امكانية تمديد فترة الايقاف التحفظي بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ومرتين بالنسبة للجناية لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر.&lt;br /&gt;وفي ما يتعلق بمشروع قانون مساعدة المحكوم عليهم على الادماج يجدر التذكير بما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي اذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الاقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء. وقد صدر القانون المتعلق بنظام السجون ليطور ظروف الاقامة بالمؤسسات السجنية وارساء منظومة جزائية تكمل للسجين حقوقا وتحمله واجبات ترمي بالاساس الى تاهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.&lt;br /&gt;وامام ما يشهده المجتمع التونسي من تطور فان عملية ادماج المحكوم عليه في المجتمع مجددا تستوجب اليوم مزيد احكام التنظيم خلال فترة الاقامة بالمؤسسة السجنية سيما من خلال تمتيع المساجين بفرص اكبر في التكوين المهني والتشغيل وفتح افاق ارحب امامهم للتعلم واثراء الزاد المعرفي والثقافي لديهم الى جانب تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية واستبدالها بسلوكيات اجتماعية سليمة وتعويده على التعاون مع الغير ومتابعة حالة السجين المفرج عنه.&lt;br /&gt;اما مشروع القانون المتعلق باقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية فهو يندرج في اطار تدعيم الضمانات القانونية والقضائية المقررة للمتهم اثناء التعقيب سيما وان الاجراءات القانونية في المادة الجزائية تتسم عامة بالتعقيد وتستوجب انابة محام لدى التعقيب لما له من اقدمية وخبرة.&lt;br /&gt;كما ياتي في اطار مزيد توسيع مجال تدخل المحامي لدى التعقيب ليشمل الاحكام الجزائية بعد ان تم توسيع مجالات تدخله في هذا المستوى واقرار نيابته الوجوبية في القضايا العقارية وتحديدا في مطالب التسجيل العقاري الاختياري وكذلك تحيين الرسوم العقارية المجمدة الى جانب نيابته الوجوبية في المادة المدنية التعقيبية والنزاعات المتعلقة بشركات استخلاص الديون وتحرير عقود الاصل التجاري.&lt;br /&gt;وتنضاف مشاريع هذه القوانين الرامية الى تعزيز المنظومة الجزائية وتامين حقوق المواطن في مختلف مراحل التقاضي الى القانون الصادر سنة 2007 والذي اقر امكانية الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم بدلا من تحمل اعباء التنقل بالنسبة للمتقاضي والمحامي على حد سواء الى محكمة التعقيب لتقديم طلب الطعن مما خفف على المحامين ودعم ضمانات المتقاضين سيما في الجهات الداخلية.&lt;br /&gt;وان ما شهدته المنظومة الجزائية في تونس من تطوير تجسم بالخصوص من خلال تنظيم مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي واحداث خطة القاضي المنفرد وبعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الى جانب اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن يقيم الدليل على حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المضي قدما في تعزيز حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتكريسها نصا وممارسة.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-8804432855237193359?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/8804432855237193359/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=8804432855237193359' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8804432855237193359'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8804432855237193359'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/06/blog-post.html' title='تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها نصا وممارسة'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-7971685888796492449</id><published>2008-05-28T13:02:00.000-07:00</published><updated>2008-05-28T13:05:01.032-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/SD26j4GEyuI/AAAAAAAAATI/tp-HYqWsrfg/s1600-h/Sans+titre.bmp"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5205521869826214626" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/SD26j4GEyuI/AAAAAAAAATI/tp-HYqWsrfg/s320/Sans+titre.bmp" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-7971685888796492449?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/7971685888796492449/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=7971685888796492449' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7971685888796492449'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7971685888796492449'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/05/blog-post_28.html' title=''/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/SD26j4GEyuI/AAAAAAAAATI/tp-HYqWsrfg/s72-c/Sans+titre.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-3201362166378436707</id><published>2008-05-18T09:45:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T09:47:22.378-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون تجاري'/><title type='text'>قانون الرسوم والنماذج الصناعية التونسي</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001&lt;br /&gt;يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;باسم الشعب،&lt;br /&gt;وبعد موافقة مجلس النواب،&lt;br /&gt;يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:&lt;br /&gt;الباب الأول&lt;br /&gt;أحكام عامة&lt;br /&gt;الفصل الأول:&lt;br /&gt;يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.&lt;br /&gt;الفصل الثاني:&lt;br /&gt;تنطبق أحكام هذا القانون على كل رسم جديد وكل نمط تشكيلي جديد وكل منتج صناعي يتميز عما شابهه إما من حيث شكله العام الذي يميزه ويعرف به ويضفي عليه طابع الجدة وإما من حيث الأثر أو الآثار الخارجية التي تكسيه مظهراً خاصاً وجديداً.&lt;br /&gt;إلا أنه إذا وقع اعتبار نفس الشيء كرسم أو نموذج صناعي جديد وفي نفس الوقت كاختراع قابل للحصول على براءة وذلك لما يتوفر فيهما من تشابه العناصر التي تضفي طابع الجدة على كليهما ولا يمكن التفريق بينهما فإن القانون المتعلق ببراءات الاختراع هو الذي يطبق لحماية الشيء المعني.&lt;br /&gt;الفصل الثالث:&lt;br /&gt;يقع التصريح ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بموجب حكم قضائي إذا تبين أن المودع ليس مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي.&lt;br /&gt;ويتم رفع دعوى بطلان الإيداع من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك خلال مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي.&lt;br /&gt;وإذا تم التصريح ببطلان الإيداع بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء فإن الطرف الذي يهمه الأمر يمد الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بنسخة من الحكم.&lt;br /&gt;ويكون للحكم القاضي ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي أثر مطلق.&lt;br /&gt;الفصل الرابع:&lt;br /&gt;يملك كل مبتكر رسم أو نموذج صناعي أو من أنجر له حق منه حقاً استئثارياً في استغلال وبيع الرسم أو النموذج الصناعي وذلك مع التمتع بالحقوق التي يمكن أن يملكوها بمقتضى أحكام قانونية أخرى وخاصة التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.&lt;br /&gt;ويمنع على الغير صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ جزئياً أو كلياً عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي بدون موافقة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه وذلك عندما يتم القيام بتلك الأعمال لأغراض تجارية.&lt;br /&gt;الفصل الخامس:&lt;br /&gt;تنسحب أحكام هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية التي يكون مبتكروها أو من انجر له حق منهم تونسي الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها فعلياً مؤسسات صناعية أو تجارية جدية أو الذين ينتمون بموجب جنسيتهم أو مقر إقامتهم أو مقر مؤسساتهم الصناعية أو التجارية الى بلد يضمن بالنسبة الى حماية الرسوم أو النماذج الصناعية التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه إما بمقتضى تشريعه الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.&lt;br /&gt;الفصل السادس:&lt;br /&gt;يشمل حق الأولوية المنصوص عليه باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالبلاد التونسية كل رسم أو نموذج صناعي سبق أن تم إيداعه ببلد أجنبي عضو باتحاد باريس أو بالمنظمة العالمية للتجارة.&lt;br /&gt;وتخضع المطالبة بالأولوية الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.&lt;br /&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;إجراءات الإيداع&lt;br /&gt;الفصل السابع:&lt;br /&gt;لا تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية إلا إذا تم إيداعها وفق أحكام هذا القانون.&lt;br /&gt;الفصل الثامن:&lt;br /&gt;ترجع ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الى من ابتكره أو الى من أنجر له حق منه ويعتبر المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي مبتكره الى أن يثبت خلاف ذلك.&lt;br /&gt;الفصل التاسع:&lt;br /&gt;يودع الرسم أو النموذج الصناعي لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.&lt;br /&gt;ويجب أن يكون مطلب الإيداع مصحوباً بتفويض كتابي إذا كان المودع ممثلاً بواسطة وكيل.&lt;br /&gt;ويجب على المودع المقيم بالخارج أن يعين وكيلاً مقيماً بالبلاد التونسية.&lt;br /&gt;ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فإن هذا التفويض يشمل كل الأعمال المتعلقة بالرسم أو النموذج الصناعي بما في ذلك الإعلامات المنصوص عليها بهذا القانون.&lt;br /&gt;ويستوجب التخلي عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي الإدلاء بتفويض خاص.&lt;br /&gt;الفصل العاشر:&lt;br /&gt;تدوم حماية الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليها بهذا القانون وحسب اختيار المودع خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على أقصى تقدير مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.&lt;br /&gt;ويمكن للمودع أو لمن انجر له حق منه تمديد مدة الحماية إذا تمت المطالبة بها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات وذلك بواسطة تصريح مع مراعاة الحد الأقصى للحماية المحدد بخمسة عشر سنة.&lt;br /&gt;ولا يقبل التصريح إلا:&lt;br /&gt;- إذا تم تحريره وفق مطبوعة تضبط من طرف الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتحتوي وجوباً على هوية صاحب الإيداع المطالب بتمديده.&lt;br /&gt;- إذا قدم من طرف المعني بالأمر أو وكيله الذي يجب أن يرفق التصريح بتوكيل وذلك خلال الستة أشهر التي تسبق انتهاء المدة الأولى للحماية.&lt;br /&gt;- إذا كان مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.&lt;br /&gt;ويمكن التنصيص على أن التمديد لا يتعلق إلا بالبعض من الرسوم أو النماذج الصناعية المحمية.&lt;br /&gt;الفصل الحادي عشر:&lt;br /&gt;يمسك الهيكل المكلف بالملكية الصناعية سجلاً يسمى السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.&lt;br /&gt;وتضبط طرق الترسيم بهذا السجل بأمر.&lt;br /&gt;ويتم ترسيم كل رسم أو نموذج صناعي وقع إيداعه بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بهذا السجل دون فحص مسبق لحقوق المودع ولا لجدة الشيء المودع.&lt;br /&gt;ولا يعارض الغير بأي كتب يغير او يحيل الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي مودع إلا إذا كان هذا الكتب مرسماً بالسجل الوطني.&lt;br /&gt;ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.&lt;br /&gt;وتخضع الترسيمات بالسجل الوطني الى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.&lt;br /&gt;ويمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كما يمكــن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.&lt;br /&gt;الفصل الثاني عشر:&lt;br /&gt;يمكن أن يتم الإيداع في أي وقت ولا ينتج عن إشهار الرسم أو النموذج الصناعي بالبيع أو بأي طريقة أخرى قبل إيداعه سقوط حق الملكية ولا الحماية التي يمنحها هذا القانون.&lt;br /&gt;الفصل الثالث عشر:&lt;br /&gt;يقدم مطلب إيداع كل رسم أو نموذج صناعي وفق إجراءات تضبط بأمر.&lt;br /&gt;ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل إيداع:&lt;br /&gt;- أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.&lt;br /&gt;- أن نشره لا يخل حسب رأي السلط المعنية بالأخلاق الحميدة أو بالنظام العام.&lt;br /&gt;- وإذا كان الإيداع غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية للمودع إعلاماً معللاً ويمنحه أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية الإيداع أو للطعن في اعتراضات الهيكل وإلا سقط حقه في الإيداع.&lt;br /&gt;ويرفض الإيداع في صورة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الاعتراضات.&lt;br /&gt;ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.&lt;br /&gt;ولا يمكن أن تؤدي التسوية المجراة وفق أحكام هذا الفصل الى توسيع مجال الإيداع.&lt;br /&gt;الفصل الرابع عشر:&lt;br /&gt;يمكن للمودع الذي لم يحترم الأجل المذكور بالفصل الثالث عشر من هذا القانون إذا أثبت وجود عذر شرعي أن يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضاً له بتقديم مطلب الى الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.&lt;br /&gt;ويصرح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية برفض المطلب في الحالات التالية:&lt;br /&gt;- إذا لم يقع إتمام الإجراءات التي وقع السهو عنها.&lt;br /&gt;- إذا قدم بعد شهرين بداية من زوال المانع.&lt;br /&gt;- إذا كان يتعلق بأجل انقضى منذ أكثر من ستة أشهر.&lt;br /&gt;- إذا لم يكن مصحوباً بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.&lt;br /&gt;ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً وأن يعلم به الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويرسم مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.&lt;br /&gt;الفصل الخامس عشر:&lt;br /&gt;ينشر كل إيداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر.&lt;br /&gt;ويمكن للمودع أن يطلب عند الإيداع تأجيل نشر نسخ من الرسم او النموذج الصناعي لمدة اثني عشر شهراً بداية من اليوم الذي يلي تاريخ الإيداع مع دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.&lt;br /&gt;الفصل السادس عشر:&lt;br /&gt;يمكن لمودع رسم أو نموذج صناعي أن يتخلى في أي وقت عن هذا الإيداع مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر، ويمكن أن يخص التخلي جزءاً من الإيداع.&lt;br /&gt;ويتم القيام بالتخلي عن الإيداع بواسطة تصريح كتابي يودع بالهيكل المكلف بالملكية الصناعية.&lt;br /&gt;ويقدم التصريح من قبل صاحب الإيداع أوكيله الذي يجب أن يدلي بتفويض خاص.&lt;br /&gt;ولا يمكن أن يشمل التصريح بالتخلي إلا إيداعاً واحداً.&lt;br /&gt;ويجب أن يبين التصريح بالتخلي ما إذا تمت إحالة حقوق في الاستغلال او الرهن وفي هذه الحالة يجب أن يكون التصريح مصحوباً بالموافقة الكتابية للمنتفع بهذا الحق في الاستغلال أو للدائن المرتهن.&lt;br /&gt;وفي حالة تعدد المودعين لا يمكن القيام بالتخلي إلا إذا كان التصريح صادراً عن كل المودعين.&lt;br /&gt;ولا يحول التخلي دون نشر الإيداع بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.&lt;br /&gt;الباب الثالث&lt;br /&gt;الطعون&lt;br /&gt;الفصل السابع عشر:&lt;br /&gt;يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص إيداع الرسوم والنماذج الصناعية أو رفضها أو الإبقاء على حمايتها أمام المحاكم المختصة.&lt;br /&gt;الفصل الثامن عشر:&lt;br /&gt;يحدد أجل الطعن في المقررات المذكورة بالفصل السابع عشر من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الإعلام بالمقرر المتنازع فيه.&lt;br /&gt;الفصل التاسع عشر:&lt;br /&gt;يتم الطعن بعريضة كتابية تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.&lt;br /&gt;وتكون العريضة غير مقبولة إذا لم تشتمل وجوباً على البيانات التالية:&lt;br /&gt;- عندما يكون القائم بها شخصاً طبيعياً: اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها.&lt;br /&gt;- عندما يكون القائم بالدعوى شخصاً معنوياً: شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه.&lt;br /&gt;- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه.&lt;br /&gt;- اسم ولقب وعنوان مالك الرسم أو النموذج الصناعي.&lt;br /&gt;ويجب أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.&lt;br /&gt;وإذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى أن يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى.&lt;br /&gt;الفصل العشرون:&lt;br /&gt;على المدعي أن يوجه نسخة من عريضة الطعن الى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ.&lt;br /&gt;وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بنسخة من العريضة.&lt;br /&gt;الفصل الحادي والعشرون:&lt;br /&gt;إذا تم الطعن من قبل شخص غير مودع الرسم أو النموذج الصناعي فيجب على المدعي إدخال صاحب الإيداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.&lt;br /&gt;الفصل الثاني والعشرون:&lt;br /&gt;يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.&lt;br /&gt;الفصل الثالث والعشرون:&lt;br /&gt;يتولى الطرف الأحرص إعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة الذي يتم ترسيمه مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.&lt;br /&gt;الباب الرابع&lt;br /&gt;التقليد والعقوبات&lt;br /&gt;الفصل الرابع والعشرون:&lt;br /&gt;يعتبر كل تعد على حقوق صاحب رسم أو نموذج صناعي كما تم ضبطها بالفصل الرابع من هذا القانون جريمة تقليد وتحمل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.&lt;br /&gt;ويعاقب كل من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار.&lt;br /&gt;كما يمكن للمحكمة أن تأذن بتعليق نص الحكم القاضي بالعقوبة بالأماكن التي تحددها وبنشره كاملاً أو جزئياً بالصحف التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.&lt;br /&gt;ويعاقب بخطية تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار كل من يضع إشارة على وثائقه التجارية أو إعلاناته او منتجاته توهم بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً أودع بموجب هذا القانون في حين أن هذا الإيداع لم يتم أو وقع إلغاؤه أو انقضت مدته.&lt;br /&gt;ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.&lt;br /&gt;الفصل الخامس والعشرون:&lt;br /&gt;في صورة العود ترفع الخطية الى الضعف مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.&lt;br /&gt;الفصل السادس والعشرون:&lt;br /&gt;يمكن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأذن بحجز الأدوات التي استعملت خصيصاً لصنع الأشياء محل النزاع&lt;br /&gt;الفصل السابع والعشرون:&lt;br /&gt;لا تمنح الأعمال السابقة للإيداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.&lt;br /&gt;ولا يمكن القيام بأي دعوى مدنية أو جزائية طبقاً لأحكام الفصل الرابع والعشرون من هذا القانون ما لم يقع نشر الإيداع.&lt;br /&gt;ولا تمنح الأعمال اللاحقة للإيداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل الرابع والعشرين من هذا القانون ولو كانت مدنية إلا إذا أثبت الطرف المتضرر سوء نية المدعى عليه.&lt;br /&gt;ويمكن لمن قام بأعمال لاحقة لنشر الإيداع أن يحتج بحسن نيته إلا أنه يطالب بإثباتها.&lt;br /&gt;الفصل الثامن والعشرون:&lt;br /&gt;يمكن للطرف المتضرر إجراء وصف دقيق عن طريق عدل تنفيذ مع حجز الأشياء والوسائل محل النزاع أو بدونه وذلك بمقتضى إذن من رئيس المحكمة المختصة يتحصل عليه بتقديم عريضة مصحوبة بما يثبت الإيداع.&lt;br /&gt;ويمكن لرئيس المحكمة إلزام الطالب بإقامة ضمان يودعه قبل الإذن بإجراء العملية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.&lt;br /&gt;ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الإذن ومن محضر الحجز لماسكي الأشياء الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل إيداع الضمان وإلا يكون الإجراء باطلاً ويتم تغريم عدل التنفيذ.&lt;br /&gt;ويبطل الحجز أو الوصف قانوناً إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.&lt;br /&gt;ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالحجز أو الوصف.&lt;br /&gt;الفصل التاسع والعشرون:&lt;br /&gt;تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سبباً لها.&lt;br /&gt;الفصل الثلاثون:&lt;br /&gt;لا تحول الأحكام المنصوص عليها بهذا الباب دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.&lt;br /&gt;الباب الخامس&lt;br /&gt;التدابير الحدودية&lt;br /&gt;الفصل الحادي والثلاثون:&lt;br /&gt;يمكن لصاحب نموذج أو رسم صناعي محمي أو من أنجر له حق منه إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد لمنتجات مقلدة لنموذجه أو رسمه أن يقدم لمصالح الديوانه مطلباً كتابياً يطالب فيه بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.&lt;br /&gt;وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانية إذا أصبحت حقوقه غير مسجلة قانوناً أو إذا انقضت مدة صلوحيتها.&lt;br /&gt;الفصل الثاني والثلاثون:&lt;br /&gt;يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون:&lt;br /&gt;- اسم ولقب أو التسمية الاجتماعية للطالب وعنوانه أو مقره.&lt;br /&gt;- ما يثبت أن الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع.&lt;br /&gt;- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرف عليها.&lt;br /&gt;كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من أخذ قرار عن معرفة ودون أن يمثل تقديم هذه الإرشادات شرطاً لقبول المطلب.&lt;br /&gt;وتتضمن هذه الإرشادات خاصة:&lt;br /&gt;- المكان الذي توجد به المنتجات او المكان الذي سترسل إليه.&lt;br /&gt;- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو على الطرد.&lt;br /&gt;- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ إيداعها.&lt;br /&gt;- الوسيلة المستعملة لنقلها.&lt;br /&gt;- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك المنتجات.&lt;br /&gt;كما يجب أن يتضمن المطلب تعهداً من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما إذا ثبت بصفة قطعية أن المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعدياً على رسم أو نموذج صناعي محمي.&lt;br /&gt;الفصل الثالث والثلاثون:&lt;br /&gt;تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من هذا القانون وتعلم فوراً وكتابياً الطالب بالمقرر المتخذ ويجب أن يكون هذا المقرر معللاً.&lt;br /&gt;وإذا قبلت مصالح الديوانة المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل طبقاً لأحكام الفصل الرابع والثلاثون من هذا القانون فإنه يمكنها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.&lt;br /&gt;الفصل الرابع والثلاثون:&lt;br /&gt;تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.&lt;br /&gt;وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فوراً وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مقلدة وذلك وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الإخلال بمبدأ سرية المعلومات.&lt;br /&gt;ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة إعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل إليه إذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على عريضة.&lt;br /&gt;الفصل الخامس والثلاثون:&lt;br /&gt;يرفع قانونا حبس المنتجات بشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه قام بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة وتحصل على الإجراءات القضائية التحفظية وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.&lt;br /&gt;ويتم ضبط مبلغ الضمان من قبل المحكمة.&lt;br /&gt;ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.&lt;br /&gt;ويمكن أن يتحصل المالك أو المورّد أو المرسل إليه على رفع الحبس على المنتجات موضوع النزاع مقابل إيداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافياً لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانية.&lt;br /&gt;وعلى المصالح الديوانية إعلام المالك والمورّد والمرسل إليه وكذلك الطالب فوراً برفع الحبس عن المنتجات.&lt;br /&gt;الفصل السادس والثلاثون:&lt;br /&gt;إذا ثبت بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء أن المنتجات مقلدة فإن السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك:&lt;br /&gt;- إما بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة.&lt;br /&gt;- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي.&lt;br /&gt;الفصل السابع والثلاثون:&lt;br /&gt;يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعية مقلدة.&lt;br /&gt;وفي هذه الحالة:&lt;br /&gt;- تعلم مصالح الديوانة فوراً صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه الذي عليه القيام بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوباً مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يرفع وجوباً حبس المنتجات المتخذ وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا لم يقم صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل الحادي والثلاثون من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة.&lt;br /&gt;الفصل الثامن والثلاثون:&lt;br /&gt;لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل الى التعرف على المنتجات التي يفترض أنها مقلدة.&lt;br /&gt;الفصل التاسع والثلاثون:&lt;br /&gt;لا تنطبق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعاً تجارياً والموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.&lt;br /&gt;الفصل الأربعون:&lt;br /&gt;تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.&lt;br /&gt;الباب السادس&lt;br /&gt;أحكام مختلفة&lt;br /&gt;الفصل الحادي والأربعون:&lt;br /&gt;تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته.&lt;br /&gt;الفصل الثاني والأربعون:&lt;br /&gt;تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقاً لأحكام الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته سارية المفعول دون اعتبار إلغاء هذا الأمر ويعتبر أنه وقع إيداعها طبق أحكام هذا القانون.&lt;br /&gt;ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.&lt;br /&gt;تونس في 6 فيفري 2001&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;زين العابدين بن علي&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-3201362166378436707?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/3201362166378436707/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=3201362166378436707' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3201362166378436707'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3201362166378436707'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/05/blog-post_3015.html' title='قانون الرسوم والنماذج الصناعية التونسي'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-3702763554553712656</id><published>2008-05-18T09:38:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T09:40:30.421-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون تجاري'/><title type='text'>مراقب الحسابات</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt; رشيد تمر&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;الخبير المحاسب&lt;br /&gt;الأمين العام السابق&lt;br /&gt;لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لم يدخر المشرع التونسي جهدا طيلة السنوات الأخيرة ومنذ سنة 1959، تاريخ إصدار المجلة التجارية، من تدعيم مؤسسة مراقبة الحسابات وذلك نظرا للمكانة الهامة والمتزايدة الأهمية التي تحتلها هذه المؤسسة بالنسبة للشركات التجارية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولقد كان لإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في سنة 1983 دورا هاما في تنظيم المهنة والرفع من نوعية خدماتها مع ضمان مصداقيتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثم جاءت مجلة الشركات التجارية في نوفمبر 2000 لتتوج هذا العمل و تأتي بالتنقيحات اللازمة لإبراز حقوق وواجبات مراقب الحسابات وكذلك نشاط عمله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فصار ينظر لمراقب الحسابات على أنه الخبير في ميدانه والمسؤول عن أعماله وبالتالي لا يعذر عن أي خطئ يرتكبه عند إبداء رأيه الفني إعتبارا لخطورة المكانة التي يحتلها بالمؤسسات التي تمثل النسيج الإقتصادي للبلاد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولقد اعتبر البعض أنّ مراقب الحسابات هو شخص محضوض على المستوى المادي بالنظر إلى نوع السيارة التي يملكها والمسكن الذي يسكنه وبالتالي فمن حق مستعملي خدماته الحصول على الحد الأقصى من الجودة والدقة في مصادقته على القوائم المالية للشركات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما خص المشرع مراقب الحسابات بالعديد من العقوبات الجزائية في حالة تقعصه عن القيام بواجباته مما جعل طلبة الخبرة في المحاسبة يفكرون أكثر من مرة قبل توجههم نحو هذا المجال ثم تسجيل أسمائهم بجدول الهيئة عند إتمام دراستهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وللتذكير فإن دور مراقب الحسابات ينحصر في :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       المصادقة على سلامة و نزاهة القوائم المالية وكذلك على صحة المعلومات المالية المقدمة للشركات ضمن تقرير النشاط السنوي للشركة،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       التحقيق في سلامة و نزاهة بعض العمليات الخاصة التي تقوم بها الشركة والمحددة قانونا،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إشعار النيابة العامة وبالوقائع ذات الصبغة الجزائية التي تصل إلى علمه،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إشعار لجنة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في حالة مرور الشركة التي يراقبها بتلك الصعوبات دون أن تجد حلا لها،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إشعار البنك المركزي التونسي ومجلس السوق المالية ببعض المخالفات المحددة قانونا إن وجدت والمرتكبة تباعا من قبل مؤسسات القرض أو تلك المدرجة بالبورصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكن لمراقب الحسابات المصادقة على سلامة ونزاهة الحسابات دون تحفظ أو بتحفظ أو بعدم المصادقة. غير أن العبارات التقنية التي استعملها المشرع لمجلة الشركات التجارية لقيت العديد من المؤاخذات بالأوساط المهنية وذلك نظرا لغموضها وعدم ملائمتها مع التقاليد المعمول بها في ميدان مراجعة الحسابات. ولعل تنقيح المجلة التجارية بالقانون عدد 65 الصادر في شهر جويلية 2005 قد بدد البعض من هذه المؤاخذات، حيث إهتم هذا التنقيح أساسا بتحديد :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       نوعية مهمة الرقابة و مساحة الميدان المطالب بتغطيته،&lt;br /&gt;·       الأشخاص الذين يمكن لهم القيام بها،&lt;br /&gt;·       مسؤولية مراقب الحسابات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأهم ما يقال في هذا الميدان هو :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إلغاء عبارة الرقابة المفصلة التي أستند عليها بعض حكام التحقيق لتوجيه التهم إلى مراقب الحسابات و تعويضها بعبارة الرقابة حسب المعايير المهنية الجاري بها العمل،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       تحوير الفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المتعلق بالإتفاقيات القائمة بين الشركة ومسيريها والغير بتحديدها دون لبس مما يسهل على المراقب القيام بأعماله في هذا المجال،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       تكليف المراقب بالتثبت من جدوى نظام الرقابة الداخلية للشركة وبصفة دورية وهو أمر كان وما زال يقوم به المراقب طبقا لمعايير المهنة قبل أن يكلفه به القانون،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       تدعيم مسؤولية مراقب الحسابات التي هي إدارية وتأديبية ومدنية وجنائية بمطالبته بالتأكد من أن مقتضيات الفصل 200 من المجلة المذكورة وقع احترامها من طرف مسيري الشركة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;غير أن هذه التنقيحات لم تكفي لتبدد بصفة شافية مخاوف مستعملي المعلومة المالية أضف إلى ذلك الفضائح المالية التي نشبت في أنحاء العالم بما في ذلك بلادنا والتي زادت الطين بله، وجعلت حكومات ومشرعي أهم دول العالم تضع نقاط إستفهام على مصداقية خدمات مراقبي الحسابات المطالبون أساسا بالمصادقة على مصداقية المعلومة المالية، مما حدا بهذه الحكومات إلى حرمانهم من حقهم التاريخي في تحديد معاييرهم المهنية بأنفسهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فكان لا بد من تدعيم ثقة المستثمر في هذه المعلومات التي بدونها لا يمكن قياس مدى نجاعة المؤسسات الإقتصادية. وكان بالتالي لزاما على المشرع التونسي أن يواكب الأحداث و ينسج على منوال من مسهم هذا الضر مثل الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وإيطاليا فجاء القانون عدد 96 بتاريخ 18 أكتوبر 2005.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لقد أحدث هذا القانون تغييرا عميقا في مؤسسة رقابة الحسابات على مستوى تحديد الأشخاص المخول لهم تعاطي هاته المهنة وكذلك العناية المهنية المستوجبة عليهم. ولعل أهم ما جاء من عناصر في هذا المضمار هي :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       شروط التعيين،&lt;br /&gt;·       والتداول على المهمة،&lt;br /&gt;·       المراقبة المزدوجة،&lt;br /&gt;·       والعناية المهنية اللازمة التي يجب على المراقب بذلها لإبراء ذمته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-        شروط التعيين :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لقد جاء قانون التنقيح ليحور بصفة جذرية ما جاء بالفصل 13 القديم من المجلة التجارية الذي ألزم كل شركة تجارية بتعيين مراقبا لحساباتها إذا كان رقم معاملاتها طيلة ثلاث سنوات أو رأس مالها يفوق مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية. فقد أبقى هذا التنقيح على المبدأ العام الملزم لكل شركة تجارية بتعيين مراقبا لحساباتها ثم أفرغ ذلك المبدأ من محتواه بالعديد من الإستثناءات. فنص على أن شركات الأشخاص من بينها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باستثناء الشركات المساهمة مثل الشركة الخفية الإسم وشركات المقارضة بالمساهمة، غير ملزمة بتعيين مراقب لحساباتها :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       بالنسبة للسنة الأولى من نشاطها&lt;br /&gt;·       إذا لم تصل مبالغ مجموع موازنتها وكذلك رقم معاملاتها إلى الحد الذي يعين بأمر&lt;br /&gt;·       إذا لم تصل إلى الحد المذكور أعلاه طيلة السنتين الأخيرتين من مهمة  الرقابة التي تدوم كما هو معلوم 3 سنوات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أوكل التنقيح لمراقبي الحسابات المرسمون بهيئة الخبراء المحاسبين دون غيرهم مراقبة حسابات الشركات إذا ما أفرزت هذه الأخيرة مبالغ تفوق حدين من الثلاثة حدود المتعلقة بمجموع موازنتها ورقم معاملاتها وعدد عمالها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي حالة عدم فوات الحدين المذكورين من بين الثلاثة يمكن للشركة تعيين مراقب حساباتها حسب إختيارها إما من بين مراقبي الحسابات المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين أو من بين المختصين في المحاسبة المرسمين بمجمع المحاسبين، مع العلم أن المختصين في المحاسبة ملزمون بكل الواجبات والتحجيرات والمسؤوليات المتعلقة بمراقب الحسابات المرسم بهيئة الخبراء المحاسبين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وللتذكير فإن مهمة مراقبة الحسابات موكولة لمراقب الحسابات المرسم بهيئة الخبراء المحاسبين دون غيره بالنسبة للشركات التالية :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       المؤسسات العمومية،&lt;br /&gt;·       مؤسسات القرض،&lt;br /&gt;·       مؤسسات التوظيف الجماعي،&lt;br /&gt;·       المؤسسات المدرجة ببورصة القيم المنقولة،&lt;br /&gt;·       مراكز المصلحة العامة الإقتصادية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والملاحظ أن الفصل 25 من القانون عدد 94 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالتعاونيات الفلاحية خرج عن هذه القاعدة و ألزم التعاونيات المذكورة تعيين مراقب حسابات مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين أو مختص في المحاسبة مسجل بمجمع المحاسبين، عندما يفوق مجموع موازنتها أو مبلغ رأس مالها مبالغ يقع تحديدهما بقرار من وزير الفلاحة ووزير المالية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويحق للمرء أن يتساءل في هذا المجال عن الدافع الذي جعل المشرع يوكل مهمة الرقابة إلى أشخاص ذوي مستويات تقنية مختلفة. فإذا كان الأمر يتعلق بقلة عدد الخبراء المحاسبين فإنّ هنالك منهم من يبحث عن عمل، وإذا إعتبر أن الشركات الصغرى سهلة الرقابة فالواقع يثبت عكس ذلك.&lt;br /&gt;2-        التداول على المهمة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لقد أسس قانون أكتوبر 2005 نمطا جديدا لم تعهده المؤسسة من قبل وهو مبدأ التداول على المهمة المتمثل في ضرورة تغيير مراقب الحسابات بعد :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       3 تعيينات متتالية أي بعد 9 سنوات بالنسبة للأشخاص الماديين،&lt;br /&gt;·       5 تعيينات متتالية أي بعد 15 سنة بالنسبة للأشخاص المعنويين الممارسين لمهمة مراقبة الحسابات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحتى يتأقلم مراقبو الحسابات مع هذا التحديد في التعيين الذي لم يرى بعين راوية من طرفهم وحتى من طرف الشركات التي إعتادت على تعيين مراقب حساباتها والتجديد له كل 3 سنوات منذ نشأتها، نص قانون سلامة العلاقات المالية على أن قاعدة التداول يبدأ تطبيقها من غرة جانفي 2009 أي بعد حوالي 3 سنوات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والملاحظ أن قاعدة التداول هذه لا تطبق على كل الشركات التجارية بل تخص فقط تلك التي تعيّن إلزاما أو إختياريا مراقب حسابات مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما بالنسبة للتعاونيات الفلاحية فإنها حددّت المهمة ذات الثلاث السنوات بمرتين فقط، بقطع النظر عن نوعية المراقب سواء كان من بين الخبراء المحاسبين أو من بين المختصين في المحاسبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما في ما يتعلق بشركات الرقابة المحاسبية فقد إشترط القانون الجديد عليهم :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       أن يكون عدد شركائهم 3 على الأقل مرسمون بهيئة الخبراء المحاسبين،&lt;br /&gt;·       تغيير الشريك المراقب الممضي لتقرير المراقبة تحت مسؤوليته دون تحديد المدّة،&lt;br /&gt;·       وتغيير فريق العمل المكلف بالمراقبة من خبراء و معاونين لهم بعد 9 سنوات على الأقل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والجدير بالذكر أن مشروع الأمر المتعلق بالتداول قد يحجر في حالة ضرورة تغيير المراقب على المراقب الجديد تعيينه إذا :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       كانت شركة الرقابة تعد ضمن شركائها المراقب القديم،&lt;br /&gt;·       كان شريكا لشركة رقابة وقع تعويضها في إطار قاعدة التداول،&lt;br /&gt;·       كانت شركة الرقابة المعينة حديثا نتيجة عملية إندماج أو تقسيم إنطلاقا من شركة الرقابة التي سيقع التخلي عن خدماتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونتساءل مرّة أخرى عن الدافع الذي جعل المشرّع يخص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بقاعدة التداول. فإذا كان الهدف منها يتمثل في تدعيم سلامة ومصداقية المعلومة المالية فإن المؤسسات الصغرى أحوج من أن يشمل مراقبيها هذا التداول.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-        المراقبة المزدوجة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لقد ألزم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية تعيين أكثر من مراقب حسابات من بين مراقبي  الحسابات  المسجلين  بهيئة الخبراء المحاسبين بالنسبة للشركات التالية :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       مؤسسات القرض التي تتجه للإدخار العام و مؤسسات التأمين المتعدّدة الفروع،&lt;br /&gt;·       المؤسسات الملزمة قانونا بضبط قوائم مالية مجمّعة إذا كان مجموع موازنة تلك القوائم يفوق مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر لذلك مبلغ مائة مليون دينار،&lt;br /&gt;·       الشركات التي تفوق إلتزاماتها لدى مؤسسات القرض وديونها الجارية تجاه الإدخار العام عبر إصدار السندات، مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر لذلك مبلغ 25 مليون دينار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والجدير بالذكر أنه خلافا لقاعدة التداول، فإن قاعدة المراقبة المزدوجة يقع تطبيقها عند صدور هذا القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي رأينا أن قاعدة الرقابة المزدوجة تطبق على القوائم المالية لسنة 2005 أي أن على الشركات جمع مساهميها لتعيين مراقب ثان على الأقل في حالة وجودها ضمن الحالة المذكورة أعلاه إن لم تكن قد قامت بذلك بعد منذ بداية التعيين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما اشترط قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية على مراقب الحسابات في حالة الازدواجية :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       أن لا تكون لهم علاقة شراكة أو أي علاقات أخرى بأي شكل من الأشكال من شأنها أن تحدّ من إستقلاليتهم،&lt;br /&gt;·       ضبط شروط تحرير تقريرهم مع إعتماد مبدأ الرقابة المقارنة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا ولقد بدأت الهياكل المختصة لهيئة الخبراء في ضبط مشروع معيار مهني للرقابة المزدوجة يقع إقتراحه على سلطة الإشراف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويشتد الجدل في هذه الأيام حول ضرورة تعيين مراقبين، أحدهم من ذوي التجربة والآخر من حديثي العهد بالمهنة حتى يحدث التلاقح المثمر بين المراقبين. وأترك لكم التفكير في مآل هذه التجربة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-        بذل العناية المهنية :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وللمزيد من نشر المعلومة وضمان شفافيتها وكذلك متابعتها ألزم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية مراقبي الحسابات تسليم نسخة من تقريرهم إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       للشركات التي تتجه للإدخار العام،&lt;br /&gt;·       للشركات المطالبة بضبط قوائم مجمّعة إذا فاق مجموع موازناتها المجمّعة مبلغا يحدّد بأمر. ولقد اقترح في مشروع الأمر المذكور مبلغ 50 مليون دينار،&lt;br /&gt;·       للشركات التي تفوق إلتزاماتها لدى مؤسسات القرض وكذلك ديونها الجارية لدى الإدخار العام بإصدار السندات، مبلغا يحدّد بأمر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والجدير بالذكر أن هذا التسليم للتقارير إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة لمؤسسات القرض كان ساري المفعول بمقتضى القانون عدد 65 المؤرخ في 10 جويلية 2001.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما في ما يتعلق بمجلس السوق المالية فلقد ألزم القانون الجديد مراقبي الحسابات بنفس التسليم بالنسبة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       للشركات المدرجة ببورصة القيم المنقولة،&lt;br /&gt;·       أو التي تتجه للإدخار العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما تلزمهم بإعلام المجلس بدون تأخير بكل ما من شأنه أن يحدث ضرر للمؤسسة أو لمساهميها ودائنيها المدخرين العامين أو يهدّد إستمراريتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والجدير بالذكر أيضا أن هذه الإلتزامات قد نص عليها بعد القانون عدد 83 بتاريخ 24 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا ولقد نص القانون الجديد ولأول مرة على ضرورة دعوة مراقب الحسابات إلى جلسات هياكل التصرف التي يتم فيها ضبط القوائم المالية وكذلك الجلسات العامة للمساهمين. ونذكر أن على الشركات إيداع قوائمها المالية سنويا وذكر إسم مراقبها في كلّ تعيين بالسجل التجاري. وخصص في هذا المجال عقابا جزائيا للمخالف يتمثل في خطية بقيمة مائة ألف دينار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحتى يضمن القانون الجديد كل حظوظ النجاح لمهمة مراقب الحسابات، فقد ألزم الممثل القانوني للشركة وكذلك المكلفون بالشؤون المالية بإمضاء تصريح سنوي يشهدون فيه لمراقب الحسابات بأنّهم قد أمدوه بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز مهمته على أحسن وجه، وأن تلك المعلومات شاملة و مطابقة لما جاء بالقوائم المالية وبالقانون المحاسبي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مع العلم أن هذه القاعدة لا تخص إلا مراقبي الحسابات التابعين لهيئة الخبراء المحاسبين دون سواهم، وهذا أمر يبعث على الدهشة مرّة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فمن ناحية يرى المشرّع يسمح بالرقابة التي تمثل تقنية عالية التعقيب إلى أعضاء هيكلين غير متوازنين من حيث التكوين، ومن ناحية أخرى يحرم أعضاء إحدى هذين الهيكلين من حقهم في الحصول على شهادة من قبل مسيري الشركة تبعث في نفسهم الإطمئنان وتحدّ من مسؤوليتهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا وفي نفس المجال عزز القانون الجديد حقوق مراقب الحسابات فنص على معاقبة جزائية بستة أشهر وبخطية بخمسة آلاف دينار أو لأحد العقوبتين لكل ممثل قانوني لشركة قام بتعطيل أعمال مراقب الحسابات أو رفض مده بالوثائق المطلوبة واللازمة لإنجاز مهمته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والملاحظ أن القانون عدد 83 المؤرخ في 24 جويلية 2004 والمتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي نص على نفس العقوبة بفصلها عدد 56. فنحن أمام عقوبتين لنفس الجناية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخاتمة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن مؤسسة مراقبة الحسابات المدرجة ضمن مجلة الشركات التجارية، ما انفكت تدعم من طرف  المشرع  التونسي من سنة إلى أخرى، رغم الإنتقادات الموجهة إليه وذلك :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       بتحديد مهمة المراقب بالإستناد إلى المعايير المهنية وهي قفزة نوعية في حد ذاتها،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       بتدعيم إستقلاليته بالتنصيص على التحجير و الحد من تجديد التعيين،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       بضبط حقوقه وواجباته مع التنصيص وبكل حدة على مسؤوليته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وباعتبار أن القوانين قد كتب عليها التنقيح تلو التنقيح نظرا للتطورات الإقتصادية السريعة، فإن هذا التعزيز لمؤسسة مراقبة الحسابات مازال يحتاج إلى إرداف إضافي يدعم نصوصها من طرف كلّ الجهات الفاعلة :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; فالنسبة للمشرع نقترح :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       التقليص من منح التجريم بالعقوبة البدنية المخصصة للمراقب لإحداث توازن بينها وبين الجرائم المماثلة إذ أنّ ضابط الشرطة على سبيل المثال لا يجرّم بدنيا إذا إمتنع عن الإعلان عن جناية وصلت إلى علمه،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       أقلمة كل القوانين المتعلقة بمراجعة الحسابات من رقابة حسابات الشركات الخاصة والعمومية التي تتمتع باستقلالية مالية على حد السواء،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إحداث مجلس لمراجعة الحسابات،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إنشاء مجمع وطني لمراقبي الحسابات من خبراء و فنيين في المحاسبة،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إحداث خطة خبير مالي ضمن لجنة المراجعة يعطي إضافة نوعية للهياكل المكلّفة لمتابعة الرقابة للمؤسسات،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       إلزام هياكل تسيير الشركة بتحرير تقرير سنوي عن حالة الرقابة الداخلية للمؤسسة وعرضها على مراقب الحسابات للمصادقة عن سلامة مضمونه و مصداقيته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبالنسبة للهياكل المهنية نقترح :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       تحسيس أعضائها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم عبر الدورات التكوينية،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       ضبط المعايير المهنية وتدعينها بنص قانوني،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       دراسة القضايا التي علقت ببعض المراقبين والإعتبار بها لتفاديها وكذلك لتحديد النواقص القانونية مع تلافيها والتي من شأنها أن تزيل الضيم، إن وجد، على المهنيين، وتسهل عمل سلك القضاء،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       التجاوب مع فرص الحوار التي تخلقها هياكل المهنية مع القضاة لتوحيد الرؤى للإطلاع عن كثب على مشاغل المهنيين وفي ذلك خير عميم للطرفين،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       الإستناد أكثر فأكثر على التقاليد المهنية ومعايير المراجعة في تقييم أعمال المراقب وتحديد مسؤوليته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما بالنسبة للمراقب، ولا أبرئ نفسنا، نقترح :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       التحري قدر الإمكان قبل قبول المراقب للمهمة وأثناء القيام بعمله مع الإستئناس بآراء المراقبين ذوي التجربة العالية في الحالات المستعصية،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       والإهتمام بتكوينه المتواصل نظرا للسرعة الفائقة التي تتطور بها النشاطات الإقتصادية  للإستعانة بأحدث طرق الإتصال والحصول على المعلومة الصادقة. ديدانه في كل ذلك، الكفاءة والإستقلالية التي تمثل رأس ماله،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;·       المساهمة أكثر فأكثر في التكوين التطبيقي لطلاب الخبرة في المحاسبة قصد تمكينهم من إستشراف المناخ المهني الذي ينتظرهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والقائمة تطول وتطول والرضا بالقليل المنجز خير من الكثير المثبت على الأوراق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والسلام.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-3702763554553712656?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/3702763554553712656/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=3702763554553712656' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3702763554553712656'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3702763554553712656'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/05/blog-post_8661.html' title='مراقب الحسابات'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-7159168201921456928</id><published>2008-04-14T11:13:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.652-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون الحرب'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>حق الحرب/ قانون الحرب</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;وفقاً للقانون الدولي، توجد طريقتان مختلفتان للنظر إلى الحرب- أسباب قتالك وكيفية قتالك. ونظرياً، يحتمل أن تخرق كل القواعد وأنت تقاتل في حرب عادلة أو أن تشتبك في حرب غير عادلة وتلتزم بقوانين النزاع المسلح. ولهذا السبب، يكون فرعا القانون مستقلان تماماً واحدهما عن الآخر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حق الحرب هو العنوان الذي أعطي لفرع القانون الذي يعرّف الأسباب المشروعة التي يمكن أن تدفع دولة لخوض حرب وللتركيز على معايير معينة تجعل الحرب عادلة. ومصدر حق الحرب القانوني المعاصر الأساسي مستقى من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعلن في مادته الثانية: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"؛ والمادة 51: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعلى العكس من ذلك، قانون الحرب هو مجموعة القوانين التي تصبح فاعلة حالما تبدأ حرب. وغرضه تنظيم كيفية خوض الحروب، بغض النظر عن أسبابها أو كيف بدأت أو لماذا. وعليه، يجب على أي طرف ينخرط في حرب يمكن تعريفها بسهولة على أنها حرب غير عادلة (على سبيل المثال، غزو العراق العدواني للكويت سنة 1990) الالتزام بقواعد معينة أثناء مواصلة الحرب، مثلما يجب ذلك على الجانب الذي يسعى لتصحيح الجور الأولي الذي وقع عليه. ويستند هذا الفرع من القانون إلى القانون العرفي القائم على ممارسات الحرب المعترف بها، وبالمثل إلى قوانين التعاهد (من مثل لوائح لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907) التي تنظم قواعد سير القتال. وتشمل وثائق أخرى أساسية اتفاقيات جينيف الأربع لسنة 1949 التي تحمي ضحايا الحرب- المرضى والجرحى (أولاً)؛ منكوبو البحار (ثانياً)؛ أسرى الحرب (ثالثاً)؛ والمدنيين الذين يقعون في يد طرف خصم و، إلى مدى محدود، جميع المدنيين في أراضي البلدان المتنازعة (رابعاً)- والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 الملحقين باتفاقيات جينيف اللذين يعرفان تعبيرات مفتاحية من مثل العسكريين، ويتضمنان أحكاماً مفصلة لحماية غير العسكريين ووسائط النقل والدفاع المدني، ويحظران ممارسات معينة من مثل الهجوم العشوائي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولا يوجد اتفاق على ما يجب أن يوصف قانون الحرب به في اللغة اليومية. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر وعديد الأكاديميين الذين يشددون على الإيجابي، يصفونه قانوناً إنسانياً دولياً ليؤكدوا هدفهم بتخفيف إفراطات الحرب وبحماية المدنيين وغير عسكريين آخرين. إلا إن المفكرين العسكريين، يظاهرهم أكاديميون آخرون، يؤكدون على أن قوانين الحرب مستقاة مباشرة من أعراف وممارسات الحرب نفسها، وغرضها خدمة جيوش الدولة، ولذا تراهم بعامة يستخدمون الوصف الأكثر تقليدية، قوانين وأعراف النزاع المسلح أو ببساطة أكثر، قوانين الحرب.&lt;br /&gt;ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-7159168201921456928?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/7159168201921456928/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=7159168201921456928' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7159168201921456928'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7159168201921456928'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_14.html' title='حق الحرب/ قانون الحرب'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-4674831928453888650</id><published>2008-04-04T13:15:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:20:10.583-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون دولي'/><title type='text'>الأمم المتحدة منظمة</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;الأمم المتحدة منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريبا. تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 25 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تبعا لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن. &lt;/div&gt;&lt;p id="fk6s" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الامم المتحدة تدعي عصبة الامم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة الأمم. وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الامم المتحدة وحكمها. في بداية سبتمبر من العام 2003 كان هناك 191 دولة كأعضاء في المنظمة.&lt;span id="more-10"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;&lt;p id="kj1l" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;table id="sohu" style="TEXT-ALIGN: right" cellspacing="0" cellpadding="0" width="403" border="1"&gt;&lt;tbody id="yjmv" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;tr id="kn2l" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="xar3" style="TEXT-ALIGN: right" width="403" colspan="2"&gt;&lt;p id="zepo" align="center"&gt;&lt;strong id="uzm0"&gt;معلومات عن الأمم المتحدة&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="j0y1" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="hn.o" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="vama"&gt;اللغات الرسمية&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="vaxp" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;&lt;u id="ikko"&gt;الإنجليزية&lt;/u&gt;، &lt;u id="jmpm"&gt;الصينية&lt;/u&gt;، &lt;u id="vpmd"&gt;العربية&lt;/u&gt;، &lt;u id="qehu"&gt;الفرنسية&lt;/u&gt;، &lt;u id="fnfu"&gt;الروسية&lt;/u&gt;، &lt;u id="n-58"&gt;الإسبانية&lt;/u&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="iyx9" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="rwo9" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="t:ia"&gt;الأمين العام&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="ome4" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;&lt;u id="g7sm"&gt;بان كي مون&lt;/u&gt; (منذ &lt;u id="w8x0"&gt;2007&lt;/u&gt;) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="t7-g" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="r0oi" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="mvlm"&gt;التأسيس&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="tp.c" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;تحالف دولي:&lt;br id="xxmf"&gt;&lt;u id="mu6b"&gt;1 يناير&lt;/u&gt;, &lt;u id="b3m."&gt;1942&lt;/u&gt;&lt;br id="l0ls"&gt;منظمة دولية:&lt;br id="aryx"&gt;&lt;u id="fy8:"&gt;24 أكتوبر&lt;/u&gt;, &lt;u id="g0sc"&gt;1945&lt;/u&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="o88a" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="lbku" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="n19l"&gt;عدد الدول الأعضاء&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="s5kh" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;191 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="w1d2" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="brpp" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="a:b1"&gt;مقر الأمم المتحدة&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="e1m2" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;&lt;u id="e1rc"&gt;نيويورك&lt;/u&gt;, &lt;u id="vx8o"&gt;ولاية نيويورك&lt;/u&gt;, &lt;u id="kv:3"&gt;أمريكا&lt;/u&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr id="epea" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;td id="a7:o" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="lef7"&gt;الموقع الرسمي&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td id="hncu" style="TEXT-ALIGN: right" width="327"&gt;&lt;a id="xani" title="http://www.un.org/" href="http://www.un.org/"&gt;http://www.un.org/&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p id="y-i:" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="v6xs"&gt;نبذة تاريخية&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p id="y0jk" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="gdr2"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="e3gc" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;ظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في وقت الحرب بانعقاد المؤتمرات في موسكو و طهران في عام 1943. اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية “الامم المتحدة” وكان أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم المتحدة. في أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير “الأمم المتحدة” للاشارة إلى تحالفهم فقط. من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي اجتمعوا ليضعوا الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون أوكس وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات تلخص أغراض المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. هذه الاقتراحات تم مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم. &lt;/p&gt;&lt;p id="ntk7" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;في 25 إبريل/نيسان عام 1945 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وهيئات عالمية في مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى الحكومات فان عدة منظمات غير حكومية، مثل نوادي الاسود الدولية دعيت للمساعدة في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو/حزيران، في بولندا، التي لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن- جمهورية الصين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة- وبأغلبية من الموقعيين الاخرين ال46. &lt;/p&gt;&lt;p id="ncnf" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;صوت 89 مقابل 2 عضو في مجلس الشيوخ الامريكي على تصديق ميثاق الامم المتحدة في 28 يوليو/تموز من عام 1945. في ديسمبر/كانون الأول عام 1945 طلب مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكي بالإجماع من الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. قبلت الأمم المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين عامي 1949 و1950 بجانب النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابن جون دي روكيفيلر. فتح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير/كانون الثاني عام 1951. تحت اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة منحت بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية. &lt;/p&gt;&lt;p id="fuuk" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;بينما بقع المقر الرئيسي للولايات المتحدة في مدينة نيويورك، فان له وكالات رئيسية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فينا في النمسا، وفي أماكن أخرى. &lt;/p&gt;&lt;p id="jh64" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;في 25 أكتوبر/تشرين الاول صادقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على القرار 2758 الذي ينص على استبدال حكومة جمهورية الصين بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحاكم القانوني والممثل الشرعي للصين في الامم المتحدة وكأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن. &lt;/p&gt;&lt;p id="i3p5" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;كان عند مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة. تلك الآمال من الواضح أنها لم تدرك بعد. من عام 1947 إلى عام 1991 جعل انقسام العالم إلى معسكرات عدائية أثناء الحرب الباردة هذا الشيء مستحيلا. بعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة الامم المتحدة لتكون الوكالة العالمية لانجاز السلام والتعاون العالمي. في السنين الأخيرة، أثار ارتفاع الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية الشكوك حول دور وتأثير الأمم المتحدة &lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-4674831928453888650?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/4674831928453888650/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=4674831928453888650' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/4674831928453888650'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/4674831928453888650'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_2499.html' title='الأمم المتحدة منظمة'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-2896351819684015809</id><published>2008-04-04T13:11:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.653-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>القتل بوسائل غير مادية</title><content type='html'>&lt;p id="xmnh" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;تنص معظم التشريعات الجنائية في العصر الحديث على جريمة القتل و تحدد عقوبتها و تدرسها كأقصى عقوبات الجرائم و أكثرها تعقيداً. و لأن كانت الجريمة و العقاب في القانون الجزائي تخضع لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات (لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون) ذلك المبدأ الذي يخرج من نطاق تعريف الجريمة كل فعل لم يتم النص عليه كجريمة معترف بها في القانون , و كان لزاماً على تبني هذا المبدأ ان يتم احتواء كل فعل غير مشروع ضمن نصوص القانون الجزائي كي نضفي عليه صفة الجريمة و بالتالي يصبح هذا الفعل و فاعله عرضةً لتطبيق قانون الجنايات عليه و معاقبة فاعله.&lt;span id="more-17"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;&lt;p id="io:w" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;بيد إن أقدم الجرائم الإنسانية يمكن ان نصنفها ضمن نطاق القتل و السرقة , و يكاد لا يخلو تشريع قديم من ذكر هاتين الجريمتين و تعريفهما و النص على عقاب ملائم لهما, و لكن تطور الحياة خلقت أصنافاً جديدة من الجرائم لم يكن العقل البشري قديما قادراً على تصورها أو ارتكابها, و من هذه الجرائم مثلاً: جريمة الاتجار بالمخدرات أو حمل سلاح دون رخصة أو الإفلاس التجاري الاحتيالي و هذا ما دفع فقهاء القانون في العصر الحديث إلى توسيع نطاق قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات و ادخل إليها تلك الأفعال الغير مشروعة و البسها رداء الجريمة و نص على معاقبة فاعليها بأفضل العقاب. &lt;/p&gt;&lt;p id="lyt:" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و إن كان فقهاء القانون المتربصين دوماً لكل جديد في عالم الجريمة متفقون على الأغلب في تجريم الكثير من الجرائم التي خلقها التطور الفكري للإنسان , إلا إن هذا الاتفاق نادرا ما يتم الحصول عليه عندما ندخل في أعماق كل جريمة على حدة و نبدأ بدراستها كجريمة مستقلة نريد أن نحدد أركانها و صفاتها و صفة الشخص الذي قد يكون فاعلها أو ضحيتها. &lt;/p&gt;&lt;p id="xuuh" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;فإذا ما شرعنا في دراسة أول جريمة قام القانونيون في العالم بدراستها و التي هي جريمة القتل , فسيتضح لنا ذلك الاختلاف جلياً واضحاً و لاسيما في تحديد الوسائل الممكنة في ارتكاب هذه الجريمة و تصورها. &lt;/p&gt;&lt;p id="x1cw" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;عند البحث في عناصر الركن المادي لجريمة القتل نجدها تتألف من ثلاث عناصر و هي (الفعل – النتيجة – الرابطة السببية) إي انه كي تتم جريمة القتل يجب أن يكون هناك فعل اعتداء قام به الفاعل و قد يكون هذا الاعتداء قد تم بنشاط ايجابي, كمن يحمل سكيناً طيبة و يغرسها في صدر الضحية او ان يرمي المجني عليه من علو شاهق قاصداً تمزيقه و بالتالي قتله. و لا تثور أي مشكلة تذكر عند تحقيقنا في توافر عنصر الاعتداء إذا كان الفاعل قد نفذ اعتدائه على هذا النحو , بيد أن الجريمة لا تكون دائما تحت هذا التصنيف من السهولة فقد يكون نشاط الجاني ليس ايجابيا, فقد يمتنع الجاني عن القيام بأي فعل و يكون امتناعه هذا سباً في ارتكاب جريمة تؤدي نتائجها إلى إزهاق روح انسان. فلو ان ممرضة تشرف على رعاية مريض قابع في المستشفى و ينتظر العلاج, و أوكل إليها مهمة مراقبة المريض و إخطار الأطباء عن أي ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم, فامتنعت هذه الممرضة- قصداً بغرض القتل- عن إخطار الأطباء في الوقت المناسب فأدى ذلك إلى هلاك المريض و موته . فليس هناك ما يمنع من اعتبار الحالة جريمة قتل و الفعل هو الممرضة التي استخدمت نشاط سلبي في تنفيذ هذه الجريمة. و يسمى هذا في علم القانون بالنشاط السلبي و هو احد نوعي عنصر الفعل و هما (النشاط الايجابي و النشاط السلبي). &lt;/p&gt;&lt;p id="qhwc" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و في كلا الحالتين هناك جريمة قتل مقصودة ارتكبت بأحد النشاطين إما القيام بنشاط إيجابي بقصد قتل الضحية او عدم القيام بأي نشاط ايجابي بقصد قتل الضحية أيضا, و كلا النشاطين يملكان من الوسائل ما يكفي للقيام بأي جريمة قتل يمكن تصورها. &lt;/p&gt;&lt;p id="em6y" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;غير ان النشاط السلبي لم يكن من العناصر القديمة التي تؤلف فعل الاعتداء في جريمة القتل , و إنما انتبه إليها و درسها المتأخرين من فقهاء القانون, و رغم بعض الصعاب التي تطرحها مشكلة النشاط السلبي و عدم إجماع كل فقهاء القانون على اعتبارها كعنصر في جريمة القتل إلا إن الغالبية من الفقهاء قد أيقنوا بها و أعطوها حقها من الدراسة و التحليل, &lt;/p&gt;&lt;p id="zgr1" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;بيد ان الخلاف الأبرز الذي ظهر بين الفقهاء لا يكمن حقيقةً في تحديد عنصر الاعتداء و تعريفه و إنما ظهرت مشكلة أخرى أكثر حساسية و نقاشاً من عنصر الاعتداء (الفعل) و هذا الخلاف تجلى بوضوح في الوسيلة الممكنة التي يمكن ان يقوم عليها هذا العنصر. &lt;/p&gt;&lt;p id="liwu" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و المشكلة التي تطرح نفسها هنا, هل يمكن قيام فعل الاعتداء و بالتالي تحقق الركن المادي للجريمة بوسائل غير مادية؟ &lt;/p&gt;&lt;p id="s5l0" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;او بعبارة أخرى : هل يشترط لقيام جريمة القتل ان تتم بوسيلة مادية ام انه يمكن تصورها بوسائل غير مادية؟. &lt;/p&gt;&lt;p id="jsk1" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;ان استخدام الوسائل المادية في القتل هو أكثر أساليب القتل شيوعاً و استخداماً , فأكثر القاتلين في العالم يفضلون استخدام العصي و السكاكين و المدافع و البنادق و الصواريخ و الحجارة و الحديد و الخشب و كل ما يمكن تصوره من وسائل مادية يفضي استخدامها بطرق معينة إلا إزهاق روح إنسان حي, و لكن هل يمكننا ان نتخيل قتل انسان من دون استخدام أي من هذه الوسائل المادية مطلقاً. &lt;/p&gt;&lt;p id="gxzx" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;سنطرح هنا بعض الصور التي تستخدم وسائل غير مادية يؤدي استخدامها إلى موت إنسان حي. &lt;/p&gt;&lt;p id="wwzz" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;كأن ترفع سماعة الهاتف طالباً شخصا لديه علة قلبية مستعصية فتنبئه كذباً بوفاة عائلته في حادث سير , فيتوقف قلب المجني عليه من صدمة النبأ فيموت, او قد يدخل احدهم إلى مسجد و ينشر كذباً عن نبا وجود قنبلة وضعها إرهابيون ضمن المسجد, فتثير الرعب في قلوب الناس و المصلين و يبحثون عن منفذ للهروب , فيقتل ما تيسر له منهم دوساً و اصطداماً. &lt;/p&gt;&lt;p id="c5u6" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;ألا يعتبر الفاعل يا ترى قد قام بجريمة القتل هذه رغم انه لم يستخدم أي وسيلة مادية في تحقيق مأربه؟ &lt;/p&gt;&lt;p id="qk3g" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;لتوضيح هذه المشكلة سنستعرض التشريعات في هذا الصدد في بعض البلدان ثم نتجه لاستعراض رأي الفقهاء و التشريعات في سورية و في بعض الدول العربية. &lt;/p&gt;&lt;p id="v6ex" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="ns-x"&gt;في ألمانيا و سويسرا:&lt;/strong&gt; غالبية الفقه الألماني و السويسري لا يفرقون في وسائل القتل بين استخدام الوسائل المادية كالطعن بالرماح و العصي و الرصاص و بين استخدام الوسائل غير المادية كالوسائل و الآثار النفسية في ارتكاب جرائم القتل . و يؤيدهم في ذلك معظم الفقهاء العرب. &lt;/p&gt;&lt;p id="nsxt" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="y62b"&gt;في انكلترا: &lt;/strong&gt;إن غالبية الفقه في انكلترا يميل إلى الاعتقاد بإمكانية وقوع جريمة القتل بوسائل غير مادية, و هم بذلك يعتمدون على استقرار الفقه القضائي عندهم في الكثير من السوابق القضائية على اعتبار إن هذا البلد يعتمد على السابقة القضائية precedents كمصدر من مصادر القانون الجزائي. و في مثالين عن السوابق القضائية في انكلترا يقدمهما الدكتور محمد الفاضل في كتابه الجرائم الواقعة على الأشخاص و الأموال يورد ما يلي: &lt;/p&gt;&lt;p id="o8df" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="b483"&gt;في قضية توارز &lt;/strong&gt;&lt;strong id="qorf"&gt;towers&lt;/strong&gt;&lt;strong id="s8:5"&gt; &lt;/strong&gt;اعتدى المتهم على فتاة تحمل طفلا لم يتجاوز الشهر الخامس من العمر, و قد ارتاع الطفل من هذا المشهد فأصابه صدمة في جهازه العصبي و مات . و قد تم الحكم على الفاعل بجريمة القتل. &lt;/p&gt;&lt;p id="tt4j" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="j_lh"&gt;و في قضية هيوارد &lt;/strong&gt;&lt;strong id="gsuo"&gt;Hayward&lt;/strong&gt;&lt;strong id="zz0f"&gt; &lt;/strong&gt;و خلاصة القضية ان هيوارد غضب من زوجته و بدأ يهددها و يتوعدها فسارعت الزوجة إلى الفرار فلحق بها الزوج على عرض الطريق و وقعت الزوجة مغشياً عليها فتركها الزوج بعد ان ركلها بقدمه على يدها اليسرى, و لما حاول بعض المارة إنهاض الزوجة تبين أنها متوفاة. &lt;/p&gt;&lt;p id="rxtg" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و في التقرير التشريحي تبين ان الركل لم يكن سبب الوفاة و انما تبين ان الزوجة كانت مصابة بغدة سعترية مزمنة peristent thymus gland في اسفل القلب بحيث ان أي إرهاق جسدي او معنوي تتعرض له قد يعرض حياتها للخطر كما جرى معها. و قد جاء في التوجيهات التي وجهها القاضي ريدلي رئيس المحكمة إلى هيئة المحلفين ان القتل يمكن ان يقع نتيجة الترويع و التهديد بالعنف مثلاً و ان كون المجني عليها مصابة بالغدة السعترية لا عبرة له سواء كان الجاني يعلم به أم لم يكن, ما دام فعل الاعتداء الذي قام به الفاعل كان سبب موت المجني عليها او انه عجّل في حصول هذا الموت. و جاءت نتيجة المحاكمة بمعاقبة الفاعل على جريمة قتل غير مقصود. &lt;/p&gt;&lt;p id="cwv0" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و كذلك يناقش الفقيه الانكليزي ستيفن Stephen هذا النوع من القتل و يقدم عدداً من الأمثلة يوازن فيها بين الوسائل المادية و غير المادية في ارتكاب جرائم القتل فيقول: لنفرض ان شخصاً أراد تعذيب آخر و قتله بحرمانه من النوم حتى أدى ذلك إلى وفاته. فما المانع من اعتبار هذه الواقعة جريمة قتل و اعتبار فاعلها قاتلاً؟ &lt;/p&gt;&lt;p id="rl31" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;او لنفرض ان شيخاً مصاباً بضعف في القلب و يود احد ورثته من الطامعين ان يعجل في وفاته , فألقى عليه نبأ مفجع بقصد قتله, فأصيب الشيخ بسكتة قلبية و مات, أفليس في هذا جريمة قتل؟ او هل لو استخدم الجاني من اجل قتل المجني عليه وسيلة مادية أخرى . أولم يكن يحصل على نفس النتيجة؟ &lt;/p&gt;&lt;p id="uggw" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="q2n3"&gt;القتل بوسائل غير مادية في سوريا و الدول العربية التي تسير على نهجها:&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p id="kruz" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;إليكم بعض النصوص القانونية لبعض التشريعات العربية &lt;/p&gt;&lt;p id="rndb" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;المادة 533 من قانون العقوبات السوري: &lt;/p&gt;&lt;p id="gs-o" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;“من قتل أنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.” &lt;/p&gt;&lt;p id="fh:t" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و هذا نص مادة (149): من قانون الجزاء الكويتي &lt;/p&gt;&lt;p id="qb:n" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;“من قتل نفسا عمدا يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.” &lt;/p&gt;&lt;p id="ww60" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;قانون العقوبات الأردني المؤقت رقم (33) للعام 2002 &lt;/p&gt;&lt;p id="sifa" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;المادة (326) : &lt;/p&gt;&lt;p id="rwzo" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;“من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .” &lt;/p&gt;&lt;p id="e_bm" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;نلاحظ من نصوص هذه المواد إن كل التشريعات العربية قد نصت على عقوبة القتل و لم تتصدى أي منهم على تحديد الوسيلة التي يمكن ان يقع فيها هذا القتل, و يستفاد من تلك النصوص انه ليس هناك ما يمنع قانوناً ان يقع القتل بأي وسيلة كانت سواء مادية أم معنوية , و عن ارتكاب جريمة القتل بوسائل غير مادية لا يمنع أو يقطع علاقة السببية بين الفعل و النتيجة بخلاف ما اتجه إليه بعض الفقهاء الفرنسيين الذين كان لهم اتجاه مخالف سنسعى على ذكره في الفقرة التالية, هذا وقد أيد الموقف الفرنسي بعض الفقهاء العرب مع الاختلاف فيما بينهم في درجة التأييد أو مساره &lt;/p&gt;&lt;p id="c.or" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;strong id="ezxu"&gt;الوسائل الغير مادية في فرنسا:&lt;/strong&gt; احد اكبر الفقهاء الفرنسيين روتر Rauter كان يرى بإمكانية قيام القتل بوسائل غير مادية كوسائل التعذيب و عنصر المفاجئة و البغت أو وسائل الإرهاب النفسي. فالذي ينزل في ولده او زوجه شتى أنواع التعذيب و الهم و الغم و يهد مصيرهم حتى يصل بهم على الموت , فهو مجرم شديد الإجرام لا يختلف في حاله عمن يذيق خصمه جرعات متتابعة من السم قد تصل فيه إلى الوفاة. &lt;/p&gt;&lt;p id="enlc" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;بيد إن الرأي السائد في فرنسا لم يسر على هذا الحال فاستقر الفقه عندهم على ان مثل هذه الوسائل المعنوية لا يمكن أن تكون الركن المادي في جرائم القتل, و حجتهم في ذلك انه يصعب او يكاد يستحيل في مثل هذه الأساليب أن يتم إثبات علاقة السببية (رابطة السببية) بين الوسيلة الغير مادية و التي تشكل عنصر الفعل و بين النتيجة الجرمية و التي هي الوفاة. و إن في حال فقدان رابطة السببية كعنصر ثالث من عناصر الركن المادي سيقود بلا شك إلى فقدان الركن المادي بكامله و بالتالي عدم قيام الجريمة. و الفقه الفرنسي مجمع انه لم يحدث حتى الآن أن أقيمت دعوى قتل في مثل هذا النوع من القتل او على فاعل استخدم هذا النوع من الأساليب الغير مادية في تحقيق فعلته. و لذلك يرى الفقهاء الفرنسيون انه لا يمكن أن تقع جريمة القتل بوسائل غير مادية و إنما جريمة القتل دوماً تتحقق بوسائل مادية بحته. و يؤيدهم في ذلك عدد من الفقهاء المصريين&lt;/p&gt;&lt;p id="zicv" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و لعلنا نجد إن الفقهاء الفرنسيون و من سار على دربهم لا يجادلون في إمكانية وقوع القتل بوسائل غير مادية , فهم يقرون في ذلك و لا ينكرونه و يؤكدون على ان القانون لم يشترط قيام الركن المادي لجريمة القتل بوسائل مادية فقط و إنما هم يجادلون في إمكانية قيام العلاقة السببية بين الفعل غير المادي و بين النتيجة الجرمية و التي هي الوفاة. &lt;/p&gt;&lt;p id="fmds" style="TEXT-ALIGN: right"&gt;و السبب الذي يدفع الفقهاء الفرنسيون إلى تبني هذا الرأي هو إن التشريع الفرنسي يشدد كثيراً على قيام رابطة السببية و يتطلب ان يكون فعل الفاعل هو السبب المباشر و الحتمي للنتيجة الحاصلة, أي انه لو قام شخصاً بإطلاق النار على آخر بقصد قتله فكان بالقرب منهم شخص ثالث أفزعه صوت النار و دب فيه الرعب و مات فلا يعتبر الفعل (الذي أطلق النار) مسئولاً في نظرهم عن وفاة هذا الشخص الثالث و يعود ذلك انه لا يوجد رابطة سببية مباشرة و حتمية بين إطلاق النار و بين حصول الوفاة بالنسبة لهذا الشخص الثالث. و لا شك ان مثل هذا التبرير و التشدد في رابطة السببية ليس لها ما يبرره و هو يحتاج للكثير من النقاش و لا يمكن التسليم به في معظم الحالات. &lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-2896351819684015809?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/2896351819684015809/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=2896351819684015809' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/2896351819684015809'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/2896351819684015809'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_4548.html' title='القتل بوسائل غير مادية'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-5363847907945586981</id><published>2008-04-04T13:00:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.654-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>أركان الجريمة و عناصرها</title><content type='html'>&lt;p class="entrymeta" id="fwm0" align="right"&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="entrybody" id="pstt" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;b id="fg:d"&gt;&lt;span id="yy1n"&gt;&lt;p class="entrymeta" id="fwm0" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="pstt" align="right"&gt;&lt;b id="fg:d"&gt;&lt;span id="yy1n"  style="color:#ffffff;"&gt;أركان الجريمة و عناصرها&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="c3vw" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;في الحقيقة إن أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات تختلف عن احكام القسم العام اختلافاً كبيراً.فبينما القسم العام يتناول مبادئ و أحكام عامة و شاملة تتصف بالثبات و الديمومة. تجد إن القسم الخاص يتناول القانون كل جريمة على حدة , فيحدد شرائطها و أركانها و ظروفها و قواعدها الخاصة بها دون سواها.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="f905" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و على هذا الأساس فإن كل نص من نصوص القسم الخاص في القانون الجزائي فإنه في الحقيقة يفصح عن أمور ثلاثة:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="ye90" align="right"&gt;&lt;span id="kry1"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;span id="owjx"&gt;&lt;b id="yz88"&gt;&lt;span id="l3e:"&gt;الأمر الأول&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;:&lt;span id="cm.t"&gt; نوع الحق الذي يريد الشارع حمايته أو طبيعة المصلحة التي يراها الشرع جديرة بالحماية&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="u2l6"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="al9r" align="right"&gt;&lt;span id="ex:a"&gt;&lt;span id="j36p"&gt;&lt;span id="wh2g"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;span id="i85t"&gt;&lt;span id="e4sh"&gt;&lt;b id="pfn9"&gt;&lt;span id="tv30"&gt;الأمر الثاني:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; نمط السلوك البشري الذي يراه الشارع مضرّا بهذا الحق أو مضرا بالمصلحة التي يريد الشارع حمايتها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="o3.z" align="right"&gt;&lt;span id="s2lx"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;span id="lyjf"&gt;&lt;b id="ehft"&gt;&lt;span id="zh5x"&gt;الأمر &lt;/span&gt;&lt;span id="pzqr"&gt;الثالث:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;span id="x1tf"&gt;الجزاء الذي يفرضه المشرع على من يقدم على الاعتداء على هذا الحق أو المصلحة, و يطلق على ذلك الاعتداء أو الفعل الضار اسم (الجريمة&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="s15o" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و على هذا فإن كل تحليل علمي دقيق لأي نص من نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات يستلزم ما يلي:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="t5jr" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="tc4y"&gt;أولاً:&lt;/b&gt; أن يبحث الباحث عن ماهية الحق الذي هو محل (موضوع) الجريمة, أي الحق الذي استهدفه الاعتداء. فمحل الاعتداء مثلاً في جريمة القتل هو حق الحياة , و ينصب الفعل المكون لجريمة القتل على الجسم الإنساني الحي. و محل جريمة السرقة هو حق الملكية, و فعل الاعتداء في هذه الجريمة يستهدف المال المنقول الذي يملكه الغير. و هكذا.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="x0o0" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="qcs4"&gt;ثانياً:&lt;/b&gt; أن يُعنى الباحث بتحديد اركان الجريمة و عناصرها. و قد درج الفقه الجزائي على ان يجعل للجريمة ثلاث اركان:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="y:y5" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;الركن القانوني و هو النص على الجريمة و عقابها, أي أن ينص المشرع على ذكر الجريمة في قانون العقوبات و يجرمها و يحدد عقوبتها.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="jf8x" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;الركن المادي و هو الفعل الجرمي, او الواقعة الإجرامية , او هو الاعتداء المادي الذي ينصب على الشيء المحمي بالقانون. و هذا هو الجانب الموضوعي للجريمة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="rhf3" style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;الركن المعنوي و يتجلى في حرية الإرادة في اختيار ارتكاب الجريمة من عدمها. و هذا هو الجانب الذاتي للجريمة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="lnef" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و قد حاول بعض الفقهاء ان يضيف ركناً رابعا سموه (ركن البغي) و معناه أن لا يكون الفعل الذي يشكل الاعتداء على الحق , أي الفعل المعاقب عليه ان لا يكون قد تم اقترافه في معرض ممارسة واجب او في سبيل استعمال الحق.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="ao0w" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و من اجل تحديد اركان كل جريمة تحديدا دقيقا يجب دراسة هذه الاركان&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="de-s" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;فالركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="vgdr" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;أما ركن البغي: فيتوفر هذا الركن إذا لم يكن هناك أي سبب من أسباب التبرير او أسباب الإباحة كما يطلق عليها الفقهاء المصريون. فأسباب الإباحة هي التي تبيح للشخص ارتكاب فعل الاعتداء دون ان تعطي لهذا الاعتداء صفة الجريمة , فيغدو الفعل مبرراً و مباحاً, فالقتل دفاعاً عن النفس لا يعد جريمة, و كذلك الضرب التأديبي الذي ينزله الآباء بأولادهم لا يعد اعتداءا يجرمه القانون, طالما إن هذا الضرب ضمن حدود العرف و المنطق. و كذلك أعمال العنف التي تقع أثناء المباريات الرياضية إذا روعيت شروط و قواعد اللعبة, و العمليات الجراحية لا تعد اعتداءا على الجسد طالما ان هذه العملية قد تمت حسب اصول الفن و المهنة. ففي كل هذه الحالات لا يعد ركن البغي موجوداً و بالتالي تفقد الجريمة أحد أركانها و يمتنع العقاب على فاعلها.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="hh9k" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="z2b2"&gt;نقد:&lt;/b&gt; يرى بعض الفقهاء إن الركن القانوني و ركن البغي لا يعدون ركناً من اركان الجريمة, و يعللون قولهم في ذلك إن القانون هو الذي يخلق الجريمة و يصنعها , فالقانون هو الخالق و الجريمة هي المخلوق , فلا يجوز أن يكون الخالق ركناً أو عنصرا من عناصر المخلوق, و لعل رأيهم على صواب, فطالما نحن نتحدث عن ركن من اركان الجريمة ,فإذاً هناك جريمة , فمن البديهي أن يكون هناك قانون قد أوجدها و نص عليها , و إذا لم يكن هناك قانون ينص على الفعل و يجرمه , فهذا يعني إنه ليس هناك جريمة و بالتالي من غير المجدي ان نبحث عن اركان فعل لا يعتبر جريمة , و لهذا الأمر لا يمكن ان نعتبر النص القانوني ركناً من اركان جريمة هو قد خلقها, و ينطبق نفس الأمر على أسباب التبرير, فإذا وجدت أسباب التبرير فليس هناك جريمة , و بالتالي من غير المنطقي أن نقول بعدم توافر ركن البغي في فعل ما طالما أنه لا يعتبر جريمة في حال توافر أسباب التبرير أو أسباب الإباحة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="fp88" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و لعلنا الآن أدركنا انه لأركان الجريمة ركنين أساسيين&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="figx" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;فالفعل الذي نص عليه القانون على انه فعل اعتداء مجرم و يعتبر جريمة و ليس هناك ما يبرره أو يبيحه . فنصبح هنا أمام جريمة يتضمنها ركنين أساسيين و هما الركن المادي و الركن المعنوي.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="nx.s" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;فبعد ان حددنا ركني الجريمة الأساسيين فلنبحث في الركن المادي أولاً.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="rkcc" align="right"&gt;&lt;b id="aw9s"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;الركن المادي للجريمة:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="entrybody" id="hf:h" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="entrybody" id="uw0w" align="right"&gt;&lt;ol id="wz5j"&gt;&lt;li id="rax0"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;u id="vhbu"&gt;الفعل&lt;/u&gt; و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي. &lt;/span&gt;&lt;li id="s3qn"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;u id="fgxb"&gt;النتيجة&lt;/u&gt; و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل &lt;/span&gt;&lt;li id="yy0j"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;u id="j_yq"&gt;علاقة السببية&lt;/u&gt; و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة. &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;&lt;p id="jok6" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;فلكل ركن مادي ثلاثة عناصر هي الفعل و النتيجة و العلاقة السببية.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="y8su" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="psm7"&gt;الفعل:&lt;/b&gt; و قد يكون إيجابياً او سلبياً, فهو ايجابي إذا قام الشخص بحركات جسدية معينة لإحداث أثر معين. كأن يمد الشخص يديه ليستولي على المال , او يستخدم زراعيه و قدميه في ضرب الآخرين, او يستخدم أصابعه في التزوير او فمه و لسانه في السب و القدح و التحقير أو إفشاء الأسرار الممنوعة. او يستخدم لسانه في تحريض الآخرين على ارتكاب الجرائم , حيث ان التحريض يعتبر جريمة .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="oi11" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;كل هذه الحالات التي ذكرناها تعتبر نشاط ايجابي يشكل الفعل كعنصر من عناصر الركن المادي .. و لكن السؤال هنا هو كيف يكون النشاط السلبي عنصرا من عناصر الفعل .. أي كيف يمكن ان ترتب الجريمة بفعل سلبي طالما ان النشاط الإيجابي هو القيام بحركات معينة بينما النشاط السلبي هو عدم القيام بأي حركات تحدث أثراً في المحيط.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="hih9" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;يكون ذلك بالامتناع عن القيام بفعل قد فرضه القانون تحت طائلة العقاب, كالامتناع عن دفع النفقة للزوجة , أو الامتناع عن الإخبار او تبليغ السلطات عن الجرائم و المجرمين,او الامتناع عن قبول التعامل بالعملة الوطنية, او الامتناع عن اسعاف او اطعام شخص يشرف على الهلاك بقصد قتله و تركه يموت. كل هذه الأفعال تعتبر نشاطا سلبيا يفضي إلى جريمة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="w41y" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="jihz"&gt;النتيجة:&lt;/b&gt; النتيجة هي غير الفعل, و هي منفصلة عنه. و ذلك لأن الفعل المجرّم هو النشاط الذي يصدر عن الفاعل, بينما النتيجة هي الأثر الذي يحدثه ذلك النشاط في العالم الخارجي.فإطلاق النار مثلاً هو الفعل, و موت الضحية هي النتيجة لذلك الفعل.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="pgs:" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و لا تكون الجريمة تامة إلا إذا حصلت النتيجة,فالنتيجة إذا هي شرط في كل جريمة تامة.و الشرع في أكثر الجرائم يستلزم أن تقع نتيجة ضارة بشكل فعلي كما هي الحال في جرائم القتل و السرقة و الاغتصاب. و تدعي هذه الجرائم (جرائم الضرر) و في بعضها الآخر يكتفي المشرع باحتمال حدوث الضرر دون أن يقع فعلاً كما في جرائم حمل سلاح من غير ترخيص و المؤامرة و التحريض على ارتكاب الجرائم و يدعى هذا النوع من الجرائم ب (جرائم التعريض للخطر).و أخيرا غني عن البينان إن من هذه الجرائم ما يكون له وجود مادي محسوس كالموت في جريمة القتل و منها له وجود معنوي غير محسوس سنبحثه لاحقاً.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="dxan" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;b id="e8y."&gt;علاقة السببية:&lt;/b&gt; لا يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك فعل و نتيجة ضارة لهذا الفعل , و إنما يجب أن يكون هناك علاقة سببية تربط بين هذا الفعل و تلك النتيجة. فيجب ان يتصل الفعل بالنتيجة صلة العلة بالمعلول و المسبب بالسبب, و ذلك كي يتحمل الفاعل عبء النتيجة التي أفضى إليها فعله. و إذا لم يتوافر عنصر السببية فلا يكتمل الركن المادي للفعل. و تكون العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة متوفرة متى كان هذا الفعل صالحاً – في الظروف التي ارتكب فيها- لإحداث تلك النتيجة وفقاً لمجرى الأمور العادي.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="zokh" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و قد نص قانون العقوبات السوري في المادة 203 على ((ان الصلة السببية بين الفعل و عدم الفعل من جهة و بين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع عدة أسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله. و يختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً و كافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه)). من الواضح من هذا النص إن المشرع السوري قد أخذ أحكام هذه المادة من المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="ymdg" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و من تلك المادة نجد ان علاقة السببية كي تعتبر متوفرة لا يشترط ان تكون في الجرائم المقصودة فقط و انما يجب توفرها في الجرائم المقصودة و غير المقصودة, فهي لا غنى عن توفرها في القتل قصداً و القتل عن طريق الخطأ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="uyl_" align="right"&gt;&lt;b id="xkj5"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;الركن المعنوي للجريمة:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="b4tt" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="r5f1" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية. ففي بعض الجرائم قد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل و إحداث النتيجة الضارة كمن يطلق النار على انسان بقصد قتله , و هنا الركن المعنوي يأخذ صورة القصد الجرمي, و تعتبر الجريمة “جريمة مقصودة”. و احيانا قد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل فقط دون ان يقصد حدوث النتيجة الضارة التي حصلت عن فعله , و هنا يأخذ الركن المعنوي صورة الخطأ و تكون الجريمة هنا جريمة غير مقصودة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="d1gp" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;و بذلك نكون انتهينا من وضع خطوط عريضة عن اركان الجريمة و عناصرها و سيكون لنا لقاء بإذن الله ببحث مفصل عن كل ركن و عنصر&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="dyfo" align="right"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;هذا البحث مستسقى من كتاب الدكتور العالم محمد الفاضل رحمه الله (الجرائم الواقعة على الأشخاص) الطبعة الثالثة .&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="google_footer" id="google_footer"&gt;&lt;p id="sp5g"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;القصوري&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="google_footer" id="google_footer"&gt;&lt;p id="sp5g"&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-5363847907945586981?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/5363847907945586981/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=5363847907945586981' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/5363847907945586981'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/5363847907945586981'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_04.html' title='أركان الجريمة و عناصرها'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-7881327298233422665</id><published>2008-03-25T14:02:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:20:10.585-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون دولي'/><title type='text'>الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان</title><content type='html'>&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;td align="middle"&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Simplified Arabic;"&gt;اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:simplified Arabic;font-size:100%;"&gt;&lt;b&gt;في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;الديباجة&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;لما كان&lt;/b&gt; الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;ولما كان&lt;/b&gt; تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;ولما كان&lt;/b&gt; من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.&lt;/p&gt;&lt;b&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;ولما كانت&lt;/b&gt; شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;ولما كانت&lt;/b&gt; الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;ولما كان&lt;/b&gt; للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان &lt;/b&gt;على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 1&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 2&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 3&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 4&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 5&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 6&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 7&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 8&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 9&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 10&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 11&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 12&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 13&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 14&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 15&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 16&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 17&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 18&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 19&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 20&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 21&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 22&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 23&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 24&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 25&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 26&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 27&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 28&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 29&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;b&gt;المادة 30&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-7881327298233422665?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/7881327298233422665/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=7881327298233422665' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7881327298233422665'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7881327298233422665'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_520.html' title='الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-4230771085712126324</id><published>2008-03-25T13:36:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.656-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون الإرهاب'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>مفهوم الإرهاب</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;لا توجد كلمة أكثر إثارة للجدل واستخداما في مختلف وسائل الإعلام العالمية منذ الحادي عشر من سبتمبر الماضي مثل &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;كلمة "إرهابTerrorism।&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;  ورغم هذا الاستعمال الواسع النطاق للكلمة فإنه ليس هناك أدنى اتفاق حول التعريف الدقيق والمحدد والمقبول من كافة الدول والجماعات والشعوب لمفهوم مصطلح&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;الإرهاب &lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;تحاول هذه الورقة أن تبحث عن أصل المصطلح وتطور مفهومه من خلال التركيز على معالجة النقاط الخمس التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;أولاً:الإرهاب في اللغة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانياً:الإرهاب في الثقافة الغربية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثاً: الإرهاب وعلاقته بالإسلام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رابعا : الإرهاب.. تعريفه وأنماطه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خامساً:الإرهاب والمقاومة&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولا : الإرهاب في اللغة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تشتق كلمة "إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب) ؛ ويقال أرهب فلانا: أي خوَّفه وفزَّعه، وهو نفس المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف (رَهّبَ) . أما الفعل المجرد من نفس المادة وهو (رَهِبَ)، يَرْهبُ رَهْبَةً ورَهْبًا ورَهَبًا فيعني خاف، فيقال رَهِبَ الشيء رهبا ورهبة أي خافه . أما الفعل المزيد بالتاء وهو (تَرَهَّبَ) فيعني انقطع للعبادة في صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهينة والرهبانية … إلخ، وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فلانا : أي توعده . وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة استفعل من نفس المادة فتقول (استرهب) فلانا أي رَهَّبَه .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح "الإرهاب" بهذه الصيغة، وإنما اقتصر على استعمال صيغ مختلفة الاشتقاق من نفس المادة اللغوية، بعضها يدل على الإرهاب والخوف والفزع، والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبد، حيث وردت مشتقات المادة (رهب) سبع مرات في مواضع مختلفة في الذكر الحكيم لتدل على معنى الخوف والفزع كالتالي :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (يَرْهَبُون) : "وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ". [الأعراف : 154 ]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (فارْهبُون) : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" [البقرة : 40]. "إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" [النحل : 51]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (تُرهِبُونَ): "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ"[الأنفال : 60]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (اسَتْرهَبُوهُم) : "وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ" . [الأعراف : 116]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (رَهْبَةً) : "لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ" [الحشر : 13]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- (رَهَبًا) : " وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" [الأنبياء : 90]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بينما وردت مشتقات نفس المادة (رهب) خمس مرات في مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة والتعبد كالتالي :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورد لفظ (الرهبان) في سورة [التوبة : 34]، كما ورد لفظ (رهبانا) في [المائدة : 82]، ولفظ (رهبانهم) في [التوبة : 31] وأخيرا (رهبانية) في [الحديد :27].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بينما لم ترد مشتقات مادة (رهب) كثيرا في الحديث النبوي ولعل أشهر ما ورد هو لفظ (رهبة) في حديث الدعاء : "رغبة ورهبة إليك" . ويلاحظ أيضا أن القرآن والحديث قد اشتملا على بعض الكلمات التي تتضمن الإرهاب والعنف، بمعنى استخدام القوة أو التهديد لتحقيق أهداف معينة، ومن هذه المفاهيم : العقاب والقتل والبغي والعدوان والجهاد… إلخ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانيا : الإرهاب في الثقافة الغربية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتكون كلمة "إرهاب" في اللغة الإنجليزية بإضافة اللاحقة ism إلى الاسمTerror بمعنى فزع ورعب وهول، كما يستعمل منها الفعل Terrorize بمعنى يرهب ويفزع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويرجع استخدام مصطلح Terrorism في الثقافة الغربية تاريخيا للدلالة على نوع الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الجمهورية الجاكوبية في عامي [1973 – 1974] ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة. وقد نتج عن إرهاب هذه المرحلة التي يطلق عليها Reign of Terror اعتقال ما يزيد عن 300 ألف مشتبه وإعدام حوالي 17 ألفا، بالإضافة إلى موت الآلاف في السجون بلا محاكمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإن كان هناك من يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التاريخ كثيرا، حيث يفترض أن الإرهاب حدث ويحدث على مدار التاريخ الإنساني وفى جميع أنحاء العالم. وقد كتب المؤرخ الإغريقي زينوفون Xenophon ( 430 – 349 ق.م ) - في سياق الثقافة الغربية – عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد استخدم حكام رومان من أمثال Tiberius ( 14-37م )،Caligula (37-41م) العنف ومصادرة الممتلكات والإعدام كوسائل لإخضاع المعارضين لحكمهما. ولعل محاكم التفتيش التي قام بها الأسبان ضد الأقليات الدينية (المسلمين أساسا) أهم محطات الإرهاب الرئيسية في تاريخ الثقافة الغربية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد تبنت بعض الدول الإرهاب كجزء من الخطة السياسية للدولة مثل دولة هتلر النازية في ألمانيا، وحكم ستالين في الاتحاد السوفيتي آنذاك، حيث تمت ممارسة إرهاب الدولة تحت غطاء أيديولوجي لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وثقافية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واعتبرت منظمات وجماعات مثل جماعة "بادر ماينهوف" الألمانية، ومنظمة "الألوية الحمراء" الإيطالية، والجيش الأحمر الياباني، والجيش الجمهوري الأيرلندي، والدرب المضيء البيروية، ومنظمة "إيتا" الباسكية، ومنظمات فلسطينية في مقدمتها فتح.. اعتُبرت من أشهر المنظمات الإرهابية في تاريخ القرن العشرين من منظور غربي. ويضاف إليها في السنوات الأخيرة العديد من المنظمات الإسلامية، على رأسها بالطبع تنظيم القاعدة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثا : الإرهاب وعلاقته بالإسلام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شهدت أغلب الدول الإسلامية، وبصفة خاصة منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، تنامي وبروز ظاهرة الإحياء الإسلامي أو الصحوة الإسلامية، وهي ليست بالظاهرة الحديثة أو الجديدة، بل يمكن تتبع جذورها وامتداداتها عبر التاريخ الإسلامي بخبراته ومراحله المختلفة، واتخذت هذه الظاهرة صورا وأشكالا متعددة، ثقافية وفكرية، اقتصادية واجتماعية، سياسية وسلوكية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد تضمنت الكتابات والدراسات التي تناولت هذه الظاهرة مجموعة ضخمة من المصطلحات لتعريفها، منها على سبيل المثال: الإسلام السياسي Political Islam ويقصد به توظيف الإسلام لتحقيق أهداف سياسية، والإسلام التقدمي Progressive Islam وهو الذي يتضمن تطبيق الاشتراكية ولا يتعارض مع التحديث، والإسلام الشعبي أو الجماهيري Popular Islam والإسلام التقليدي Traditional Islam وهو الذي يتعارض مع العلمانية والتحديث، وإسلام الصحوة Resurgence Islam والإحياء الإسلامي Islamic Revival والأصولية الإسلامية Islamic Fundamentalism وغيرها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن يلاحظ أن هناك من استخدم في تعريف ظاهرة الإحياء هذه مصطلحات ومفاهيم تربط بين الإسلام وأنماط من العنف والإرهاب مثل: الإسلام الثوري Revolutionary Islam والإسلام الراديكالي Radical Islam والإسلام من أعلى Islam from Top والإسلام المتشدد Rigidified Islam والإسلام المسلّحMilitant Islam والعنف الإسلامي Islamic Violence وأخيرا الإرهاب الإسلاميIslamic Terrorism.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد برز أول تطبيق فعلي للعنف واستخدام القوى في إطار الصحوة الإسلامية الحديثة في مصر عام 1974 فيما عرف فيما ذاك بـ"تنظيم الفنية العسكرية" بقيادة الفلسطيني صالح سرية، ثم تعاقبت بعد ذلك الجماعات والتنظيمات التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استخدمت بعض فصائل الصحوة الإسلامية العنف السياسي كوسيلة للتغيير في بلدانها، كما في حالة جماعتي الجهاد والإسلامية في مصر، وفرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وحزب التحرير في الأردن، بينما استخدمت جماعات أخرى القوة بعد فشل تجربتها في الوصول إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع والديمقراطية كما في حالة جبهة الإنقاذ في الجزائر، بينما استطاعت حركات وفصائل الوصول إلى السلطة بالفعل باستخدام القوة أو الجيش كما في حالة السودان، وشارك فصيل إسلامي مع الجماهير في سياق ثورة شعبية في إيران.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتستخدم فصائل وجماعات تنتمي إلى الإسلام كمرجعية سياسية القوة في مقاومة الاحتلال كما في حالة حماس والجهاد في فلسطين، وحزب الله في جنوب لبنان، ومجاهدي كشمير في الهند، ومسلمي الشيشان ضد الروس، ومن قبلهم المجاهدون الأفغان في الثمانينيات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما يلاحظ استخدام جماعات أخرى للعنف والقوة في سياق جماعات سياسية مختلفة على السلطة كما في حالة حزب الإصلاح اليمني، والفصيل الإسلامي في الصومال، والفصائل الأفغانية بعد رحيل السوفيت. ويضاف إلى ما سبق جماعات ومنظمات تستخدم ما يطلق عليه "الإرهاب الدولي" مثل تنظيم القاعدة والجهاد المصرية في الخارج. وهي منظمات تستهدف المصالح الغربية والأمريكية خاصة في شتى أنحاء العالم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نخلص مما سبق أن بعض مصادر الحركة الإسلامية قد استخدمت القوة والعنف السياسي لتحقيق مآرب سياسية مختلفة، بعض منها غير مشروع وهو ما جعل ثمة علاقة للربط بين الإرهاب والصحوة الإسلامية. لكن السبب الرئيسي في إحداث هذا الربط يرجع إلى ما يطلق عليه "الإرهاب الدولي" من قبل بعض المنظمات التي تنتمي للحركة الإسلامية بمفهومها الشامل، والموجهة غالبا ضد الولايات المتحدة التي تعدّ منذ عام 1986 تقريرا لتصنيف المنظمات الإرهابية في العالم، وبالطبع فإن أغلبها منظمات عربية وإسلامية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رابعا : الإرهاب.. تعريفه وأنماطه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لم يلق أي تعريف للإرهاب قبولا من الجميع كما ذكرنا، وقد أجرى ألكس شميد Schmid في كتابه عن الإرهاب السياسي (1983) استبيانا على مائة من الدارسين والخبراء في هذا المجال لتحديد مفهوم الإرهاب. توصلت نتائج الاستبيان إلى وجود عناصر مشتركة في تعريفات عينة المدروسين المائة، وهي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الإرهاب هو مفهوم مجرد بلا كنه محدد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- التعريف المفرد لا يمكن أن يحصي الاستخدامات الممكنة للمصطلح.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يشترك العديد من مختلف التعريفات في عناصر مشتركة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- معنى الإرهاب ينحصر عادة بين هدف وضحية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويؤكد جوناثان وايت (1991) في مدخله عن الإرهاب على ضرورة عدم اكتفاء فهمنا من خلال مداخل سياسية، بل إن علم الاجتماع في غاية الأهمية في هذا السياق. ويؤكد على عدم وجود تعريف واحد لمفهوم الإرهاب؛ ولذلك فقد اقترح أن يعرف الإرهاب من خلال أنماط مختلفة للتعريف:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- نمط التعريف البسيط والعادي للإرهاب، ويعني عنفا أو تهديدا يهدف إلى خلق خوف أو تغيير سلوكي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- النمط القانوني لتعريف الإرهاب، ويعني عنفا إجراميا ينتهك القانون ويستلزم عقاب الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- التعريف التحليلي للإرهاب، ويعني عوامل سياسية واجتماعية معينة تقف وراء كل سلوك إرهابي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- تعريف رعاية الدولة للإرهاب، ويعني الإرهاب عن طريق جماعات تُستخدم بواسطة دول للهجوم على دول أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- نمط إرهاب الدولة، ويعني استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الإرهاب الدولي والعنف السياسي الداخلي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعرّف الإرهاب الدولي بأنه نوع من العنف غير المبرر وغير المشروع بالمقياسين الأخلاقي والقانوني الذي يتخطى الحدود السياسية، ويختلف الإرهاب عن ممارسة العنف السياسي الداخلي التي قد تنتهجها بعض القوى الثائرة أو الحركات المتمردة داخل الدولة الواحدة للنيل من السلطة الشرعية القائمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والإرهاب الدولي عادة ما يصطبغ بالصبغة السياسية كما أن الجماعات التي تمارسه هي في الغالب جماعات غير حكومية، وإن كان هذا في ذاته لا يمثل حائلا بينها وبين الحصول على التشجيع المادي والمعنوي لبعض الدول والحكومات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبعيدا عن الأسباب التي تساعد على انتشار الإرهاب الدولي فقد طرأت في الحقبة الأخيرة مستجدات عديدة زادت كثيرا من أخطاره ومضاعفاته الدولية، منها على سبيل المثال: ضلوع العديد من الدول والحكومات وتواطؤها مع منظمات الإرهاب الدولي، والتكاثر السرطاني لخلايا وشبكات الإرهاب الدولي، وقد وصل البعض بعددها إلى ثلاثمائة وثمانين منظمة منتشرة في أكثر من ستين دولة، والتقدم التكنولوجي الكبير الذي استفادت منه هذه المنظمات في نطاق الاتصالات وجمع المعلومات والتزود بمعدات فنية متطورة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خامسا : الإرهاب والمقاومة المشروعة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ربما كان الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال هو السبب الرئيسي لعدم وجود اتفاق يذكر حول مفهوم وتعريف الإرهاب، فقد دأب الخطاب الغربي [الأمريكي أساسا] على وصم حركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وجنوب لبنان بصفة الإرهاب. ولا تزال منظمات مثل حزب الله والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها مصنفة في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بوصفها منظمات إرهابية في ظل التغاضي عن أبشع الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خلاصـــــة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نخلص من العرض السابق إلى التأكيد على نقاط أساسية لفهم أزمة تحرير مضمون مصطلح "الإرهاب"، وهي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يرجع إلى فرض التعريف الغربي البرجماتي والمتغير على شعوب ودول العالم. وأن تعريف الإرهاب ليس من حق دولة أو ثقافة بعينها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- للتوصل إلى تعريف حقيقي للإرهاب يجب أن يحتوي مفهومه على كافة أنماط الإرهاب، بما فيها إرهاب القوى العظمى وإرهاب الدولة والحصار والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الثقافي… إلخ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ظاهرة الإرهاب غير مقصورة على المنتمين إلى حركات وفصائل إسلامية، وفي هذا السياق لا تفرق الولايات المتحدة بين المنظمات الفلسطينية الإسلامية والقومية والشيوعية، فجميعها في نظر الولايات المتحدة منظمات إرهابية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الجدل المثار بقوة حول تعريف ظاهرة الإرهاب فرصة لإعادة النظر في تحرير مضامين المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في ثقافتنا المعاصرة والتي تتسم غالبا بالفوضى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المراجع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار الشعب، القاهرة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- لسان العرب لابن منظور، الجزء الثالث، مادة (رهب).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- المعجم الوسيط، الجزء الأول، مادة (رهب).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الموسوعة السياسية، الكويت.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- توفيق حسنين: ظاهرة الإحياء الإسلامي، مركز الدراسات الحضارية، القاهرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- حسن حنفي: ثقافة المقاومة، مجلة وجهات نظر، عدد أكتوبر 2001. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-4230771085712126324?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/4230771085712126324/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=4230771085712126324' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/4230771085712126324'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/4230771085712126324'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_25.html' title='مفهوم الإرهاب'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-8211548950730862781</id><published>2008-03-12T14:09:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.657-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>الاشتراك الجرمي</title><content type='html'>&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;الاشتراك الجرمي La coparticipation délictuelle هو ارتكاب جريمة[ر. الجريمة] من قبل عدة أشخاص، قد يكون التقاؤهم على مسرحها مجرد مصادفة، أو قد يعقدون بينهم اتفاقاً، بعد مداولة وتقليب رأي، ينطلقون بعدئذ مجتمعين أو متفرقين، إلى ارتكابها. والأصل أن تكون الجريمة من فعل شخص واحد، ذلك أن كل من يقارف جريمة يحرص على أن لا يطلع عليها أحد، خشية افتضاح أمره، فإذا وقع في يد العدالة، نظرت المحكمة المختصة في التهمة والأدلة، فإن قنعت بجرميته عاقبته، وإن لم تقنع بها قضت ببراءته. ويمكن تصنيف حالات تعدد المجرمين في ثلاث زمر: الجرائم العفوية، الاتفاقات الجنائية، الاشتراك الجرمي.&lt;br /&gt;الجرائم العفوية&lt;br /&gt;قد يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة، في وقت واحد، من دون أن يكون أي منهم على معرفة سابقة بنية الآخرين أو وجودهم. ومثلها أن يدخل عدة لصوص بستاناً أو داراً، من دون أن يكون ثمة اتفاق بينهم، ويسرق كل واحد لحساب نفسه.&lt;br /&gt;وفي هذه الحال يكون كل واحد مرتكباً جريمة مستقلة ويحاسب عليها منفرداً.&lt;br /&gt;وتصادف الجرائم العفوية أيضاً في الجرائم التي يرتكبها «الجمهور» المهتاج. ويؤكد العلماء الذين درسوا نفسية الجمهور في مسيراته، أن له نفسية مستقلة عن نفسية كل من الأفراد الذين يتكوّن منهم، وفي هذه الأحوال يترتب على المحكمة أن تتأكد بصورة يقينية من عمل كل شخص حتى تصح معاقبته عليه. وقد حرص قانون العقوبات السوري، تخوفاً من النفسية الاندفاعية للجمهور، على خنق الفتنة في مهدها، فمنع «تظاهرات الشغب» و«تجمعات الشغب».&lt;br /&gt;الاتفاقات الجنائية&lt;br /&gt;الاتفاق هو تلاقٍ إيجابي بين إرادتين أو أكثر على إجراء عمل. والاتفاق الجنائي يعني اتحاد إرادات عدة أشخاص على ارتكاب بعض الجرائم. وبسبب خطورته عاقب القانون على مجرد إبرامه، حتى ولو لم يرتكب المتفقون أية جريمة من تلك التي اتفقوا عليها؛ لأن القانون لا يعاقب عادة على مجرد النية أو اتخاذ قرار.&lt;br /&gt;وعلى هذا الأساس عاقب المشرع السوري الجرائم التالية:&lt;br /&gt;ـ المؤامرة: وهي اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية ضد سلامة الدولة. وقد شجع القانون المتآمرين على التوبة وأعفاهم من العقاب، إذا أخبروا السلطات بما عزموا عليه قبل مباشرة التنفيذ؛ ولكن المحرِّض مستثنى من هذا العفو، بسبب خطره.&lt;br /&gt;والأصل ألا يعاقب المتآمرون على مجرد التداول والتحدث في سوء الأوضاع العامة، لأن المعاقبة تشترط اتخاذ قرار بالعمل الجاد واستعراض الوسائل التي ستتخذ في التنفيذ.&lt;br /&gt;ـ جمعيات الأشرار: وتتحقق في حالة اتفاق شخصين أو أكثر على «ارتكاب الجنايات على الناس أو على الأموال». والعقوبة العادية لهذا الاتفاق، هي الأشغال الشاقة المؤقتة. أما إذا كان هدف هذه الجمعية الاعتداء على حياة شخص، فإن العقوبة تصبح الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.&lt;br /&gt;ـ الجمعيات السرية: وهي جمعيات تتكون من دون موافقة الحكومة، لغايات يحرمها القانون. ويعاقب الأشخاص لمجرد الانتساب إليها، وتشدد عقوبة من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية.&lt;br /&gt;ـ الجمعيات الفوضوية والإرهابية: وتنشأ بقصد تغيير كيان الدولة الدستوري أو الاقتصادي أو الاجتماعي باستعمال الوسائل الإرهابية، وهي الأفعال التي تحدث حالة ذعر. ومن هذه الوسائل الخطرة، المتفجرات والمواد الملتهبة والمنتجات السامة والعوامل الوبائية أو الجرثومية.&lt;br /&gt;ويعاقب مجرد الانتساب إلى هذه الجمعيات، بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة. وإذا ارتكب أحد الأعضاء فعلاً إرهابياً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة. وإذا مات أحد الأشخاص من جراء هذا الفعل الإرهابي، أو نتج عنه تخريب في بناء عام، أو مؤسسة أو سفينة أو في وسائل الاتصال أو المواصلات، عوقب الفاعل بالإعدام.&lt;br /&gt;الاشتراك الجرمي&lt;br /&gt;يقوم الاشتراك الجرمي بين شخصين أو أكثر، إذا اتفقوا على ارتكاب جريمة محددة بذاتها، والاتفاق شرط لتكوين الاشتراك، ومن دونه تدخل الجريمة في زمرة الجرائم العفوية. ولكن جريمة التخبئة، جريمة مستقلة، وهي تتحقق من دون الاتفاق.&lt;br /&gt;وقد صنف قانون العقوبات السوري المسهمين في جريمة، في أربع زمر:&lt;br /&gt;الفاعل الأصلي: وهو «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو أسهم مباشرة في تنفيذها».&lt;br /&gt;ويشمل هذا النص ثلاث فئات من المشتركين في الجريمة، ويعدون كلهم فاعلين أصليين.&lt;br /&gt;تشمل الفئة الأولى الفاعلين الذين يرتكبون العمل المادي للجريمة. ومثلهم من يمسك بالسكين ويقطع بها عنق الضحية. وقد يحدث أن يكون الفاعلون الأصليون متعددين في جريمة واحدة، وذلك حين يتفق عدة أشخاص على قتل شخص، فيطلق كل واحد منهم النار عليه. فإذا قتل ولو برصاصة واحدة، فإنهم يعدون جميعاً قاتليه، ولو لم يعرف صاحب الرصاصة.&lt;br /&gt;أما الفئة الثانية فهي فئة الشركاء، وهم الذين يسهمون إسهاماً مباشراً في تنفيذ الجريمة. ويدخل في هذه الفئة، من يتسلل إلى البيت مع السارق لحمل الأشياء المسروقة إلى الخارج، والذي يمنع الضحية من الحركة حتى يتمكن الفاعل الأصلي من قتله، وهؤلاء معاقبون بعقوبة الفاعلين الماديين نفسها.&lt;br /&gt;أما الفئة الثالثة فهي فئة الفاعلين المعنويين (ويسمون أيضاً الفاعلين غير المباشرين). وهؤلاء يدفعون إلى ارتكاب الجريمة شخصاً غير مسؤول (كالمجنون) أو يستغلون شخصاً حسن النية لارتكابها (كمن يدس مخدراً في حقيبة مسافر من دون علمه أو بطريق تضليله).&lt;br /&gt;ويعاقب الفاعل المعنوي كفاعل أصلي، ولا يعاقب الفاعل المادي لفقدان النية الجرمية.&lt;br /&gt;المحرِّض: عرّف قانون العقوبات السوري المحرض بأنه «من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة».&lt;br /&gt;وقد كان القانون السابق يعدّه متدخلاً. ولكن قانون العقوبات (الحالي) عده زمرة مستقلة، كرهاً به وتشديداً عليه، وعاقبه بعقوبة الجريمة التي حرَّض عليها، ولو لم يرتكب الشخص الذي حرَّضه الجريمة المذكورة. ومسلك الشارع في هذا التشديد عادل من حيث المبدأ، ذلك لأن المحرِّض في حقيقة الأمر عصب الجريمة وموجدها من عدم، فكان عدلاً أن يعاقب على نيته الشريرة، لأنه عمل كل ما في وسعه. أما إذا لم يرتكب المحرض الجريمة، فذلك ظرف مستقل عن إرادة المحرِّض.&lt;br /&gt;ولم يحدد القانون طريقة التحريض، بل إنه أطلق النص فقال «بأي وسيلة كانت». وهذا الإطلاق يشمل الوعد بمبلغ من المال أو بهدية أو بمنفعة أو بمجرد الإقناع، أو حتى بمتعة جنسية.&lt;br /&gt;المتدخل: جعل القانون المتدخلين على نوعين:&lt;br /&gt;الأول هو المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة، وهو يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي نفسها. ومثله، بحسب الاجتهاد القضائي، الشخص الذي يراقب الطريق، حتى ينجز السارق الذي دخل البيت سرقته، والشخص الذي يسلم البندقية إلى القاتل ليقتل بها.&lt;br /&gt;أما الثاني فهو المتدخل الذي قام بدور ثانوي قبل ارتكاب الجريمة، أو في أثناء ارتكابها أو بعده. وقد حدد القانون حالات التدخل فجعل منها: إعطاء الإرشادات وتقوية عزيمة الفاعل، وتسهيل ارتكابه الجريمة لمصلحة مادية أو معنوية ومساعدته أو معاونته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلت إنجازها، وإخفاء معالم الجريمة أو إخفاء أحد مرتكبيها، بموجب اتفاق، وأخيراً تقديم طعام أو ملجأ لأشرار يعرف طبيعة أعمالهم في قطع الطريق أو ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة أو ضد الممتلكات.&lt;br /&gt;ويتضح من هذا العرض أن منفعة الجريمة تعود بصورة مباشرة إلى الفاعل الأصلي والشريك، في حين أن منفعة المتدخل منفعة غير مباشرة أو ثانوية.&lt;br /&gt;ولا يعاقب المتدخل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط أساسية:&lt;br /&gt;الشرط الأول هو أن يكون الفعل الذي تدخل فيه، جناية أو جنحة. لذلك لا عقوبة على التدخل في مخالفة، وقد يعاقب المتدخل، ولو لم يعاقب الفاعل الأصلي (كأن يكون هذا الأخير مجنوناً).&lt;br /&gt;والشرط الثاني هو أن يكون بين الفاعل والمتدخل اتفاق على ارتكاب الجريمة. ولكن قد يحدث أن يرتكب الفاعل الجريمة بصورة تختلف عما تم الاتفاق عليه. وهنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول هو ألا يرتكب الفاعل الأصلي الجريمة، وعندئذ لا يعاقب الفاعل ولا المتدخل، والاحتمال الثاني هو أن يرتكب الفاعل الأصلي جريمة أخف من الجريمة التي اتفق عليها مع المتدخل. وفي هذه الحال يعاقب المتدخل بعقوبة الجريمة التي هي أخف، لأنه ـ كما هو معروف ـ يستعير جرميته من الفاعل الأصلي. فلو اتفقا على قتل شخص، فاكتفى الفاعل بسرقته، فإن المتدخل (كالفاعل) يعاقب على السرقة. أما الاحتمال الثالث فهو أن يرتكب الفاعل الأصلي جريمة أشد من &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt; التي اتفقا عليها، فالآراء الفقهية مختلفة هنا، لكن محكمة النقض السورية، ذهبت إلى معاقبة المتدخل في حدود &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=254&amp;amp;vid=33"&gt;الاتفاق&lt;/a&gt; فقط. فلو اتفقا على أن يضرب الفاعل شخصاً، ولكنه قتله بسبب مقاومته، فالمتدخل يعاقب على التدخل في الضرب فقط.&lt;br /&gt;أما الشرط الثالث فهو أن يكون التدخل بإحدى الوسائل المحددة في &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=937&amp;amp;vid=33"&gt;القانون&lt;/a&gt; (وهي الوسائل المشار إليها عند الحديث عن النوع الثاني من المتدخلين). وينص القانون على عقوبة للمتدخل أخف من عقوبة الفاعل الأصلي والشريك، إلا حيث ينص &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=937&amp;amp;vid=33"&gt;القانون&lt;/a&gt; على خلاف ذلك.&lt;br /&gt;المخبّئ: وهو شخص يقوم بدوره في &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt; بعد أن تكون قد ارتكبت، من دون أن يكون متفقاً عليها مع الفاعل الأصلي. ومسؤولية المخبئ مستقلة عن مسؤولية الفاعل، لأنه يرتكب جريمة مستقلة هي جريمة التخبئة. فإذا كان متفقاً مع الفاعل على ارتكاب الجريمة، وقام بعملية التخبئة، فإنه يكون متدخلاً في هذه الحال وليس مخبئاً. ويشترط لمعاقبته أن يكون عارفاً بأنه يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جريمة، أو أشياء متحصلة من جريمة.&lt;br /&gt;ويعاقب من يخبئ مرتكب جناية (وليس جنحة لصراحة القانون) بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ولكن القانون أخذ وشائج القربى بالحسبان، فأعفى الأصول والفروع والأزواج والزوجات والأشقاء والشقيقات والأصهار من كل عقاب، إذا أخفوا قريبهم عن وجه العدالة.&lt;br /&gt;ويعاقب من يخبئ أموالاً أو أشياء متحصلة من جناية أو جنحة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أيضاً. ولكن إذا كانت &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=508&amp;amp;vid=33"&gt;الأموال&lt;/a&gt; والأشياء متحصلة من جنحة، فإن &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=334&amp;amp;vid=33"&gt;العقوبة&lt;/a&gt; لا يجوز أن تجاوز ثلثي &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=334&amp;amp;vid=33"&gt;العقوبة&lt;/a&gt; القانونية. ولا يستفيد الأقارب من الإعفاء، إذا أخفوا &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=508&amp;amp;vid=33"&gt;الأموال&lt;/a&gt; التي حصل عليها قريبهم بطريق &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;وكثيراً ما يحدث أن ترتكب &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt; في أحوال من شأنها تشديد &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=334&amp;amp;vid=33"&gt;العقوبة&lt;/a&gt; أو تخفيفها أو الإعفاء منها. وهذه الأحوال ثلاثة أنواع هي:&lt;br /&gt;ظروف موضوعية: وتشمل جميع الذين أسهموا في &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt; سواء أعلموا بها أم لم يعلموا. فالليل يشدد عقوبة السرقة، وهذا التشديد يطال الفاعلين الأصليين والشركاء والمتدخلين، كذلك فإن &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=9306&amp;amp;vid=33"&gt;الدفاع المشروع&lt;/a&gt; يلاشي &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=6256&amp;amp;vid=33"&gt;الجريمة&lt;/a&gt; عن المساهمين جميعاً.&lt;br /&gt;ظروف شخصية: وهي كائنة في شخص صاحبها، لذلك تكون قاصرة عليه، ولا تنتقل إلى غيره. ومثلها حالة العود والقصر الجنائي والبنوة. فإذا كان بين المسهمين قاصر، استفاد هو وحده من تخفيف &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=12413&amp;amp;vid=33"&gt;المسؤولية&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;ولكن إذا سهل الظرف للشخص ارتكاب الجريمة، فإن مفعوله ينتقل إلى الآخرين، فلو سهلت قرابة الابن قتل أبيه، فإن شركاء الابن العاق يعاقبون بعقوبته المشددة.&lt;br /&gt;ظروف مزدوجة: وهي ظروف موضوعية وشخصية في آن واحد، ومثلها ظرف الموظف الذي يزوّر ورقة رسمية، وحالة الخادم الذي يسرق مال مخدومه من بيته. والقاعدة أن هذه الظروف تظل قاصرة على صاحبها؛ ولكن إذا سهل الظرف المزدوج ارتكاب الجريمة، فإن مفعوله ينتقل إلى بقية المشاركين فيها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة (دمشق 1963).&lt;br /&gt;ـ رؤوف عبيد، مبادئ &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=8654&amp;amp;vid=33"&gt;القسم&lt;/a&gt; العام من &lt;a class="wordslink" href="http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&amp;amp;func=display_term&amp;amp;id=8081&amp;amp;vid=33"&gt;التشريع&lt;/a&gt; العقابي (القاهرة 1979).&lt;br /&gt;ـ عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام (دمشق 1985).&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-8211548950730862781?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/8211548950730862781/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=8211548950730862781' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8211548950730862781'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8211548950730862781'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_2935.html' title='الاشتراك الجرمي'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-554399967579268602</id><published>2008-03-12T14:05:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:20:10.588-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون دولي'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>الإجرام الدولي</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;الإجرام الدولي criminalité internationale تعبير حديث نسبياً، وموضوعه لايزال غير محدد بدقة. فقد كان التعامل في القديم جارياً ومألوفاً على أن المنتصرين في الحروب، العادلة والظالمة، يأخذون نساء المنكسرين سبايا ورجالهم وأولادهم أرقاء. وكانت كل قسوة تستعمل في المعارك لكسبها مسوغة بقاعدة «الغاية تبرر الوسيلة». ولم يحدث أن فكر أحد بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، خشية أن تمس هذه المحاسبة مبدأ سيادة الدولة التي يعملون باسمها. وكان على المنكسرين انتظار فرصة قادمة للثأر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;غير أن الأفكار أخذت تتطور منذ أواسط القرن التاسع عشر. فقد صدر عن قيادة الجيش الأمريكي بلاغ في عام 1863، نص على معاقبة مرتكبي بعض أفعال عنيفة في الأعداء أو الأسرى، من دون ضرورة تقتضيها العمليات الحربية. وأحس المجتمع الدولي بحاجة ملحة وإنسانية إلى تخفيف ويلات الحرب عن الناس، فتداعت الأمم إلى عقد معاهدة جنيف عام 1864 التي تنص على منع ارتكاب الأعمال الفظيعة في أثناء الحروب، وتلتها معاهدة أخرى عقدت عام 1899 في لاهاي لتأكيد الأهداف نفسها. وبعد ذلك صدر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الألماني عام 1902 بلاغ يمنع استعمال بعض أنواع الأسلحة الفتاكة، ويعاقب من يقتل الجرحى أو أسرى الحرب، كما يعاقب أعمال القسوة في المدنيين من سكان البلاد المحتلة، ويعد من يعبث بالملكية الفردية، من مجوهرات أو نقود، كمن يرتكب جريمة سرقة موصوفة. وقد كانت تعد فيما مضى غنائم حرب. وتبنّى قانون العقوبات العسكري الفرنسي عام 1913 نصوصاً مشابهة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن أحداث الحرب العالمية الأولى أثبتت أن الوقائع غير النصوص، لذلك فكر الحلفاء المنتصرون على ألمانية وحلفائها، بمعاقبة الذين أوقدوا نار الحرب والذين ارتكبوا أعمالاً إجرامية فظيعة. وأول من فكروا بمعاقبته الإمبراطور الألماني غليوم الثاني. ولكن لم يكن في متناول أيديهم نصوص قانونية منشورة تطال أية تهمة يمكن أن توجه إليه وإلى حكومته، ولاسيما أنه رأس الدولة، وكانت محاكمته تعني محاكمة «الدولة الألمانية». ولم يكن مقبولاً آنذاك أن تحاكم دولة على أعمالها، لأن محاكمة كهذه تنتهك سيادة الدولة، وحق السيادة حق مطلق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن الحلفاء ضربوا صفحاً عن كل هذه الاعتبارات، ووضعوا المادة 227 من معاهدة فرساي لهذا الغرض، «على أساس أن الامبراطور المذكور ارتكب إهانة عظمى ضد الأخلاق الدولية وضد قدسية المعاهدات». ونُصَّ في هذه المعاهدة على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته. غير أن الامبراطور وولي عهده لجأا إلى هولندة، التي رفضت تسليم الامبراطور إلى أعدائه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبعد ذلك أنشئت عصبة الأمم [ر] عام 1920، واتخذت لها مقراً في جنيف «من أجل المحافظة على السلام العالمي وتنمية التعاون بين الدول»، وأوجبت المادة 12 من صكها اللجوء إلى التحكيم أو القضاء أو وساطة المجلس التنفيذي للعصبة لحل كل الخلافات. ثم عقدت معاهدة بريان (الفرنسي) وكيلوغ (الأمريكي)، وقبلتها دول العصبة، وبموجب هذه المعاهدة عدت الحروب «خارجة على القانون».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن كل من هذه المعاهدات لم تنفع في منع ألمانية من شن حرب جديدة على بولندة عام 1939، فاتسعت حتى أصبحت حرباً عالمية ثانية، وقد ارتكبت فيها جرائم لايستطيع قلم أن يحيط بفظاعاتها... وتُوِّجت هذه الجرائم بإلقاء القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما اليابانية في 6/8/1945 وناغازاكي اليابانية أيضاً يوم 9/8/1945.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واستسلمت ألمانية بلا قيد أو شرط يوم 7 أيار 1945، كما استسلمت اليابان أيضاً بلا قيد أو شرط يوم 2 أيلول 1945، وبذلك انتهت الحرب المدمرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعادت فكرة معاقبة الذين شنوها إلى البحث. وعاد الخلاف حول المبدأ القانوني الذي يجيز محاكمة المنكسرين في الحروب. وفي النهاية انتصر الاتجاه الذي طالب بوجوب المحاكمة، على أساس أن المنكسرين ارتكبوا ثلاث مجموعات من الجرائم هي: شنهم حرباً عدوانية خرقاً لأحكام القانون الدولي، وارتكابهم جرائم حرب لا تسوغها الأعراف الحربية، وارتكابهم جرائم بحق الإنسانية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وكان هذا الاتجاه يستند إلى عدة تصريحات دولية، وجهها الحلفاء إلى القادة الألمان واليابانيين وحلفائهم في أثناء الحرب، بأنهم سيتحملون مسؤولية الجرائم التي يرتكبونها، هم أو مواطنوهم، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين. وأهم هذه التصريحات، تصريح موسكو الصادر في 30/8/1943 الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس الروسي ستالين ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبمجرد أن سكتت المدافع اتخذ الحلفاء إجراءين أساسيين: الأول اتفاق 28/8/1945 القاضي بإنشاء محكمة نورمبرغ[ر] الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب. والثاني القانون الحليف ذو الرقم 10 المؤرخ في 20/12/1945، القاضي بإنشاء محاكم إقليمية لمحاكمة مجرمي الحرب الآخرين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثم أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى قراراً أنشأ بموجبه محكمة طوكيو لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في بلاد عمليات الشرق الأقصى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفيما يلي لمحة عن هذه المحاكم:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محكمة نورمبرغ: تشكلت هذه المحكمة من أربعة قضاة يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقاً) وإنكلترة وفرنسة. وللمحكمة نيابة عامة تتمثل فيها الدول الأربع المذكورة، للتحقيق والاتهام، وتتخذ قراراتها بالأكثرية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتختار النيابة العامة المتهمين من الذين لا يوجد مكان محدد جغرافياً لجرائمهم. وقد اختارت اثنين وعشرين متهماً ألمانياً، يمثلون مختلف قطاعات الدولة، بينهم الماريشال غورنغ، نائب هتلر وقائد سلاح الطيران، ورودولف هس، والماريشال كايتل قائد الجيش الألماني، والأميرال الأكبر دونيتز.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وصدر الحكم بإعدام اثني عشر متهماً نفذ فيهم حكم الإعدام شنقاً، وبحبس أربعة مدى الحياة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محكمة طوكيو: وقد أنشئت بقرار من القائد العام للقوات الحليفة عام 1946. وهي تتألف من أحد عشر قاضياً، يمثلون إحدى عشرة دولة حاربت اليابان. وقد دافع المتهمون عن أنفسهم بأنه لا تجوز محاكمتهم عن أفعال لم تكن معاقبة بنص قانوني يوم ارتكابها، وقد رفضت المحكمة هذا الدفاع، على خلاف في الرأي بين أعضائها، وقضت بإعدام عدد من كبار المسؤولين، بتهمة ارتكابهم جرائم بحق السلام، وجرائم حرب غير مسوّغة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المحاكم الإقليمية: وهي محاكم أنشئت في عدة دول، ولاسيما في ألمانية لمحاكمة مجرمين دوليين، لم يحالوا على محكمة نورمبرغ، استناداً إلى القانون الحليف رقم 10 لعام 1945، أو إلى محكمة طوكيو. وقد أصدرت هذه المحاكم سلسلة من الأحكام على عدد من مرتكبي الإجرام الدولي في أوربة والشرق الأقصى. وتم إعدام كثيرين منهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولما كانت هناك اتفاقية دولية معقودة بتاريخ 26/11/1969، تنص على عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، فإنه لاتزال بعض المحاكمات تجري لعدد من مجرمي الحرب، كلما كشف أحد منهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد أرسخت هذه المحاكمات مفهوم الإجرام الدولي، وأرست محكمة نورمبرغ أركانه بقرارها الذي أصبح المرجع الأهم في هذا الموضوع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهكذا يكون التطور قد انتهى إلى إبراز عدة جرائم دولية فيما يلي أربع منها، أخطرها وأفظعها:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجنايات المرتكبة بحق السلام: وتشتمل على شن الحروب العدوانية وإدارتها والتحضير لها ومتابعتها خرقاً للمعاهدات والتأكيدات أو الاتفاقيات الدولية والمشاركة في مخطط مدروس أو مؤامرة لارتكاب أي من الأفعال السابقة (المادة 6 ف أ من نظام محكمة نورمبرغ، والمادة 2 ف أ من القانون الحليف رقم 10).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعريف العدوان بتاريخ 14/12/1974.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جنايات الحرب: وتشمل الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقوانين الحرب وأعرافها، ويدخل فيها القتل مع سبق العمد، وإقصاء المدنيين عن أماكنهم وتشغيلهم بأعمال شاقة، وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن ونهب الأموال العامة والخاصة وتخريب المدن والقرى من دون سبب، وكل تخريب لا تسوغه المقتضيات العسكرية (المادة 6 ف ب من نظام نورمبرغ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجرائم بحق الإنسانية: وتشمل جرائم القتل العمد والإفناء والاسترقاق والإقصاء، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب بحق المدنيين، قبل الحرب أو بعدها، وكل اضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية سواء ألفت هذه الأفعال والاضطهادات خرقاً للقانون الداخلي في البلد الذي ارتكبت فيه أم لا (المادة 6 ف جـ من نظام نورمبرغ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جناية الإبادة: وتتحقق هذه الجناية بإفناء مجموعة من الناس، كلياً أو جزئياً، جسدياً أو بيولوجياً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتختلف عن الجرائم الموجهة للإنسانية بأن هذه الجرائم تستهدف اضطهاد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، في حين أن جناية الإبادة تهدف إلى إبادة مجموعات وطنية أو عرقية أو سلالية أو دينية، من دون نظر إلى الاعتبارات السياسية. ومن أمثلتها المذابح الجماعية لمجموعة محددة من الناس، وتهديم المدن الآهلة بالسكان على أهلها بوسائل الحرب الحديثة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويدخل في مفهوم الإجرام الدولي أيضاً، جرائم الإرهاب الدولي والقرصنة البحرية وخطف الطائرات للحصول على فدية...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكي يصبح الإجرام الدولي مفهوماً قانونياً معاقباً عليه بنصوص مقررة ومعلنة، فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1946 اعتبار المبادئ الواردة في قرار محكمة نورمبرغ وما في حكمها من قواعد القانون الجزائي الدولي، كما قررت تأليف لجنة لصوغ هذه المبادئ. وقد أنجزت هذه اللجنة مهمتها عام 1950. وبذلك يكون مفهوم الإجرام الدولي قد اتخذ شكل التشريع المعلن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومع ذلك فقد وضع مشروعان اثنان لا يزالان قيد الدراسة في الأمم المتحدة، الأول مشروع قانون متكامل للجرائم الدولية والثاني مشروع قانون لإنشاء محكمة دولية لمرتكبي هذه الجرائم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ الإجرام السياسي - محاكمات نورمبرغ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;ـ عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي (جامعة الكويت 1978).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- C. LOMBOIS. Le droit pénal international, 2 ed Ed (Paris 1979).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- GRAVEN, La définition et la répression des crimes contre Ľhumanité (Rev. de dr. International 1948) &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-554399967579268602?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/554399967579268602/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=554399967579268602' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/554399967579268602'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/554399967579268602'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_5610.html' title='الإجرام الدولي'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-2622823929593895906</id><published>2008-03-12T14:02:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:19:08.660-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='علم الإجرام'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون جزائي'/><title type='text'>علم الإجرام</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;هناك من يعرّف علم الإجرام criminology بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً. وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشأة علم الإجرام وتطوره&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد هذا العلم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد أساطين المدرسة الوضعية الإيطالية وهم، لومبروزو Lombroso وفيري E. Ferri وغاروفالو R. Garofalo ويعدّ لومبروزو صاحب الجناح النفسي الفيزيولوجي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب داخلية في بنية المجرم. ولومبروزو هو صاحب نظرية المجرم بالولادة، أو الإنسان المجرم، التي لا تزال حتى الآن موضع جدل بين المهتمين بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين. أما فيرّي فيُعدّ صاحب الجناح الاجتماعي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب اجتماعية خارجية تقع في المحيط الذي يعيش فيه المجرم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما غاروفالو، الذي كان قاضياً مشبعاً بالشدة والنقمة على المجرمين، والذي يذكر عنه أنه مؤسس علم الإجرام لأنه أول من استخدم هذا الاصطلاح، ووضعه عنواناً لكتابه الذي أصدره عام 1885، فقد عرّف الجريمة وجعلها في صنفين: جريمة طبيعية وجريمة اصطناعية، وصنف المجرمين كذلك وبيّن العوامل في إجرامهم وذكر أنها نفسية وعضوية. وقد استطاعت دراسات رواد المدرسة الوضعية الإيطالية وأعمالهم أن تحلّ المجرم محل الجريمة، فأصبح قطب الرحى، واحتل مركز الصدارة بالاهتمام بعد أن كانت الجريمة هي الشغل الشاغل للمدارس الجزائية السابقة مثل المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الجديدة أو الحديثة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد تطور علم الإجرام وصار له فرع جديد هو علم الإجرام السريري أو الاكلينيكي clinical criminology.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استقلال علم الإجرام والتداخل بينه وبين علوم أخرى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هناك من ينكر على علم الإجرام استقلاله ويعدّه ثمرة تجميع اصطناعي لمعلومات وآراء متنوعة. وقد اختلف الفقهاء في العلوم التي تدخل في تأليفه أو ترفده بنتاج أبحاثها. فهناك من يقول: «إنه وعلم الإجرام السريري يعتمدان على علوم أساسية مختلفة هي: علم الحياة الجنائي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم العقاب، وإن لهما علاقة وطيدة بعلوم أخرى مثل الطب الشرعي وعلم النفس القضائي والشرطة العلمية». ويذكر الفقيه الإيطالي فيليبو غريسبيني Filippo Grispigni أن علم الإجرام يتكون من علم الإنسان الجنائي، وعلم النفس الجنائي مع علم الاجتماع الجنائي، وهدفه دراسة المجرم والجريمة وتحديد سبل قمع الجريمة والوقاية منها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويرى آخرون أن علم الإجرام هو نتيجة لتجمع علوم مختلفة أولها علم الإنسان الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي مضافاً إليهما علم النفس الجنائي المعتمد على علم الأمراض النفسية والعقلية والمتعلقة جميعها بالإنسان مرتكب الأفعال التي تعدّ جرائم استناداً لنص القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والخلاصة أن هذه العلوم الجنائية المساعدة قد تكون مستقلة إذا ما نظر إليها وحدها، ولكنها على هذا النحو لا تكفي دائماً لشرح ظاهرة الجريمة والإجرام إلا إذا تعاونت مع غيرها في سبيل الوصول إلى غاية واحدة هي هدفها الذي تصبو إليه. لذلك فمن الممكن القول إن التعاون بين هذه العلوم المساعدة لعلم الإجرام من أجل تفسير ظاهرة الجريمة وبيان عواملها وظروفها ووضع قواعد تفسر هذه الظاهرة بوجه دقيق اعتماداً على الملاحظة والتجربة والبحث والاستنتاج العلمي لا ينفي - أي هذا التعاون - الإقرار باستقلال علم الإجرام وأنه علم قائم بذاته معتمد على نتاج دراسات بقية العلوم الجنائية الأخرى التي تساعده في نموه وتقدمه واستمراره.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هناك علاقة وطيدة بين علم الإجرام والعلوم الجنائية الأخرى الأصلية والمساعدة إذ يرفدها بنتائج دراساته ويستفيد مما توصلت إليه من نتائج أيضاً. وهذه العلوم هي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ علم الحقوق الجزائية العامة والخاصة وعلم أصول المحاكمات الجزائية وعلم السياسة الجزائية (أو الجنائية كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية) وعلم السياسة العقابية وعلم العقاب أو علم تنفيذ العقاب وعلم الانثروبولوجية الجنائي (علم الإنسان الجنائي) وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الإحصاء الجنائي وعلم الإحصاء العقابي وعلم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي وعلم الحياة (أو البيولوجية) الجنائي وعلم الأمراض العقلية والعصبية الجنائي وعلم الطب الشرعي وعلم كشف الجرائم والمجرمين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موضوع علم الإجرام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استأثر المجرم والجريمة والضحية باهتمام علم الإجرام، وإن كانت هناك دراسات وجهود حديثة في العالم تسعى إلى استحداث علم خاص يهتم بالضحية victim اسمه علم (الضحية) victimology.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفيما يلي بيان مختصر يوضح كيف يؤلف المجرم والجريمة والضحية جميعاً موضوع علم الإجرام ومجالاته الأصلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ففي إطار اهتمام علم الإجرام بالمجرم: يُرى أن علم الإجرام يهتم بصورة عامة بالإنسان السوي وكذلك بالإنسان غير السوي الذي يعاني من الاضطرابات النفسية العامة او العقلية أو العصبية وقد انعكس اهتمامه هذا على التصانيف المختلفة للفاعل المجرم الواردة في بعض قوانين العقوبات في العالم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالجريمة يُلاحظ أن علم الإجرام قد اهتم بأسباب الجريمة وعواملها وبالنزعات والمذاهب الأساسية المختلفة في تفسيرها. وهذه النزعات هي: النزعة البيولوجية (الحيوية) والنزعة الاجتماعية والنزعة المختلطة أو البيولوجية الاجتماعية (التكاملية) والنزعة التكوينية الاستعدادية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالضحية، يُرى أن علم الإجرام قد اهتم بالضحية لأنه أحد أركانه الأساسية التي لا تنفصل عن المجرم فللضحية أحياناً أثر كبير في الجريمة التي وقعت، وقد يكون جنس المعتدى عليه أو لونه أو لغته أو دينه أو سنه أو وضعه الوظيفي أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك، هو السبب الرئيس فيما وقع عليه من جرائم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهمية علم الإجرام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثل النيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية [ر].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموضوعات ذات الصلة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ الاضطرابات النفسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ محمد رياض الخاني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب (مطبوعات جامعة دمشق 1982-1983).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ يسر أنو علي وأمال عبد الرحمن عثمان، علم الإجرام وعلم العقاب (القاهرة 1970).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- G. STEFANI, R. LEVASSEUR, &amp;amp; R. J. MERLIN, Criminologie et science pénitentiaire (Paris, Dalloz 1968). &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-2622823929593895906?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/2622823929593895906/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=2622823929593895906' title='1 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/2622823929593895906'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/2622823929593895906'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_7190.html' title='علم الإجرام'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-8274149990850546744</id><published>2008-03-12T13:59:00.000-07:00</published><updated>2008-03-12T14:01:10.901-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='فقه القضاء'/><title type='text'>الاجتهاد القضائي</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;الاجتهاد la jurisprudence في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد يقوم بالاجتهاد فقيه من الفقهاء فيكون اجتهاداً فقهياً، أو يقوم به القاضي عند النظر في النزاع المعروض عليه فيكون اجتهاداً قضائياً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي مجال القانون يمكن القول، قياساً على تعريف الفقهاء للاجتهاد، إن الاجتهاد القضائي هو بذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية. على أن مصطلح الاجتهاد القضائي يقصد به غالباً الرأي الذي يتوصل إليه القاضي في مسألة قانونية والذي يقضي به. وعلى هذا يقال اجتهادات المحاكم بمعنى الآراء التي أخذت بها هذه المحاكم في أحكامها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويطلق على الاجتهاد القضائي أيضاً اسم القضاء. وكلمة القضاء تفيد في أحد معانيها الحكم الصادر عن القاضي في قضية ما. والقاضي ليس في حاجة إلى أن يجتهد في كل حكم يصدره، بل إن عمله يقتصر في كثير من القضايا على مجرد تطبيق نصوص التشريع الصريحة الواضحة. ولذا فإن كلمة القضاء لايقصد بها هنا جميع أحكام المحاكم وإنما الأحكام التي تتضمن اجتهادات قضائية فقط.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ضرورة الاجتهاد القضائي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للاجتهاد القضائي في مجال القانون دور بالغ الأهمية والأثر لا يكاد يقل في أهميته عن دور التشريع نفسه. فالاجتهاد القضائي هو الذي يضفي على القانون طابعه العملي الحي، وهو الذي يحدد مداه وأبعاده.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد نادى بعض مفكري الثورة الفرنسية ورجالها بإلغاء كل دور للاجتهاد القضائي وبضرورة قصر عمل القاضي، في جميع الأحوال، على تطبيق أحكام التشريع تطبيقاً آلياً. فقال مونتسكيو «إن قضاة الوطن ليسوا سوى الفم الذي ينطق بكلمات التشريع...»، وقال روبسبيير «إن كلمة الاجتهاد القضائي يجب أن تمحى من لغتنا...» ولكن هذا الاتجاه الذي جاء ردَّ فعل على تدخل القضاء الفرنسي قبل الثورة في أمور التشريع لم يكتب له النجاح، وما كان ليكتب له أن ينجح. فلا يمكن بحال من الأحوال تجريد القاضي من سلطة الاجتهاد وإلا تعطل عمله وتعذّر عليه الفصل في الخصومات في بعض الأحيان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والقاضي قد يجتهد إما من خلال النصوص التشريعية التي يلتزم تطبيقها أو من خارج هذه النصوص. فعند تطبيق النصوص التشريعية يضطر القاضي إلى أن يجتهد في حالتين أساسيتين: غموض النص أو إبهامه من جهة، والنقص في النص أو سكوته عن بعض المسائل من جهة ثانية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وغموض النص يعني أن النص ليس له معنى واضح محدد وإنما هو يحتمل أكثر من تأويل. وعلى القاضي في هذه الحالة أن يجتهد في فهم النص وتحديد معناه، وهو حين يفعل ذلك إنما يحدد الحكم الذي يتضمنه هذا النص. ولذا قد تختلف الاجتهادات القضائية تبعاً لاختلاف القضاة في فهم النصوص وتفسيرها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما النقص في النص فيقع عندما يتعرض المشرع لبعض المسائل مباشرة ويتناولها بالتنظيم، ويغفل في الوقت نفسه مسائل أخرى فلا يبين أحكامها. ويحاول القاضي في هذه الحالة أن يستخلص من نصوص التشريع أو التشريعات النافذة الحلول المناسبة للمسائل التي سكت عنها المشرع مستعيناً في ذلك بطرائق التفسير المتاحة له، ولاسيما طرائق الاستنتاج المختلفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولا يقف القاضي في اجتهاده عند تفسير النصوص التشريعية محدداً معانيها أو مستخلصاً منها أحكاماً جديدة، بل قد يتخذ من التفسير أحياناً وسيلة لتغيير معاني هذه النصوص وتعديل أحكامها. فنصوص التشريع تمثل غالباً آخر ما وصل إليه في الوقت الذي وضعت فيه، ولكن هذه النصوص تبقى ثابتة، ويستمر المجتمع في تطوره فتنشأ فيه ظروف وأوضاع مادية واقتصادية واجتماعية جديدة، بل قد تتغير فيه المبادئ والمثل، فتصبح النصوص التشريعية، إذا لم تعدل، متخلفة عن مواكبة تطور المجتمع وتلبية حاجاته. ويحرص القضاء في مثل هذه الحالة على التوفيق بين نصوص التشريع الثابتة وأوضاع المجتمع المتغيرة، فيتجاوز، كما ترى المدرسة التاريخية في التفسير، إرادة المشرع الذي وضع تلك النصوص، ويعطي النصوص معاني جديدة تختلف عن معانيها الأصلية، وأحكاماً مغايرة لما أراده واضعوها كي تصبح أكثر ملاءمة لأوضاع المجتمع الذي تطبق فيه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا لم يجد القاضي في نصوص التشريع قاعدة يقضي بموجبها كان لابد له من البحث عن القاعدة خارج هذه النصوص، وذلك باللجوء إلى مصادر القانون الرسمية الأخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن أهم هذه المصادر العرف. والقاضي لا يصنع العرف طبعاً كما أنه - خلافاً لما يراه بعضهم - ليس هو الذي يكسبه قوته الإلزامية، لأن العرف ملزم بذاته قبل أن يطبقه القضاء، ولكن للقاضي مع ذلك دوراً مهماً في الأخذ بالعرف لأنه هو الذي يتحقق من توافر شروطه ويثبت وجوده.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن المصادر الرسمية التي أحال عليها كل من القانونين المصري والسوري وبعض القوانين العربية الأخرى «مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة». وهذه المبادئ والقواعد ليست مدونة في مرجع معين أو قائمة محددة، فإذا احتاج القاضي إلى الرجوع إليها، ونادراً ما يحتاج إلى ذلك، كان عليه أن يحدد ما يراه موافقاً منها. لذا فإن إحالة القاضي على هذه المبادئ والقواعد إنما يقصد منها، كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري، «إلزام القاضي أن يجتهد رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موقع الاجتهاد القضائي بين مصادر القانون&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يختلف موضع الاجتهاد القضائي بين مصادر القانون باختلاف النظم القانونية. ففي النظم التي يمكن أن يضع القضاء فيها قواعد عامة وملزمة - كما كان الحال في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي القديم في بعض الحالات وكما هو عليه حالياً في القانون الإنكليزي - يُعدُّ ما يصدر عن القضاء من قرارات أو اجتهادات من المصادر الرسمية للقانون. أما في النظم التي لا يجوز فيها للقضاء وضع قواعد عامة وملزمة، وإنما يرجع إلى اجتهاداته على سبيل الاستئناس - كما هو الحال في الفقه الإسلامي وفي القانون الفرنسي الحالي والقوانين العربية التي تأثرت به - فيعد الاجتهاد القضائي من المصادر غير الرسمية للقانون أو من المصادر التفسيرية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ففي القانون الروماني أحدث منذ القرن الرابع قبل الميلاد منصب البريتور Préteur (أي الحاكم الشرعي) لتنظيم التقاضي في الأمور المدنية. وكان البريتور يعين لسنة واحدة ويصدر عند توليه منصبه منشوراً يبين فيه القواعد التي سيسير عليها في قبول الدعاوى والدفوع. وكان كل بريتور يستبقي من منشور سلفه القواعد التي يرى استبقاءها، ويعدل بعض القواعد الأخرى أو يضيف إليها، إلى أن نشأ من مجموع القواعد التي تكرر الأخذ بها والنص عليها ما أطلق عليه اسم «المنشور الدائم» وقد تم في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد تجميع قواعد المنشور الدائم في قانون عرف باسم «القانون البريتوري».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويصف الفقهاء الفرنسيون اليوم الاجتهادات القضائية التي تتضمن تعديلاً لأحكام القواعد القانونية أو تقريراً لمبادئ غير منصوص عليها بأنها «اجتهادات بريتورية» نسبة إلى ما كان يقوم به البريتور الروماني من وضع قواعد قانونية بنفسه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي القانون الفرنسي القديم قبل الثورة كان للقضاء، ولاسيما المحكمة العليا في باريس التي كان يطلق عليها اسم «برلمان باريس» ويرأسها الملك، سلطة إصدار أنظمة أو لوائح تتضمن قواعد قانونية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي القانون الإنكليزي يعدُّ الاجتهاد الصادر في قضية ما عن إحدى المحاكم، باستثناء بعضها، سابقة قضائية تلتزم المحكمة التي أصدرته، والمحاكم التي هي أدنى منها، السير عليه في القضايا المماثلة. وإذا صدر هذا الاجتهاد عن أعلى محكمة في الدولة، وهي اللجنة الاستئنافية بمجلس اللوردات، التزمت سائر المحاكم السير عليه. وكان مجلس اللوردات نفسه يتقيد أيضاً بما يصدر عنه من اجتهادات، ولكن سمح له منذ عام 1966 بالعدول عن اجتهاداته إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية تقتضيها مصلحة العدالة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما في الفقه الإسلامي فعلى الرغم مما كان للاجتهاد الفقهي والقضائي من دور كبير في إثراء هذا الفقه حتى عدّ أحد مصادره، فإنه لا يمكن عدّ الاجتهاد مصدراً رسمياً فيه. فالاجتهادات الفقهية ليست سوى آراء لأصحابها قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ. والاجتهادات القضائية لا تتمتع بأية قوة إلزامية إلا في القضايا التي صدرت فيها، ومن الجائز للقاضي الذي صدر عنه اجتهاد ما، ولغيره من القضاة، عدم التقيد باجتهاده في القضايا المماثلة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي القانون الفرنسي المعمول به اليوم، والقوانين العربية التي تأثرت به ومنها القانون السوري، لا يجوز للقاضي إصدار قواعد عامة وملزمة. كما عدّ رجال الثورة الفرنسية هذا الأمر من النتائج الحتمية لمبدأ الفصل بين السلطات. ولذا فالاجتهاد القضائي في هذه النظم، كما هو الحال في الفقه الإسلامي، ليست له قوة ملزمة إلا في القضية التي يصدر فيها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهمية الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا لم تكن الاجتهادات القضائية في القانون الفرنسي والقوانين العربية التي سارت على خطاه تعد من الوجهة النظرية قواعد قانونية عامة وملزمة، فإنها في الواقع تتمتع من الوجهة العملية بقوة ملزمة تكاد لا تقل أهمية عما تتمتع به قواعد القانون الناشئة عن مصادره الرسمية. وكثير من الاجتهادات التي صدرت عن القضاء الفرنسي مثلاً منذ عشرات السنين قد استقرت في النظام القانوني الفرنسي ولاتزال تطبق حتى اليوم كأنها قواعد ملزمة مع أنها ليست قواعد قانونية. ولعل السبب الرئيس لهذه القوة التي يتمتع بها الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية يكمن في تسلسل أنواع المحاكم من جهة، ووجود رقابة من محكمة النقض على أحكام المحاكم التي هي أدنى منها من جهة ثانية. فحين تتبنى محكمة النقض في أحكامها رأياً معيناً وتستقر عليه تتبنى بعدها سائر المحاكم هذا الرأي وتطبقه بانتظام. ولاشك في أن اجتهاد محكمة النقض ليست له، من الوجهة النظرية أية قوة إلزامية. ويمكن لأية محكمة مخالفته إذا شاءت، ولكن المحاكم التي هي أدنى من محكمة النقض تدرك أن لا فائدة من مخالفة اجتهاداتها المستقرة، لأن أحكامها ستنقض إن هي فعلت ذلك، لذا فهي تلزم نفسها غالباً تلك الاجتهادات سواء اقتنعت بها أم لم تقتنع، حتى لا تكون أحكامها عرضة للنقض. وعلى هذا تصدر عن محكمة النقض أحكام تتضمن مبادئ قانونية، يطلق عليها اسم «الأحكام المبادئ»، وهكذا ينشأ اجتهاد ثابت مستقر تطبقه جميع المحاكم كما تطبق قواعد القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وليس ما يمنع محكمة النقض من تغيير اجتهادها الثابت إذا رأت حاجة إلى تغييره، ولاسيما إذا دعا إلى ذلك تغير ظروف المجتمع وأوضاعه، وعندئذ يقال: إنه حصل تحول في الاجتهاد، وينشأ اجتهاد جديد لدى محكمة النقض يغدو بعد حين اجتهادها المستقر الذي تتبعها فيه المحاكم الأخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، الطبعة 6 (القاهرة 1987).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, Tome xxx (La jurisprudence éd. 1985).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-8274149990850546744?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/8274149990850546744/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=8274149990850546744' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8274149990850546744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8274149990850546744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_5173.html' title='الاجتهاد القضائي'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-3533810083522603747</id><published>2008-03-12T13:54:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:21:08.274-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون ناظم للأجانب'/><title type='text'>(المركز القانوني الأجانبـ)</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;يقصد بالمركز القانوني للأجانب Condition juridique des étrangers مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والالتزامات التي تترتب عليهم في أثناء وجودهم على أرض دولة ما خارج بلادهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والأجنبي في دولة معينة هو كل شخص لا يتمتع بجنسيتها، سواء أكان يحمل جنسية دولة أخرى أم كان لا يحمل جنسية دولة ما، أي عديم الجنسية، وسواء أكان مقيماً على إقليمها أم لا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن الناحية التاريخية لم تكن المجتمعات القديمة تعترف بأية حقوق للأجانب في أقاليمها، بل كان الأجنبي بمنزلة عدو لها مهدد دائماً بالعبودية ومجرد من أية حماية قانونية، فكان في حكم الأشياء محلاً للحق لا طرفاً فيه، يباع ويشترى من دون أن يكون أهلاً للتمتع بالحق. وظل الأجنبي زمناً طويلاً محروماً من الشخصية القانونية في نظر هذه المجتمعات. ومن أبسط الحقوق الملازمة لوجوده ولإنسانيته كحق الزواج والإرث والتصرف والتملك. ولم يتحسن وضع الأجنبي إلا مع تطور علاقات الأفراد والمجتمعات البشرية وتطور حاجاتها وأفكارها ومشاعرها، مما أدى إلى إيلاء وجود الأجنبي بعض الاهتمام. فكان نظام الضيافة، الذي عرف في الحقوق اليونانية، ثم في الحقوق الرومانية، أول تعبير قانوني عن تقدم وضع الأجنبي. وعندما تطورت علاقات الرومان بالأجانب من شعوب البلاد التي خضعت لحكمهم، وضع الرومان قانوناً خاصاً بالأجانب، هو ما يُعرف باسم «قانون الشعوب»، يحدد حقوقهم وينظم علاقاتهم فيما بينهم من جهة، وعلاقاتهم مع الرومان من جهة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهكذا بدأ وضع الأجانب بوجه عام بالتحسن تدريجياً، ولكن هذا التحسن لم يصل إلى حد انتزاع شعور الكراهية من النفس البشرية تجاه الأجنبي والحذر منه ولاسيما في أوربة. ففي عهد الإقطاع مثلاً، الذي ساد في العصور الوسطى، ساء وضع الأجنبي ولم تعد له حرمة في شخصه أو ماله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الشريعة الإسلامية[ر] فقد عرفت بهذا الشأن نظاماً يضمن للأجانب في دار الإسلام[ر] التمتع بحقوق معينة. فمن المعلوم أن دار الإسلام كانت تضم، إلى جانب المسلمين، الذميين والمستأمنين. والذميون هم أتباع الكتب السماوية المقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام بموجب عقد الذمة[ر]، وهؤلاء كانوا يعدون وفق الرأي الراجح في الفقه من أتباع دار الإسلام تحدد حقوقهم وواجباتهم وفقاً لنظام عقد الذمة. أما المستأمنون، وهم الذين يتبعون دولاً وأمماً من أهل دار الحرب[ر] والذين يقيمون إقامة مؤقتة في دار الإسلام بمقتضى نظام الأمان[ر]، فكانوا يُعدون من الأجانب في دار الإسلام، وكان لهم بموجب هذا النظام حق الإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من دون التعرض لهم بسوء في هذه المدة، وكذلك التمتع بالحقوق الخاصة التي كان يتمتع بها الذميون، وعلى المستأمن بعد عام الأمان أن يعود إلى بلاده أو أن يعلن إسلامه، فإذا لم يعد ولم يُسلم زال الأمان عنه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي زمن الامتيازات الأجنبية [ر] التي سادت البلاد العربية في أثناء الحكم العثماني من القرن السادس عشر حتى أواخر الحرب العالمية الأولى طرأت تطورات مهمة على مركز الأجانب. فلقد أصبح هؤلاء، أفراداً ودولاً، يتمتعون بحقوق وامتيازات متعددة قانونية وقضائية ومالية وذلك بمقتضى الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الدولة العثمانية مع بعض الدول الأوربية، وكونت ما يسمى بنظام الامتيازات الأجنبية، وبموجبه ظل الأجنبي، من أتباع هذه الدول، المقيم في البلاد العثمانية، خاضعاً لأحكام قضاء بلاده وقوانينها. وظل الأمر على هذه الحال حتى ألغيت الامتيازات الأجنبية عام 1923، وبعد ذلك طرأ تطور تشريعي مهم على المركز القانوني للأجانب في البلاد العربية، ولاسيما بعد أن نالت هذه الدول استقلالها، حتى أعيد تنظيمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي ولمتطلبات المصلحة الوطنية والقومية وفي ضوء المبادئ العامة الناظمة للمركز القانوني للأجانب السائدة في العصر الراهن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المبادئ العامة الناظمة للمركز القانوني للأجانب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتمثل هذه المبادئ بالقواعد التي أقرها المجتمع الدولي لحماية حقوق الأجانب، وبالأسس والأساليب التي تسير عليها التشريعات الوطنية لمختلف دول العالم عند تنظيمها للمركز القانوني لهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مبادئ القانون الدولي: هناك اتجاه في القانون الدولي ينادي بحرية الدولة واستقلالها في تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في إقليمها، وحريتها في ذلك لا يحدها أي قيد. وعلى هذا فالأجنبي الموجود خارج إقليم دولته لا يتمتع إلا بالحقوق التي يمكن أن تمنحه إياها قوانين الدولة المضيفة وتتنازل له عنها تنازلاً طوعياً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهناك اتجاه آخر يرى، على العكس، أن حرية الدولة في تحديد هذه الحقوق ليست مطلقة بل هي مقيدة بالتزامات دولية وإنسانية تفرضها العدالة الدولية، وتقضي بضرورة الاعتراف للأجنبي بالحقوق الأساسية التي ترافق الإنسان وتلازمه أينما وجد. ويؤيد هذا الاتجاه الفقه والقضاء الدوليان، وتنادي به المحافل والمؤسسات الدولية، ولقد تم تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرين عن هذه الجمعية أيضاً عام 1966، وقد صدق هذين العهدين أو انضم إليهما عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية الأعضاء في الأمم المتحدة (سورية عام 1969)، وعليه يمكن القول إن التعامل الدولي في هذا الصدد يقوم على أساس وجود قواعد دولية مشتركة تلزم الدول الاعتراف للأجنبي بالقدر اللازم من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم حياته من دونها وتلازمه أينما وجد، ويمثل هذا القدر الحد الأدنى من الحقوق تكفله الدول للأجانب على أرض إقليمها، وبالتالي فإن إخلال الدول بهذا الالتزام بحرمان الأجنبي من هذه الحقوق كلها أو بعضها يعرضها، بموجب مبادئ القانون الدولي، للمساءلة الدولية وفقاً لهذه المبادئ ولنظام محكمة العدل الدولية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إضافة إلى هذه المبادئ تكون الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية قيداً على حرية الدول في تنظيم مسألة تمتع الأجانب بالحقوق في إقليمها، كما تعد وسيلة ناجعة ومهمة لمعالجة كثير من المشكلات المتعلقة بهذه المسألة. وغالباً ما تنطوي هذه الاتفاقيات على تقرير مبادئ مهمة في هذا المجال كمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مثلاً وبموجبه تضمن الدول المتعاقدة لرعاياها الحصول على معاملة تساوي أفضل معاملة يمكن أن تمنحها أي من الدول المتعاقدة لرعايا دولة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا كانت حرية الدول في هذا المجال تتقيد بمبادئ القانون الدولي والقواعد الاتفاقية فإنها في نظر الفقه الدولي يجب أن تقف أيضاً عند حدود معينة تمنع استخدامها استخداماً تعسفياً، فإذا كان من حق الدول أن تلزم الأجانب احترام القواعد الدستورية والإدارية والجزائية والإجرائية، فإنها لا تملك ذلك إلا بشرط أن تحترم هي أيضاً هذه القواعد في تعاملها معهم، فلا يجوز لها مثلاً توقيف الأجنبي على إقليمها أو أن تبعده عنه إبعاداً تعسفياً أو خلافاً لأحكام التوقيف والإبعاد المنصوص عليها قانوناً، ولا أن تحرمه من حق الملكية بطريقة لا يبيحها قانونها لا لشيء إلا لكونه أجنبياً عنها، وفيما عدا ذلك تبقى حرية الدولة واسعة جداً في تنظيم تشريعاتها المتعلقة بالمركز القانوني للأجانب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التشريعات الوطنية: تحدد الدول بتشريعاتها الوطنية الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأجانب على إقليمها استناداً إلى مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن، من دون الإخلال بالتزاماتها الدولية التعاقدية أو غيرها. ويحرص بعضها على ضمان الحقوق الأساسية للأجانب بنصوص دستورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن من الملاحظ أنه ليس هناك اتفاق أو نهج موحد حول تحديد مضمون الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزمه دول العالم. كما أن الدول عندما تتولى تنظيم المركز القانوني للأجانب تنتهج سياسة وطنية خاصة بها تختلف عن سياسة غيرها وتتأثر في ذلك بعوامل متعددة سياسية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية وعقائدية ودينية. فهي في الدول التي تعاني من زيادة السكان أو من البطالة[ر] مثلاً تغاير ما في الدول الفقيرة إلى السكان، وهي في الدول التي تعاني من الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية تختلف عما في الدول ذات الاستقرار الاجتماعي والسياسي. لذلك تعد القواعد الخاصة بتحديد المركز القانوني للأجانب من عوامل التحكم والتأثير في كثير من المسائل الوطنية. ومن حيث الأسلوب الذي تنتهجه التشريعات الوطنية المختلفة، يتضح أيضاً أن هذه التشريعات تنطلق بوجه عام، في تحديد الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأجانب، من مركز الشخص الوطني نفسه في تشريعات الدول التي ينتمي إليها الأجانب أو من مركزه في تشريعاتها الوطنية، وإذا كانت النتيجة لذلك واحدة تدور حول المساواة بالوطني أو عدمها فإن الأسلوب المتبع يختلف باختلاف الدول واتجاهاتها ومصالحها. فقد أخذ بعضها بمبدأ المعاملة بالمثل [ر]، وبموجب هذا المبدأ يتمتع الأجنبي في إقليم هذه الدول بالحقوق التي يتمتع بها رعاياها في الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي. وبهذا المعنى يستخدم هذا الأسلوب وسيلة دفاع لدرء المعاملة القاسية التي تتبعها بعض الدول مع الأجانب من جهة، ووسيلة لحمل الدول على الاعتراف للأجانب في إقليمها بالحقوق التي تحرص على توفيرها لرعاياها في الخارج من جهة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وسار بعضها الآخر، ممن وجد له مصلحة في ذلك، على مبدأ تشبيه الأجنبي بالوطني إذ يتمتع الأجنبي بحقوق مشابهة للحقوق التي يتمتع بها الوطني باستثناء الحقوق السياسية والحقوق الأخرى التي حرم منها أصلاً بنصوص محددة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبهذا الأسلوب أو ذاك لا يمكن الوصول إلى تحديد مركز الأجنبي تحديداً ثابتاً، ففي الدول التي تأخذ بالمعاملة بالمثل لا يمكن معرفة مركز الأجنبي في تشريعاتها فيما يتصل بحقٍ معين أو بسائر الحقوق إلا بعد الرجوع إلى قوانين بلاده، وبالتالي فإن مركز الأجنبي يختلف باختلاف جنسيته وباختلاف موقف بلاده. وفي الدول التي تأخذ، من حيث المبدأ، بأسلوب تشبيه الأجنبي بالوطني لا يمكن الوصول إلى تحديد مركز الأجنبي إلا بعد العودة إلى الاستثناءات الخاصة التي تستبعد الأجنبي من التمتع ببعض الحقوق. ومن المعلوم أن هذه الاستثناءات قابلة دوماً للتغيير بتبدل الظروف ومصالح الدول، وأنها لا تستخلص من النصوص التشريعية فقط، بل من التطبيق العملي لها أيضاً. وهذا ما يحمل على القول إن المساواة في المعاملة بين الأجنبي والوطني لم تصل بعد إلى مستوى المبادئ الدولية، ولم تتحول إلى واقع ملموس في النظم القانونية المختلفة، وإن التمييز في المعاملة مازال أمراً جائزاً وقائماً في مختلف التشريعات الوطنية، وهو في نطاق الحقوق العامة أكثر منه في نطاق الحقوق الخاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن المساواة في الحقوق الناجمة عن تشبيه الأجنبي بالوطني، في بعض المجالات، لا تمثل الحد الأقصى من الحقوق التي يمكن الاعتراف بها للأجنبي في الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب، بل من الممكن أن يرافقها بعض المزايا المتمثلة ببعض الإعفاءات أو التسهيلات أو الامتيازات التي لا يتمتع بها الوطنيون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حقوق الأجانب في سورية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عند استعراض واقع النظم القانونية العربية المتعلقة بالمركز القانوني للأجانب يتضح أنها تفتقر إلى وجود نص يمثل مبدأ عاماً محدداً ينظم مختلف حقوق الأجانب والتزاماتهم، وأنها تتوزع في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة ومختلفة. وتنطوي هذه النصوص على الاعتراف ضمناً للأجنبي ببعض الحقوق على قدم المساواة مع الوطنيين، أو منع الأجنبي من التمتع ببعضها، وهذا ما يضفي على هذه التشريعات عموماً طابعاً سلبياً. كما أن هذه التشريعات تقوم على استخدام مبدأ شرط المعاملة بالمثل في تقرير كثير من الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأجنبي، أو تعلق ممارستها على توافر شروط أخرى، سواء في نطاق الحقوق الخاصة أو العامة، كما هي الحال في سورية. ومما يختص به تنظيم المركز القانوني للأجانب في سورية أنه يميز في المعاملة الأجنبي العربي من الأجنبي غير العربي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحقوق الخاصة: يستخلص من النصوص الناظمة لتنازع القوانين من حيث المكان في القانون السوري أن الأجانب يتمتعون بجميع الحقوق الخاصة التي يتمتع بها السوريون باستثناء التي حرموا منها بنص قانوني خاص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن أهم الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الأجانب في سورية، الاعتراف لهم بالشخصية القانونية وحق الزواج والطلاق والولاية والوصاية والقوامة وغيرها من حقوق الأسرة بما في ذلك حق الإرث والوصية ولكن بشرط المعاملة بالمثل، كل ذلك مع مراعاة اعتبارات النظام العام. فلا يجوز لرجل غير مسلم الزواج من امرأة مسلمة، سواء أكانت سورية أم أجنبية، لمخالفة ذلك للنظام العام في سورية. كما لا يجوز للأجنبي عموماً تلقي حق الإرث من مورثه إذا كان مختلفاً عنه في الديانة. إضافة إلى ذلك يتمتع الأجنبي بحق مباشرة جميع التصرفات القانونية من بيع وشراء وإيجار واستئجار ورهن وحق التقاضي أمام المحاكم السورية، بشرط أن تكون له أموال في سورية أو أن يقدم كفالة ملاءة سواء بتقديم كفيل مقتدر أو أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المدعى عليهم، عند الضرورة، بالإضافة إلى حق ممارسة التجارة باستثناء حقه في أن يكون وكيلاً للشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما فيما يتصل بحق الملكية، فيختلف الأمر في الأموال المنقولة عنه في الأموال غير المنقولة. والقاعدة السائدة في سورية وغيرها من البلاد العربية هي أن الأجنبي حرّ في تملك ما يشاء من منقولات مادية مع بعض الاستثناءات والقيود بخصوص بعض هذه الأموال، ومنها منع الأجانب من تملك سندات الإصلاح الزراعي، وتقييد حقهم في تملك أسهم شركات الطيران، وأسهم الشركات المساهمة وذلك بتقييد حق تمثيلهم في مجالس إدارة هذه الشركات بنسب محددة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أن من حق الأجانب تملك المنقولات غير المادية مثل حق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية. ولقد نظم المشرع السوري حماية هذه الحقوق بصورة مطلقة من دون تمييز بين سوري وأجنبي. وإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، والتي انضمت إليها سورية، كفلت لرعايا الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات التمتع بهذه الحقوق وضمنت لهم حمايتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما حق الأجنبي في تملك الأموال غير المنقولة (العقارات) في سورية فقد خضع لتطور تشريعي مهم، وبموجب التشريعات النافذة اليوم، قسَّم المشرع السوري العقارات من حيث تملك الأجانب لها إلى فئات ثلاث: فئة العقارات الكائنة داخل الأماكن المبنية في مراكز المحافظات، وغير الداخلة في مناطق الحدود. وفئة العقارات الكائنة خارج الأماكن المبنية في مراكز المحافظات وغير الداخلة في مناطق الحدود. وفئة العقارات الداخلة في مناطق الحدود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ففي الفئة الأولى يحق للأجانب اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني آخر على هذه العقارات، سواء أكان سبب هذا الاكتساب عقداً أو غيره من المعاملات الجارية بين الأحياء، أم كان تصفية وقف[ر] أو ميراثاً[ر] أو وصية، وذلك بشرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية، إضافة إلى شرط المعاملة بالمثل إذا كان سبب الاكتساب الميراث أو الوصية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي الفئة الثانية، لا يحق للأجانب اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني آخر على هذه العقارات سواء أكان هذا العقار ملكاً أم أميرياً وسواء آل إليهم عن طريق المعاملات بين الأحياء أو الميراث أو الوصية أو تصفية الوقف. وفي حال انتقال هذه العقارات لأجنبي لأي سبب من أسباب كسب الملكية يسقط حقه المترتب على هذه العقارات وينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته وفقاً لقانون الاستملاك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي الفئة الثالثة لا يحق للأجانب اكتساب أي حق عيني على هذه العقارات إذا كانت موجودة خارج الأماكن المبنية في المحافظات، ولكنه يجوز له بالمقابل إنشاء أو نقل أو تعديل أي من الحقوق العينية على العقارات الكائنة ضمن الأماكن المبنية في مراكز المحافظات داخل مناطق الحدود وذلك بعد الحصول على رخصة تصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الدفاع. ويستثنى من شرط الترخيص اكتساب الحقوق العينية على هذه العقارات إذا كان اكتسابها قد تم بطريق الإرث.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما أبناء البلاد العربية فقد خصهم المشرع السوري بامتيازات مهمة لا يتمتع بها الأجانب من غير العرب وهي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ اكتساب حق الملكية وغيره من الحقوق العينية على العقارات الكائنة خارج مناطق الحدود في أراضي الجمهورية العربية السورية، سواء كانت هذه العقارات من الفئة الأولى أو الثانية، أي سواء كانت داخلة ضمن مناطق الأماكن المبنية في مراكز المحافظات أو خارج هذه المناطق، وذلك بشرط توافر المعاملة بالمثل والحصول على رخصة من وزير الداخلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ اكتساب حق الملكية وغيره من الحقوق العينية على العقارات الواقعة ضمن مناطق الاصطياف أو ضمن المناطق الواقعة داخل حدود بلديات مراكز المحافظات خارج مناطق الحدود وذلك من دون التقيد بشرطي المعاملة بالمثل والترخيص، ولو كان اكتساب هذه الحقوق بسبب الإرث أو الانتقال أو الوصية شأن أبناء البلاد العربية في ذلك شأن المواطنين العرب السوريين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل فيما يتصل بتملك العقارات الكائنة في مناطق الاصطياف أو في حدود بلديات مراكز المحافظات إذا كانت هذه البلديات وتلك المناطق تقع في مناطق الحدود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يستثنى من الأحكام السابقة رعايا الدول المرتبطة مع سورية بمعاهدة خاصة في هذا الصدد تنظم ملكيتهم العقارية في الأراضي السورية على خلاف ما نصت عليه أحكام القوانين الداخلية، مثل الاتفاقية المعقودة مع تركية عام 1972.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي مقابل تمتع الأجانب بهذه الحقوق تخضع أموالهم في سورية لما تخضع له أموال السوريين من الاستملاك والمصادرة والتأميم بالشروط نفسها ولاسيما شرط التعويض العادل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحقوق العامة: إذا كانت الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الأجانب في سورية تقترب من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون فإن بعض الحقوق العامة مازال بعيداً عن حدود هذا الاقتراب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالقوانين السورية تقضي باحترام شخصية الأجنبي، وتعترف له بالحقوق والحريات الأساسية كالحرية الشخصية وحرية العقيدة الدينية وحرية الرأي ضمن حدود الأنظمة والقوانين النافذة الكفيلة بتحقيق الأمن والمحافظة على النظام، وكذلك بحق الانتفاع بالمرافق العامة، كالمواصلات ومياه الشرب والكهرباء والمعالجة الصحية والتعليم ومن ذلك التعليم الجامعي (نسبة من المقاعد مخصصة للطلاب العرب والأجانب). غير أن الأجنبي بالمقابل يحرم من التمتع ببعض الحقوق العامة الأخرى، ويقصد بذلك: الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق المقصورة بحكم طبيعتها على المواطنين العرب السوريين، فلا يجوز للأجنبي في سورية أن يكون ناخباً أو مرشحاً لرئاسة الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن الحقوق الأخرى التي يحرم منها الأجنبي في سورية أيضاً حق تولي الوظائف في الجهات العامة، باستثناء العرب الذين يرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية، وحق تقلد القضاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الحقوق العامة الأخرى التي يتمتع بها الأجانب في سورية ولكن بشروط معينة فهي حق الدخول والخروج، وحق العمل، وحق ممارسة المهن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ففي مجال حق الدخول والخروج والإقامة ميز المشرع، فيما يتصل بتنظيم هذا الحق بين أبناء البلاد العربية والأجانب من غير العرب فمنح أبناء البلاد العربية بعض الإعفاءات والتسهيلات. ففي نطاق دخول الأجانب وخروجهم لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية والخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه تخوله حق العودة، صادرة عن سلطة بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها. ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً عليه أو عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية السورية أو إحدى الجهات الأخرى المخولة بموجب المرسوم التشريعي 29 لعام 1970. ويمكن أن يعفى من حمل جواز السفر والحصول على التأشيرة عند الدخول رعايا الدول الأجنبية التي يتم تحديدها بمرسوم جمهوري. كما يمكن لوزير الداخلية إعفاء أي أجنبي من الحصول على التأشيرة وحمل جواز السفر. وعلى الأجنبي أن يتقدم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول الأراضي العربية السورية، إلى إدارة الهجرة والجوازات، أو إلى الجهات الأخرى المحددة في المرسوم التشريعي 29 لعام 1970، وأن يحرر إقرارات حالته الشخصية (التسجيل). ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتمتعون بإقامة خاصة عند عودتهم إلى سورية فيما إذا كانت مدة غيابهم في الخارج لا تزيد على ستة أشهر. كما يمكن التجاوز عن شرط التسجيل بإذن خاص من وزير الداخلية. ويتم دخول أراضي الجمهورية العربية السورية والخروج منها بصورة مشروعة من الأماكن التي يتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية. وبعد الدخول لا يجوز لأحد من الأجانب أن يغادر هذه الأراضي إلا إذا كان حاصلاً على تأشيرة خروج، غير أنه يعفى من هذه التأشيرة، الأجانب القادمون بتأشيرة دخول إذا لم تزد مدة إقامتهم على ستة أشهر، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية وموظفو الأمم المتحدة من الأجانب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي نطاق إقامة الأجانب، يحق لهم الإقامة في سورية. والإقامة التي يمكن الحصول عليها تكون خاصة أو عادية أو مؤقتة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تمنح الإقامة الخاصة للأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية أكثر من 15 سنة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي 29 لعام 1970، وللذين قاموا بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو أدوا خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد ومضى على إقامتهم الفعلية أكثر من خمس سنوات، وللعلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد، ولزوجات العرب السوريين اللواتي مضى على إقامتهن الفعلية في البلاد أكثر من سنتين ما دامت الزوجية قائمة. وينتفع بهذه الإقامة الشخص المرخص له بها وزوجته وأولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتمنح الإقامة العادية للأجانب الذين ولدوا في سورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها 3 سنوات متواصلة عند تقديم الطلب، وللذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من 5 سنوات متواصلة. ولا يحق لذوي الإقامة الخاصة أو العادية الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر إلا بإذن من رئيس إدارة الهجرة والجوازات، ولمدة لا تتجاوز السنتين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالإقامة. وتمنح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين لا تتوافر فيهم شروط الإقامة الخاصة أو العادية ومدتها سنة قابلة للتجديد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا أخل الأجنبي بالأمن أو بالمصلحة العامة الوطنيَيْن كان عرضة للإبعاد بقرار من وزير الداخلية. ولا يسمح للأجنبي المبعد بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بإذن من وزير الداخلية. كما أن الأجنبي الذي يخالف بعض أحكام قانون الدخول والخروج والإقامة يمكن أن يعرض نفسه لعقوبات جزائية ولغرامات مالية أو لإحدى هاتين العقوبتين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويستثنى من قيود الدخول والخروج والإقامة فئات محددة من الأجانب عينتهم المادة 29 من المرسوم التشريعي 29 لعام 1970.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويطبق على رعايا الدول الأجنبية، التي توجد بينها وبين الجمهورية العربية السورية اتفاقيات خاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمرور والإقامة، مضمون هذه الاتفاقيات. أما أبناء البلاد العربية فيعفون، بموجب المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 1350 لعام 1981، من تأشيرة الدخول أو المرور أو الإذن بالإقامة أو تأشيرة الخروج ومن حمل جوازات السفر ومن الرسوم المترتبة على ذلك ومن مراجعة إدارة الهجرة والجوازات من دون اشتراط المعاملة بالمثل مع بعض الاستثناءات أحياناً. وعلى أبناء البلاد العربية عند دخولهم أو مغادرتهم البلاد إبراز الهويات أو البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات سفرهم إذ يكتفى بتسجيلهم أصولاً في سجلات القادمين والمغادرين وتوشّح جوازاتهم فقط عند وجودها بأختام الدخول أو المغادرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الفلسطينيون العرب فيخضعون لأحكام خاصة بهم (قرار وزير الداخلية رقم 1531 لعام 1980).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي مجال حق العمل، يجوز للأجانب من غير العرب أن يزاولوا عملاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو غيره، وكذلك أية مهنة ومن ذلك الخدمة المنزلية إذا كان مرخصاً لهم بالإقامة في سورية بشرط الحصول على رخصة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى شرط المعاملة بالمثل أيضاً، كما يحق لهم الانتساب إلى نقابة المهنة التي ينتمون إليها إذا مضى على استخدامهم في القطر أكثر من سنة بشرط المعاملة بالمثل أيضاً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما أبناء البلاد العربية المقيمون في سورية فيحق لهم العمل في القطر، بشرط الحصول على رخصة عمل، والانتساب لنقابة المهنة التي يزاولونها وتولي عضوية مكاتبها وذلك كله من دون التقيد بشرط المعاملة بالمثل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي مجال حق ممارسة المهنة، ففي نطاق الهندسة، لا يجوز للمهندسين الأجانب من غير العرب مزاولة مهنة الهندسة في سورية إلا إذا كانوا أزواجاً للمواطنين العرب السوريين بشرط الحصول على رخصة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبإجازة تصدر عن مجلس نقابة المهندسين، أما المهندسون العرب غير السوريين فيحق لهم مزاولة المهنة بعد الحصول على رخصة العمل بشرط المعاملة بالمثل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي نطاق الطب يجوز للأطباء الأجانب غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة مهنة الطب في سورية من دون الانتساب للنقابة بعد حصولهم على ترخيص سنوي بمزاولة الطب من وزارة الصحة يصدر بعد موافقة مجلس النقابة، وترخيص بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وإذا كان الطبيب الأجنبي زوجاً لأحد المواطنين العرب السوريين أو من أبناء البلاد العربية فيعفى من شرط المعاملة بالمثل. ويعامل أطباء الأسنان غير السوريين معاملة أقرانهم من الأطباء البشريين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي نطاق المحاماة، لا يحق للمحامين الأجانب المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك والتعاون مع محام أستاذ مسجل في جدول النقابة وبعد الحصول على إذن من نقيب المحامين، وبشرط المعاملة بالمثل. أما أبناء البلاد العربية فيحق لهم الانتساب للنقابة، ولهم أيضاً، إذا كانوا مسجلين أصولاً في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية، حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية، بموافقة النقيب أو مجلس الفرع المختص، وذلك كله بشرط المعاملة بالمثل. وفي نطاق الصيدلة يجوز لمواطني الدول العربية وللأجانب من غير العرب مزاولة مهنة الصيدلة بعد الانتساب للنقابة وبشروط هي: التسجيل في وزارة الصحة والحصول على ترخيص منها وترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى شرط المعاملة بالمثل للأجانب من غير العرب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموضوعات ذات الصلة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ الأمان (نظام - ) - الذمة (عقد ـ) - الامتيازات الأجنبية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ نعوم سيوفي، الحقوق الدولية الخاصة (منشورات جامعة حلب 1966ـ1967).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ فؤاد شباط، المركز القانوني للأجانب (دمشق 1965). &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-3533810083522603747?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/3533810083522603747/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=3533810083522603747' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3533810083522603747'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/3533810083522603747'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_1144.html' title='(المركز القانوني الأجانبـ)'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-6265310922896962396</id><published>2008-03-12T13:51:00.000-07:00</published><updated>2008-05-18T08:21:51.446-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون مدني'/><title type='text'>الإثراء بلا سبب</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد&lt;br /&gt;وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية ]ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أركان الإثراء بلا سبب&lt;br /&gt;للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الآثار القانونية للإثراء بلا سبب:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تطبيقات الإثراء بلا سبب&lt;br /&gt;لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مراجع للاستزادة&lt;br /&gt;ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول 1958).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ صلاح الدين الناهي، محاضرات عن القانون المدني العراقي - الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-6265310922896962396?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/6265310922896962396/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=6265310922896962396' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/6265310922896962396'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/6265310922896962396'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_1729.html' title='الإثراء بلا سبب'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-1119773386618998995</id><published>2008-03-12T13:44:00.001-07:00</published><updated>2008-03-12T13:49:54.466-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='اتحاد المحامين العرب'/><title type='text'>اتحاد المحامين العرب</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;اتحاد المحامين العرب Union of Arab Lawyers منظمة عربية دولية غير حكومية تضم تنظيمات المحامين في الوطن العربي، ومقره مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشأته&lt;br /&gt;نشأ اتحاد المحامين العرب في ظروف دولية وعربية صعبة، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان الوطن العربي مجزأ محتلاً فبادر مجلس نقابة المحامين في دمشق إلى اتخاذ قرار بتاريخ 20/5/1942 دعا فيه إلى عقد مؤتمر للمحامين السوريين لبحث المسائل التي تهم القضاء والمحاماة، تمهيداً لعقد مؤتمر أوسع يشترك فيه محامو الأقطار العربية، ورحبت نقابتا حلب واللاذقية بهذه الدعوة إذ كان في سورية آنذاك ثلاث نقابات للمحامين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبتاريخ 11/6/1942 اجتمع مندوبون عن النقابات الثلاث في دمشق وأقروا برنامج أعمال المؤتمر الأول للمحامين السوريين الذي انعقد في 20 آب 1942 وكان في جملة مقرراته الدعوة إلى مؤتمر للمحامين العرب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبعد مراسلات واتصالات كثيرة بين النقابات العربية تقرر انعقاد المؤتمر الأول للمحامين العرب يوم السبت 12/8/1944 في مدينة دمشق لدراسة الشؤون الحقوقية والأهداف المشتركة والأماني القومية، واشتركت فيه نقابات المحامين في سورية وشرقي الأردن والعراق وفلسطين ولبنان ومصر، وكانت قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أهم القضايا التي تشغل البلاد العربية. وقد افتتح المؤتمر رئيس الجمهورية السورية بكلمة قومية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبتاريخ 18/8/1944 عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر واتخذت بالإجماع مقررات مهمة منها: تأييد المؤتمرين لجهاد الأمم الديمقراطية في الدفاع عن حريات الأفراد والأمم، وأن إسهام البلاد العربية بالعقيدة والعمل في الجهاد من أجل الديمقراطية كفيل بإسهامها في إنشاء عالم جديد تسود فيه الحريات التي بذل العالم أغلى التضحيات في سبيل نشر لوائها. ومنها ما يتعلق بالتشريعين المدني والتجاري، والصلات القضائية والوضع المسلكي للمحاماة، وتوحيد المصطلحات الحقوقية والمؤتمرات الدورية للمحامين إذ قرر المؤتمرون بالإجماع: وجوب عقد مؤتمرات دورية في كل سنة يتناوبون فيها الاجتماع في كل قطر من الأقطار العربية. واتخذوا عبارة «الحق والعروبة» شعاراً للمؤتمر. وجعلوا شارته من الألوان الأربعة، الأسود والأحمر والأبيض والأخضر. وتقرر وجوب وضع نظام أساسي لمؤتمر المحامين العرب يتضمن شروط الانتساب إليه وتعيين أسماء هيئاته ووظائفها وكل ما يتعلق بالمحاضرات واللجان العلمية ومناقشة المقترحات والتصويت عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهدافه&lt;br /&gt;للاتحاد أهداف مهنية وعلمية، وأهداف قومية سياسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الأهداف المهنية والعلمية فتتمثل بتطوير مهنة المحاماة في الوطن العربي ورعايتها بما يمكّنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على ضمان استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وضمان حرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه، وتنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين والتزام شرف المحاماة وأخلاقها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين في الأقطار العربية التي لم تتكّون فيها بعد، والسعي إلى توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامي العربي حق الممارسة في الأقطار العربية كافة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتمثل كذلك بالسعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم، وبتجميع الطاقات العربية القانونية والفقهية من أجل إغناء القانون والفقه العربيين وتأصيل الاجتهادات الخاصة بما يسهم في توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في الأقطار العربية وبما يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقه الأساسية ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية، وبالإسهام في إحياء الدراسات القانونية الإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، وبإرساء مبادئ الحقوق الأساسية والحريات العامة وسيادة حكم القانون في الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقاً وضمانها والدفاع عنها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما الأهداف القومية والسياسية فتشمل الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والإسهام الإيجابي في بناء المجتمع العربي المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفي ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون، والنضال مع الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً بوصفه هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية في إطار حركة التحرر الوطني العالمية، ومناهضة الصهيونية وأطماعها بوصفها شكلاً من أشكال العنصرية، وحماية الوطن العربي أرضاً وثقافة وحضارة منها، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعمل على تلاحم الثورة العربية وحركات التحرر الإفريقية ومكافحة الاستعمارين القديم والجديد والإسهام في الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومساندة حركات التحرر الوطني العالمية ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام في العالم أجمع، والنضال من أجل تحرير الإنسان في الوطن العربي من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال وذلك بضمان حقه في ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية، وحمايته من التعذيب والتصفيات الجسدية، وضمان حقوقه الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات بشأن مستقبله ومستقبل وطنه، والسعي إلى تحرير الاقتصاد العربي من أشكال التبعية، وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربي، ومواصلة النضال لتحقيق الوحدة العربية الشاملة بوصفها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية، ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة، وإعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد، ودعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بنيته التنظيمية&lt;br /&gt;يباشر اتحاد المحامين العرب اختصاصاته على الوجه المبين في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وذلك بوساطة الهيئات التنظيمية: المؤتمر العام والمكتب الدائم والأمانة العامة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المؤتمر العام: هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته وتوجيه نشاطاته وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بمناقشة تقرير الأمين العام وإقراره، ودراسة القضايا القومية والدولية والقانونية، وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها، وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها، والبت في قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات في الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المكتب الدائم: ويختص بانتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وزمانه ووضع جدول أعماله وتكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر، ووضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته، والبت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ووضع النظام الداخلي والمالي وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الاتحاد ووضع النظم واللوائح اللازمة لأعمال مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء العامين المساعدين، وهي المكلفة تنفيذ قرارات الاتحاد وتوجيهاته. ويختص الأمين العام بتمثيل الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الحكومية والدولية والقضاء، ودعوة المكتب الدائم إلى الاجتماع وإعداد مشروع جدول أعماله والإعداد للمؤتمر العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تكوين الاتحاد وعضويته&lt;br /&gt;يتكون اتحاد المحامين العرب من النقابات والمنظمات والجمعيات الخاصة بالمحامين في الأقطار العربية التي انضمت إلى الاتحاد وقت إقرار قانونه الأساسي (المعدل في عام1987) والتي قد تنضم إليه فيما بعد وفق أحكامه، وهي الموجودة في مصر والعراق وسورية وبيروت وطرابلس لبنان والأردن وفلسطين والسودان وموريتانية والكويت والبحرين وقطر وتونس والجزائر والمملكة المغربية: (نقابات الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وأسطات والقنيطرة وأغادير وطنجة وآسفي ووجدة والناضور) والجماهيرية الليبية واليمن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويحق لكل نقابة أو منظمة أو جمعية منتخبة من المحامين في الوطن العربي الانتساب إلى الاتحاد إذا كانت أهدافها أو أنظمتها لاتتعارض مع أهدافه ويتم قبول طلبات الانضمام بقرار من المكتب الدائم للاتحاد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشاط الاتحاد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يشمل هذا النشاط المجالين العربي والدولي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما في المجال العربي فيحتم القانون الأساسي للاتحاد انعقاد المؤتمر العام للمحامين العرب مرة كل سنتين في أحد الأقطار العربية، وقد تطول هذه المدة أحياناً وفق مقتضيات الظروف السائدة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولاشك في أن تتبع التوجهات العامة للبحوث التي تقدم بها المحامون العرب منذ مؤتمرهم الأول الذي انعقد في دمشق عام 1944 وربْطَ هذه التوجهات بالقضايا النضالية المطروحة أمام الأمة العربية، الثابتة منها والمتغيرة، يتيحان تعرُّف حركة التاريخ العربي الحديث. ويمكن تعرف نشاطات اتحاد المحامين العرب في مؤتمراتهم المتعددة، بتقسيم المجالات الموضوعية التي تندرج تحتها بحوثهم إلى المجالات التالية: بحوث في مجال قضايا الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، وبحوث في قضايا الاشتراكية والاقتصاد المخطط والعدل الاجتماعي، وبحوث في المسألة الفلسطينية وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وبحوث في مسائل التوحيد القانوني كتوحيد التشريعات العربية وتوحيد المصطلحات القانونية على مستوى الوطن العربي، فضلاً عن البحوث في مجالات قانونية بحتة تهم رجال القانون من محامين وقضاة وفقهاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن نشاطات اتحاد المحامين العرب في هذه المجالات الأربعة تعكس بجلاء ظاهرة المسيرة النضالية للأمة العربية منذ الأربعينات حتى الآن، والتحديات التي واجهتها، والتصور القومي العام لمواجهة هذه التحديات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما في المجال الدولي فإن اتحاد المحامين العرب هو منظمة عربية دولية غير حكومية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، ويسهم بهذه الصفة في المناقشة وتقديم التقارير واقتراح القرارات والتوصيات في لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، وهو عضو في أكثر المنظمات الحقوقية الدولية انتشاراً في العالم: كاللجنة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، واتحاد المحامين الأفارقة، واتحاد المحامين الشباب، والمركز الدولي للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، ومركز السلم العالمي، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الفيدرالي للنساء الحقوقيات، والاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، واتحاد الحقوقيين في كل من الاتحاد السوفييتي (السابق) وألمانية الديمقراطية (قبل الوحدة الألمانية) وبلغارية وكوبة وكورية الشمالية. وللاتحاد صلات وثيقة بنقابات المحامين في كل من باريس والهند واليابان والصين والأرجنتين. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-1119773386618998995?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/1119773386618998995/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=1119773386618998995' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1119773386618998995'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1119773386618998995'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_9257.html' title='اتحاد المحامين العرب'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-653613329621274844</id><published>2008-03-12T13:44:00.000-07:00</published><updated>2008-03-12T13:49:51.551-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='اتحاد المحامين العرب'/><title type='text'>اتحاد المحامين العرب</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;اتحاد المحامين العرب Union of Arab Lawyers منظمة عربية دولية غير حكومية تضم تنظيمات المحامين في الوطن العربي، ومقره مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشأته&lt;br /&gt;نشأ اتحاد المحامين العرب في ظروف دولية وعربية صعبة، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان الوطن العربي مجزأ محتلاً فبادر مجلس نقابة المحامين في دمشق إلى اتخاذ قرار بتاريخ 20/5/1942 دعا فيه إلى عقد مؤتمر للمحامين السوريين لبحث المسائل التي تهم القضاء والمحاماة، تمهيداً لعقد مؤتمر أوسع يشترك فيه محامو الأقطار العربية، ورحبت نقابتا حلب واللاذقية بهذه الدعوة إذ كان في سورية آنذاك ثلاث نقابات للمحامين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبتاريخ 11/6/1942 اجتمع مندوبون عن النقابات الثلاث في دمشق وأقروا برنامج أعمال المؤتمر الأول للمحامين السوريين الذي انعقد في 20 آب 1942 وكان في جملة مقرراته الدعوة إلى مؤتمر للمحامين العرب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبعد مراسلات واتصالات كثيرة بين النقابات العربية تقرر انعقاد المؤتمر الأول للمحامين العرب يوم السبت 12/8/1944 في مدينة دمشق لدراسة الشؤون الحقوقية والأهداف المشتركة والأماني القومية، واشتركت فيه نقابات المحامين في سورية وشرقي الأردن والعراق وفلسطين ولبنان ومصر، وكانت قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أهم القضايا التي تشغل البلاد العربية. وقد افتتح المؤتمر رئيس الجمهورية السورية بكلمة قومية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبتاريخ 18/8/1944 عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر واتخذت بالإجماع مقررات مهمة منها: تأييد المؤتمرين لجهاد الأمم الديمقراطية في الدفاع عن حريات الأفراد والأمم، وأن إسهام البلاد العربية بالعقيدة والعمل في الجهاد من أجل الديمقراطية كفيل بإسهامها في إنشاء عالم جديد تسود فيه الحريات التي بذل العالم أغلى التضحيات في سبيل نشر لوائها. ومنها ما يتعلق بالتشريعين المدني والتجاري، والصلات القضائية والوضع المسلكي للمحاماة، وتوحيد المصطلحات الحقوقية والمؤتمرات الدورية للمحامين إذ قرر المؤتمرون بالإجماع: وجوب عقد مؤتمرات دورية في كل سنة يتناوبون فيها الاجتماع في كل قطر من الأقطار العربية. واتخذوا عبارة «الحق والعروبة» شعاراً للمؤتمر. وجعلوا شارته من الألوان الأربعة، الأسود والأحمر والأبيض والأخضر. وتقرر وجوب وضع نظام أساسي لمؤتمر المحامين العرب يتضمن شروط الانتساب إليه وتعيين أسماء هيئاته ووظائفها وكل ما يتعلق بالمحاضرات واللجان العلمية ومناقشة المقترحات والتصويت عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهدافه&lt;br /&gt;للاتحاد أهداف مهنية وعلمية، وأهداف قومية سياسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الأهداف المهنية والعلمية فتتمثل بتطوير مهنة المحاماة في الوطن العربي ورعايتها بما يمكّنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على ضمان استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وضمان حرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه، وتنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين والتزام شرف المحاماة وأخلاقها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين في الأقطار العربية التي لم تتكّون فيها بعد، والسعي إلى توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامي العربي حق الممارسة في الأقطار العربية كافة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتمثل كذلك بالسعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم، وبتجميع الطاقات العربية القانونية والفقهية من أجل إغناء القانون والفقه العربيين وتأصيل الاجتهادات الخاصة بما يسهم في توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في الأقطار العربية وبما يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقه الأساسية ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية، وبالإسهام في إحياء الدراسات القانونية الإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، وبإرساء مبادئ الحقوق الأساسية والحريات العامة وسيادة حكم القانون في الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقاً وضمانها والدفاع عنها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما الأهداف القومية والسياسية فتشمل الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والإسهام الإيجابي في بناء المجتمع العربي المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفي ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون، والنضال مع الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً بوصفه هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية في إطار حركة التحرر الوطني العالمية، ومناهضة الصهيونية وأطماعها بوصفها شكلاً من أشكال العنصرية، وحماية الوطن العربي أرضاً وثقافة وحضارة منها، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعمل على تلاحم الثورة العربية وحركات التحرر الإفريقية ومكافحة الاستعمارين القديم والجديد والإسهام في الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومساندة حركات التحرر الوطني العالمية ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام في العالم أجمع، والنضال من أجل تحرير الإنسان في الوطن العربي من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال وذلك بضمان حقه في ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية، وحمايته من التعذيب والتصفيات الجسدية، وضمان حقوقه الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات بشأن مستقبله ومستقبل وطنه، والسعي إلى تحرير الاقتصاد العربي من أشكال التبعية، وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربي، ومواصلة النضال لتحقيق الوحدة العربية الشاملة بوصفها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية، ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة، وإعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد، ودعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بنيته التنظيمية&lt;br /&gt;يباشر اتحاد المحامين العرب اختصاصاته على الوجه المبين في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وذلك بوساطة الهيئات التنظيمية: المؤتمر العام والمكتب الدائم والأمانة العامة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المؤتمر العام: هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته وتوجيه نشاطاته وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بمناقشة تقرير الأمين العام وإقراره، ودراسة القضايا القومية والدولية والقانونية، وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها، وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها، والبت في قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات في الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المكتب الدائم: ويختص بانتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وزمانه ووضع جدول أعماله وتكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر، ووضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته، والبت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ووضع النظام الداخلي والمالي وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الاتحاد ووضع النظم واللوائح اللازمة لأعمال مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء العامين المساعدين، وهي المكلفة تنفيذ قرارات الاتحاد وتوجيهاته. ويختص الأمين العام بتمثيل الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الحكومية والدولية والقضاء، ودعوة المكتب الدائم إلى الاجتماع وإعداد مشروع جدول أعماله والإعداد للمؤتمر العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تكوين الاتحاد وعضويته&lt;br /&gt;يتكون اتحاد المحامين العرب من النقابات والمنظمات والجمعيات الخاصة بالمحامين في الأقطار العربية التي انضمت إلى الاتحاد وقت إقرار قانونه الأساسي (المعدل في عام1987) والتي قد تنضم إليه فيما بعد وفق أحكامه، وهي الموجودة في مصر والعراق وسورية وبيروت وطرابلس لبنان والأردن وفلسطين والسودان وموريتانية والكويت والبحرين وقطر وتونس والجزائر والمملكة المغربية: (نقابات الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وأسطات والقنيطرة وأغادير وطنجة وآسفي ووجدة والناضور) والجماهيرية الليبية واليمن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويحق لكل نقابة أو منظمة أو جمعية منتخبة من المحامين في الوطن العربي الانتساب إلى الاتحاد إذا كانت أهدافها أو أنظمتها لاتتعارض مع أهدافه ويتم قبول طلبات الانضمام بقرار من المكتب الدائم للاتحاد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشاط الاتحاد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يشمل هذا النشاط المجالين العربي والدولي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما في المجال العربي فيحتم القانون الأساسي للاتحاد انعقاد المؤتمر العام للمحامين العرب مرة كل سنتين في أحد الأقطار العربية، وقد تطول هذه المدة أحياناً وفق مقتضيات الظروف السائدة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولاشك في أن تتبع التوجهات العامة للبحوث التي تقدم بها المحامون العرب منذ مؤتمرهم الأول الذي انعقد في دمشق عام 1944 وربْطَ هذه التوجهات بالقضايا النضالية المطروحة أمام الأمة العربية، الثابتة منها والمتغيرة، يتيحان تعرُّف حركة التاريخ العربي الحديث. ويمكن تعرف نشاطات اتحاد المحامين العرب في مؤتمراتهم المتعددة، بتقسيم المجالات الموضوعية التي تندرج تحتها بحوثهم إلى المجالات التالية: بحوث في مجال قضايا الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، وبحوث في قضايا الاشتراكية والاقتصاد المخطط والعدل الاجتماعي، وبحوث في المسألة الفلسطينية وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وبحوث في مسائل التوحيد القانوني كتوحيد التشريعات العربية وتوحيد المصطلحات القانونية على مستوى الوطن العربي، فضلاً عن البحوث في مجالات قانونية بحتة تهم رجال القانون من محامين وقضاة وفقهاء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن نشاطات اتحاد المحامين العرب في هذه المجالات الأربعة تعكس بجلاء ظاهرة المسيرة النضالية للأمة العربية منذ الأربعينات حتى الآن، والتحديات التي واجهتها، والتصور القومي العام لمواجهة هذه التحديات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأما في المجال الدولي فإن اتحاد المحامين العرب هو منظمة عربية دولية غير حكومية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، ويسهم بهذه الصفة في المناقشة وتقديم التقارير واقتراح القرارات والتوصيات في لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، وهو عضو في أكثر المنظمات الحقوقية الدولية انتشاراً في العالم: كاللجنة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، واتحاد المحامين الأفارقة، واتحاد المحامين الشباب، والمركز الدولي للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، ومركز السلم العالمي، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الفيدرالي للنساء الحقوقيات، والاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، واتحاد الحقوقيين في كل من الاتحاد السوفييتي (السابق) وألمانية الديمقراطية (قبل الوحدة الألمانية) وبلغارية وكوبة وكورية الشمالية. وللاتحاد صلات وثيقة بنقابات المحامين في كل من باريس والهند واليابان والصين والأرجنتين. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-653613329621274844?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/653613329621274844/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=653613329621274844' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/653613329621274844'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/653613329621274844'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post_12.html' title='اتحاد المحامين العرب'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-5452128701547428163</id><published>2008-03-04T10:08:00.000-08:00</published><updated>2008-03-04T10:09:21.619-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='بقايا الصور'/><title type='text'>محكمة</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.reding.lu/cms/reding/media/layout/rd_hammer.jpg"&gt;&lt;img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://www.reding.lu/cms/reding/media/layout/rd_hammer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-5452128701547428163?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/5452128701547428163/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=5452128701547428163' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/5452128701547428163'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/5452128701547428163'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/03/blog-post.html' title='محكمة'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-7228233300378203386</id><published>2008-02-27T11:04:00.000-08:00</published><updated>2008-02-27T11:06:46.500-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='المحامي'/><title type='text'>كيف تكون محامياً مقنعاً</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;مقدمة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعتبر الإقناع وعلى مر العصور ضرب من ضروب السحر أو أحد الفنون السوداء التي يمارسها المقنعون الماهرون من سياسيين وإعلاميين وقانونيين، إلا أنه ثمة من يعتقد أن هناك رسائل غامضة تحض الآخرين على شراء سلعة ما أو الاعتقاد بفكرة معينة يتم إقحامها في الوسيلة المتبعة للإقناع وتعاد مرات متكررة وإن هذه الرسائل التي تخاطب العقل الباطن تؤثر على المتلقي وتشكل قوة غامضة لا تقاوم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في هذه المقالة سوف نوضح للسادة المحاميين والقانونيين أنه لا يوجد شيء يكتنفه الغموض في الإقناع وبأنه بمقدورنا جميعاً أن نصبح محامين مقنعين مهرة إذا كنا على قدر من الأحترافية في العمل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعريف الإقناع:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الإقناع هو عملية يتم وفقها تغيير وتعزيز المواقف أو المعتقدات أو السلوك للطرف المراد أقناعة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنقسم استجابتنا للرسائل الواردة إلينا من المقنعين إلى قسمين:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- استجابة بعد تفكير: عندما يكون المتلقي مفكراً ينصت بكل عناية لما يقوله المقنع ثم يقوم بقياس ميزات ومساوئ الرسالة من حيث منطقيتها وتوافقها وإذا لم يقتنع بهذه الرسالة يقوم بطرح الأسئلة و طلب مزيداً من المعلومات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- استجابة دون تفكير: الاستجابة لرسائل دون وعي فتكون العقول مغلقة بصورة آلية ولا يكون هناك وقت أو حافز أو قدرة على الإنصات ويعتمد المتلقي على غرائزه لتمنحه مفتاح الإجابة دون الاعتماد على الحقائق والمنطق والأدلة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخطوة الأولى للإقناع:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الإقناع يبدأ بالمصداقية فيمكن أن يكون المحامي أو المتحدث بارع في الخطابات ويمتلك قدرات عقلية فائقة وبراعة ذهنية عالية وضليعاً في اللغة وفي كافة صور المناقشة والحوار ولكن إن لم يكن صادقاً في القول فلا يمكن أن يصدقه الآخرون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتكون الصدق من عاملي الثقة و المعرفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- عندما يفقد المحامي الأمانة في الحديث فإنه بذلك ينتابنا الشك في صدق حديثه فعندما نستمع إلى أي محامي فأننا نبدأ بسؤال أنفسنا هل أثق في هذا الشخص وهل أصدق كلامه هل هو صادق في حديثه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- من الوسائل التي تجعل المحامي ينال ثقة الآخرين عندما يحاول إقناعهم بالشكل الذي يكون فيه حديثه بعيداً عن أهوائه الشخصية فعندما تدرك أن المحامي المتحدث لا يرغب في أن يحقق أهداف شخصية بحته من خلال إقناع الآخر بما يريده فسينال بذلك ثقة الآخرين ويكون صادقاً في حديثه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنه من أكثر الطرق تأثيرا على ذهن المستمع أن يعبر المحامي في حديثة عن الصورة السلبية ثم الصورة الإيجابية للواقعة المراد إقناع الأخر بها ويجب أن يطبق قانون الصدق بمهارة كبيرة فينبغي أن يعلن المحامي عن الجوانب السلبية في شخصيته وهذا من شأنه أن يؤثر على ذهن المتلقي ويجعله يقر بصدق الحديث ثم ينتقل عقب ذلك إلى الجوانب الإيجابية وهنا يحدث الإقناع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أن الاعتراف بالخطأ هو أكبر دليل على الصدق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي لإظهار ثقافته ومعرفته أن يستخدم بعض الألفاظ والتعبيرات الأكثر تداولا في مجال تخصصه ليسهل بذلك الاتصال بالأخريين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوجد ثلاث مستويات للمصداقية يجب التقييد بها للوصول إلى الإقناع يجب على المحامي أن يطبقها لكي ينجح في أقناع الآخرين بما يريد وهذه المستويات هي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المستوى الأول: يجب أن يكون المحامي موضعا لثقة المستمع وهذا يتضمن أن يكون صادقاً في الحديث وأن يعرض قضاياه ببراعة فائقة وأن يتحدث بأسلوب متميز.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المستوى الثاني: يجب أن تكون أفكار المحامي المطروحة صادقة فإذا كانت مثيرة للجدل أو الخلاف فينبغي أن تؤيد بعرض بعض الأدلة الصحيحة التي تستند إلى كثير من القواعد القانونية والاجتهادات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المستوى الثالث: يجب على المحامي أن يتوخى صدق الجهة التي يمثلها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وسائل تدعيم الثقة للوصول إلى الإقناع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يكون جديراً بالثقة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي الإعلان عن إنجازاته وما ينوي تحقيقه في القضايا المتناولة بين يديه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يكون منطقياً في طرحة لأقواله فالمتلقي دائماً يثق بالشخص الذي يتخذ قراراته استناداً إلى عقله بدلا من مشاعره وعواطفه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن لا يبالغ في القول أو يعجز في الوفاء بما وعد به.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن ينجح ويسعى للوصول إلى غايته بشكل أفضل وذلك بأن يحقق للموكل مكاسب أكثر من التي سبق أن وعد بها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يستشهد دوماً بآراء المختصين في القانون وذلك لتأييد أقواله ولكي ينال الثقة من الأخريين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يتوخى الصدق في القول والعمل ويجب عليه أن يبين لموكله مواطن الضعف والنقاط السلبية في قضيته وأن يقدم الاقتراحات لحل تلك المشاكل وأن يعترف بنقاط&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الضعف والعجز عنده.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تأثير المظهر الخارجي على مصداقية المحامي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما نقابل شخصا للمرة الأولى فأننا نقيم هذا الشخص وأسلوب تعاملنا معه من خلال السلوكيات التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- ننظر إلى وجه الشخص نظرة تفحص وتمعن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- ننظر إلى هيئة الشخص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- نمعن النظر في الملابس التي يرتديها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- نصغي إلى نبرات صوته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- مصافحة الأشخاص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- الاستماع إلى كلام الشخص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أنه من الصعب أن تتاح للشخص فرصة الانطباع الأول مرة ثانية، فلقاء الأول والانطباع الأولى يرسخ في ذهن الأخريين ويبنى على أساسة سلوكيات وطريق التعامل التي تتفق وهذا الانطباع ومما لا شك فيه بأن الانطباعات الأولى دائماً ما تخدعنا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- إن مظهر المحامي الحسن بلباس يليق بطبيعة المهنة وكرامتها ونظراته التي تعكس شخصيته ونبرات صوته الواضحة البليغة والقوية ومصافحته دوماً للأشخاص بشكل ينم عن الود والتواضع وقوة الشخصية واستماع المحامي وإصغائه الجيد للأخريين وتفهمه لقولهم وطلباتهم هو بلا شك الوسيلة والخطوة الأولى الناجعة لكي يكون المحامي من المقنعين المميزين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب أن يظهر المحامي دوماً بمظهر صحي معافى وأن لا يتعامل مع الأخريين في الفترة التي تكون فيها حالته الصحية غير جيده لأنه وعندما يلجئ الآخرون إلى المحامي لاسترجاع حقوقهم ولكي يقوم بالدفاع عنهم فأنهم يرسمون له في أذهانهم صورة الشخص قوي البنية قوي الإرادة فصيح اللسان الذي يستطيع أن ينتزع لهم حقوقهم من غاصبيها وبالتالي لا يجوز أن تهتز هذا الصورة في أذهانهم بأن يظهر المحامي حالات ضعفه الصحية ويجب أن يتحاشى الاختلاط بالموكلين خلال تلك الفترات – أدام الله الصحة والعافية على الجميع-.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيفية استخدام المحامي لغة الجسد للتأثير على الآخرين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يواجه الآخرين بقوة وثبات مع الابتسامة في وجه الأخريين لكونها من أكثر التعبيرات تأثيراً على الطرف المقابل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يكون صريحاً في حديثة متفتحاً في سلوكه يتسم بدفء المشاعر وأن يتلقى مقترحات الآخرين بود وعطف للاستحواذ على ثقتهم وحبهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يكون موجزاً في كلامه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن ينظر إلى الأخريين بإمعان وإن يعتدل في جلسته على الكرسي وإن يضع يديه على ركبتيه فهذا السلوك يظهر اهتمامه بالطرف الأخر وعلى إنصاته له ويجب أمعان النظر بالطرف الأخر لإظهار الاهتمام والعطف ويجب على المحامي أن يمعن النظر في الهيئة القضائية وأن يمازحهم أن أمكن لان ذلك مدعاة للطمأنينة واستمالة العطف وتحقيق الإقناع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي وفي بعض الأحيان أن يقوم بالربت على كتفي الطرف الأخر وأن يصافح الأخريين لأن المصافحة من أكثر وسال التواد بين الأشخاص ويجب أن تكون المشاعر معتدلة أثناء المصافحة وأن لا تزيد مدتها خمس ثواني فقط ثم تحرر اليد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يهدئ من انفعالاته وأن يعتدل في وقفته أمام الناس ولا يبدو متبرما أو قلقاً أو أن يتحرك حركات عشوائية تدل على التوتر والقلق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دائما ما يصدر الأخريين أحكامهم على الطرف الأخر من خلال الملابس التي يرتديها فهي التي تظهر مبادئ الشخص التي يؤمن بها ومما لا شك فيه أن قدرة المحامي على إقناع الآخرين بما يريده ترجع أساسا إلى قدرته على التأثير والسيطرة على الآخر والتي تعتمد على ما يرتديه المحامي من ملابس والتي توحي بهيبته ونفوذه وجدارته وكفاءته في عمله مثل الملابس الرسمية ويجب أن تكون ذات ألون توحي بالقوة والسيطرة كالأزرق والأسود والرمادي الغامق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قوة تأثير وسيطرة الأداء الصوتي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الصوت هو أداة التعبير عن الشخصية فإذا اتسم صوت المحامي بالقوة فأنه يعبر عن الثقة بالنفس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما إذا كان الصوت ضعيفاً متخاذلاً فسيعده الآخرين ضعيفاً متخاذلاً فالصوت هو الذي يعبر عن الانفعالات الشخصية ويجب على المحامي أن يتحدث بطلاقه وأن يتجنب بطئ الحديث والأداء الأمثل هو الإبطاء بالقدر الذي يمكن للآخرين متبعة الحديث ولكن بسرعة كافية تمكن الآخرين فهم الحديث.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يخفض نبرات صوته لأن الصوت الخفيض يفرض التأثير والسيطرة على الآخرين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يغير في مستوى صوته بالارتفاع والانخفاض بطبقات الصوت أثناء الحديث فتغيير مستوى الصوت يدفع المتلقي لتأييد الكلام أو رفضه – إن انخفاض مستوى الصوت يدل على الثقة بالذات والسيطرة وصدق اليقين أما ارتفاع مستوى الصوت فيوحي بالريبة والقلق وعدم الثقة بالذات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب أن يكون صوت المحامي واضحا ومسموعاً بدرجة كافية فالصوت الضعيف يعبر دائماً عن مشاعر الخوف ويوحي بالذل والخضوع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يلفظ الكلمات والعبارات بوضوح ودقة تامة لأن ذلك يدل على البراعة الفائقة والثقة بالذات ويدفع المتلقي لأن يتابع الحديث وأن يصغي باهتمام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب على المحامي أن يتبع نظام الوقفات القصيرة بين الكلمات لجذب انتباه المستمع وإيصال فكره معينه له.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يتحرى الكذب والخداع في أقوال الطرف الأخر وأن يتمتع ببراعة كشف أمثال هؤلاء الأشخاص من خلال نبرات صوتهم وفي سبيل الوصول إلى معرفة كذب الطرف المقابل يجب على المحامي أن يمعن النظر في الشخص المقابل لإدراك صدق الحديث أو أنه يحاول الخداع لأن ملامح الوجوه ونبرات الصوت والإيماءات دائماً ما تظهر خداع الطرف المقابل وفي سبيل ذلك يجب على المحامي تعلم المهارات الأساسية لتمييز كذب الحديث من صدقه وهي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- تعبيرات الوجه: إن ملامح وجه الطرف المقابل تظهر مشاعره وأحاسيسه وعواطفه التي يكنها بداخله بالرغم من أن الشخص الذي لديه قدرة على الخداع يمكن أن يخفي تلك التعابير إلا أنه يمكن اكتشافها من خلال نظرات أعين الكاذبين لأن الشخص الكاذب يتفادى النظر للآخرين أثناء الحديث وغالباً ما يرفض أن يقف أو يجلس أمام الشخص الأخر وجهاً لوجه ويحاول دوما أن يجلس وراء طاولة أو حاجز ليتجنب النظر إليه كما أن الكاذبون قليلا ما يبتسمون وإذا فعلو فبتكلف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الإيماءات الجسدية: يحاول الكاذبون أن يبقوا أيديهم ساكنة أو يخفوها والتقليل من حركاتهم وغالبا ما يشغلن بلمس أنفسهم فدائما يلمسون أنفهم وذقونهم وأفواههم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- تعبيرات الصوت: يتسم حديث الكاذب بارتفاع نبرات صوته في نهاية عباراته بالإضافة إلى توقفه قليلاً أثناء حديثه وتلعثمه والنطق بعبارات غير مفهومة نظراً لاضطرابه وقلقه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- تعبيرات الكلمات: يتسم حديث الكاذبين بالعمومية والبعد عن الذاتية فهم يتجنبون استخدام الضمائر الشخصية أنا ونحن الأمر الذي يبعث الريبة والشك في مصداقية حديثهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عملية كشف الكذب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هناك ثلاث خطوات لكشف الكاذبين:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولاً: البحث عن التناقضات والأخطاء التي تقع في الحديث تسبب هفوات الذاكرة وزلات اللسان يجب تدوين هذه التناقضات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانياً: أجراء مقارنة بين محادثتين مختلفتين يجب فحص التناقضات في الكلام التي يقوله الشخص وخلال لقاءين منفصلين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثاً: البحث عن التناقضات في الرسائل الكلامية وغير الكلامية من خلال ملاحظة الصوت أثناء الكلام وعيني الشخص ويديه والإنصات لارتفاع نبرات الصوت وحركات اليدين والايمياءات مثل لمس الأنف فإذا كان هناك فجوة بين ما يتلفظ به الشخص وبين تلك التعبيرات الحركية فيكون الشخص كاذباً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أهمية الكلمة في الإقناع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يتحدث بطريقة الإثبات في اللغة وأن يستخدم كلمات تتصل بما يتوقع حدوثه ويجب التحدث بطريقة التأكيد من خلال وصف الذات والمعتقدات والإنجازات الشخصية على نحو إيجابي صادق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي تحمل المسؤولية فبدلاً من إلقاء اللائمة على الآخرين يجب أن يمسك زمام الأمور ويتحمل المسؤولية باستخدام كلامات تدل على ذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يبتغي المكسب المشترك من خلال استخدام عبارات التعاون وتكاتف الجهود واستخدام قاعدة المكسب للجميع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن يتحدث على نحو قاطع من خلال التمتع بالصراحة والوضوح بالقول وعدم الإسراف في استخدام الكلمات والتحدث بلغة متكاملة وتجنب العبارات التي تدخل في النفوس الريبة في مدى الإخلاص والأمانة وعدم اللجوء إلى استخدام العبارات القوية مثل (نهائياً مؤكدا وجدا) ثم التصرف على عكس ما قيل وعدم استخدام عبارات التردد واللعثمة مثل (آه و إه و ها و حسناً) والتي توحي بعدم التأكد وفقدان الثقة بالذات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أن لا يلجئ إلى الأسئلة المبتذلة التي تأتي في نهاية الجمل وعدم اللجوء إلى الكلمات المطاطة غير اللازمة عندما يكون غير واثق من أمر أو يخشى التورط فيه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي أخيراً تجنب فرط التأدب وهو أحد سمات المتحدث غير الكفء الذي يستخدم عبارات مثل (من فضلك و أشكرك) بصورة متكررة جداً لأن فرط التأدب ينطوي على الجبن وعدم الثقة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي القيام بتفخيم الكلمات الإيجابية والبعد عن الكلمات السلبية والتمسك بالثوابت وعدم خلط الأمور ببعضها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي استخدام التضاد في عباراته مثال ذلك:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(عينا أن لا نحترم القانون من منطلق الخوف بل علينا أن لا نخاف احترام القانون)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعند استخدام عبارات التضاد يجب الحفاظ على اتزان العبارات من خلال اختيار كلمات قصيرة وسهلة قدر الإمكان وجعل خاتمة العبارتين ايجابية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي الناجح اختيار عبارات مكررة في مواقف معينة على أن لا تزيد الكلمة المكررة عن ثلاث مرات ومثال ذلك:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(أن حق الموكل ثابت بحكم القانون وأن القانون هو القاعدة الفاصلة بين الموكل والخصم والقانون في النهاية سيد الجميع).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن المتفق عليه أن التكرار يزيد الإقناع ولكي يكون التكرار ذو فاعليه ينبغي أن يقتصر على الكلمات والعبارات الهامة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي الناجح استخدام الاستعارة في أسلوب كلامه المجازي لأنها توجز الوصف وتوصل الفكرة بشكل سلس ومحبب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي استخدام الدعابة في الإقناع حيث أن الدعابة يمكن أن تكون وسيله فعالة في الإقناع لكونها تجذب الانتباه وتوجد علاقة حميمة بين الطرفين وتجعل الرسالة المراد إيصالها من الكلام قابلة للتذكر وتخفف التوتر وتعزز العلاقة مع الأفراد وتعمل على تحفيزهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن نجاح أي قضية للمحامي يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المحامي على اختلاق موضوع قوي للقضية واستخدام حقائق محددة واستخدام أدلة جديدة إن أمكن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأسئلة المتكررة ودورها في الإقناع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي أن يتبع أسلوب الأسئلة المتكررة لأن الأسئلة تدفع كل أنواع المعاملات ومنها المرافعات إلى الأمام على عكس الجمل الخبرية التي تضع في طرق النقاش عقبات تتطلب التخلص منها كما يمكن من خلالها التحكم بموضوع النقاش فزمام المبادرة يكون دوماً في يد السائل نتيجة لشعور الطرف الأخر بأنه يتحتم عليه الإجابة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- على المحامي أن يكثر من استخدام الأسئلة التوجيهية وخاصة عند استجواب الشهود للتأثير عليهم ودفعهم للشهادة وفق توجهات المحامي في القضية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يجب على المحامي اعتماد استراتيجية التركيز والتي تنطوي على قيامه بالتركيز على النقاط القوية لديه في الدعوى والتركيز على نقاط الضعف لدى خصمه والتقليل من نقاط الضعف في الدعوى وأن يضعف نقاط قوة خصمه بهذا الأسلوب يحقق الإقناع الفاعل والمجدي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفق هذا المعيار يجب استخدام التكرار للتركيز على النقاط الإيجابية أو السيئة لدى الخصم كما أنه على المحامي أن يعمد إلى إرباك الخصم للتضييق من حدود ه والتقليل من قوته ويتم إرباك الطرف الأخر عن طريق تعقيد قضية بسيطة باستخدام المصطلحات بدلاً من اللغة العادية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب استخدام المديح في مواقف معينة لأن الإطراء يضعف الطرف الأخر والمجاملات تزيد الألفة والمحبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخاتمة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الله عز وجل حبا الإنسان بمجموعة من النعم بالجسدية من السمع والحركة والكلام وخلق فينا مجموعة من العواطف والأحاسيس والطباع وجعل بينهما ترابط عجيب من خلاله تعكس حركاتنا وتصرفاتنا ونظراتنا طبيعتنا الداخلية وميولنا وعواطفنا ورغباتنا، وعلى المحامي المقنع أن يستفيد من تلك النعم وأن يحاول المقارنة بين الكلمات التي يتفوه بها الشخص وتصرفاته الحركية ونظراته لسبر أغوار الطرف الأخر وفهم مقاصده بهدف تكييف تلك المقاصد بالشكل الذي يوصل إلى إقناع هذا الشخص بالطريقة التي تتفق مع رغباته وميوله كما أنه على المحامي المقنع أن يترجم وبخفة كافة الظواهر المحيطة بالشخص وخاصة مظهره الخارجي بالشكل الذي يمكنه من معرفة الشخصية المقابلة والتحكم في سلوكها وإيصالها إلى الهدف الذي يسعى إليه المحامي&lt;/span&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-7228233300378203386?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/7228233300378203386/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=7228233300378203386' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7228233300378203386'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/7228233300378203386'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/02/blog-post_8262.html' title='كيف تكون محامياً مقنعاً'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-1603375935568786462</id><published>2008-02-27T10:57:00.001-08:00</published><updated>2008-05-18T08:20:10.589-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون الإرهاب'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون دولي'/><title type='text'>أنواع الإرهاب والفرق بينه وبين أعمال المقاومة</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;لقد عانى العالم منذ القدم من أخطار كثيرة، مثل الحروب والاستعمار والتفرقة العنصرية وغيرها، ولكنه أصبح اليوم يعاني من خطر الإرهاب الذي أضحى ظاهرة منتشرة في كثير من دول العالم. ويذكر بأن أكثر من واحدة وخمسين دولة كانت مسرحا لعمليات إرهابية أزهقت كثيرا من الأرواح وروعت المدنيين العزل([1])، وهذا مما زاد من الوعي الدولي بوجوب محاربة هذه الظاهرة([2]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالإرهاب قد يقوم به فرد، أو مجموعة، أو مجموعات منظمة من الأفراد، وقد تقوم به حكومة او دولة ضد شعب، أو دولة أو دول أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فإذا كان الأفراد أو المجموعات، تلجأ للإرهاب وسيلة يائسة لجلب الاهتمام لقضيتهم، فإن الحكومات تلجأ إليه لردع خصومها علما بأنه يتوافر لديها وسائل أخرى عوضا عن ذلك أهمها الحلول السياسية([3]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا تقسيم الإرهاب إلى مايلي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. الإرهاب الفردي: وهو الذي يرتكبه الأفراد لأسباب متعددة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. الإرهاب الجماعي غير المنظم: وهو الإرهاب الذي ترتكبه جماعات غير منظمة من الناس تحقيقا لمآرب خاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. الإرهاب الجماعي المنظم: الذي يتمثل في جماعات الإرهاب التي تديرها وتشرف عليها دول غير ظاهرة أو مؤسسات أو هيئات مختلفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. الإرهاب الدولي: وهو الإرهاب الذي تقوم به دولة واحدة أو أكثر. فهو إما أن يكون إرهابا دوليا أحاديا وهو الذي ترتكبه دولة واحدة، أو إرهابا ثنائيا وهو الذي ترتكبه دولتان، أو إرهابا جماعيا وهو الذي ترتكبه مجموعة من الدول أو يقع من دولة واحدة ولكن بدعم من دول أو حلف من الدول الأخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والذي سوف نهتم به في هذا المبحث هو الإرهاب الجماعي المنظم والإرهاب الدولي بأنواعه، وذلك لأن باقي أنواع الإرهاب هي – كما سبق وأشرنا – من اختصاص القوانين الوطنية والحكومات المحلية([4]) التي يقع على عاتقها معالجة ذلك بالأسلوب الداخلي المناسب، وتتحمل الدول المسؤولية الدولية في حال إخلالها بالتزاماتها الدولية في حفظ أمن وسلامة الأجانب وممتلكاتهم على أقاليم تلك الدول، أما الارهاب الجماعي المنظم، الإرهاب الدولي، فهما من الأهمية بمكان وخاصة الإرهاب الدولي، وذلك لأن آثاره دولية ومعالجته دولية، ولذا يجب بحثه من هذا الجانب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولا: الإرهاب الجماعي المنظم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو الذي تمارسه منظمة سعيا لتحقيق أهداف سياسية او تقوم به دول دون أن تظهر علانية، ولكن من خلال إنشائها لجماعات معينة تتولى تحقيق أغراضها، من ذلك مثلا أعمال العنف الإرهابية التي تقوم بها بعض المنظمات، التي تشكل خرقا لقوانين الحرب الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949م، حيث تتحمل هذه المنظمات الجماعية ذات الأهداف السياسية مسؤولية اعمال الإرهاب هذه كما تلتزم بالتبعات المترتبة عليها، شأنها في ذلك شأن الدول، وتستطيع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة أن تدين هذه الأعمال وتلزم تلك المنظمات الجماعية بإزالة الآثار المترتبة عليها طبقا لقواعد القانون الدولي([5])، إلا أنه لا يجوز إسباغ صفة الإرهاب على هذه المنظمات إلا إذا استمرت في انتهاكاتها، وذلك لأن لها أهدافا عامة وليست خاصة، اما إذا كانت هذه الجماعات المنظمة قد أنشأت خصيصا لممارسة أعمال إرهابية لخدمة جهات أو دول غير ظاهرة فإنها عندئذ تكون منظمات إرهابية المنشأ، والهدف، والنتائج([6]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانيا: الإرهاب الدولي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويقصد بالإرهاب الدولي اعمال العنف التي تقوم بها الدول ضد الأفراد، أو الجماعات، وذلك بهدف الانتقام، ودون مبرر قانوني. وتفصيل ذلك:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. الإرهاب الدولي ضد الأفراد:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا النوع من الإرهاب تقوم به بعض الدول ضد الأفراد، بسبب الاختلاف في الآراء السياسية، حيث تعتبرهم الدولة خارجين عن القانون، غير أن هذا المفهوم هو مفهوم خاطىء، وذلك لأن هناك خطوات وإجراءات يتعين على الدولة، القيام بها، قبل أن تقوم بأعمال إرهابية ضد كاتب مقال في دولة أخرى مثلا، بل يتعين عليها أن تقوم بمحاورة هذا الكاتب بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه([7]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد ازدادت حدة هذا النوع من الإرهاب الموجه ضد فئات معينة لسبب انتمائها العرقي أو الديني، وقد ظهر ذلك جليا في كثير من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت الأعمال الإرهابية تستهدف كثيرا من الأفراد والجمعيات والمؤسسات الإسلامية بما فيها المساجد، ومن قبيل هذا النوع من الإرهاب أيضا أعمال القمع التي كانت تمارسها حكومة جنوب إفريقيا ضد السكان الأفارقة السود([8]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. الإرهاب الدولي ضد الجماعات المنظمة المشروعة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويتمثل ذلك بملاحقة دولة ما، جماعات سياسية، أو منظمات ثقافية، والاعتداء عليها بحجة أنها منظمات إرهابية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولا شك أن أعمال هذه الدولة ضد الجماعات والمنظمات المشروعة تعتبر عملا إرهابيا يتناقض وأحكام القانون الدولي، غير أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن عمل أي شيء ضد تلك الدولة، وذلك بسبب توازن القوى الدولية واستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس([9])، مما يحول دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المبحث الثالث: التفرقة بين الإرهاب وأعمال المقاومة الشعبية المسلحة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لعل من أصعب وأدق المشاكل القانونية التي واجهت الدارسين لمشكلة الإرهاب الدولي هي مسألة التفرقة بين أعمال الإرهاب، وتلك الأعمال التي تقوم بها حركات التحرر الوطني وصولا لحقها في تقرير المصير.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فإذا كانت الأمم المتحدة وجمعيتها العامة تحديدا ممثلة بلجنتها السادسة قد درست موضوع الإرهاب بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب حادث ميونيخ سنة 1972م، حيث أدرجت مشكلة الإرهاب في حينه على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين، فقد كانت أساليب الإرهاب التي تمارس خلال الصراع من أجل التحرر الوطني من أكثر الأمور التي بحثت صعوبة ودقة، ولذلك فقد انقسمت الوفود المشاركة في حينه إلى فريقين، فذهب الفريق الأول إلى القول بإستحالة إدانة الإرهاب الذي يمارس بهدف الوصول إلى الحق في تقرير المصير، في حين ذهب الفريق الثاني إلى القول بأن التسليم بشرعية المقاومة الشعبية المسلحة من أجل تقرير المصير، لا يعني بحال التسليم للمقاومة الشعبية بممارسة أساليب الإرهاب([10]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد جاءت التوصية رقم 3034 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح اللجنة السادسة انتصار للرأي الأول.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فقد أكدت على الحق في تقرير المصير وأقرت شرعية نضال الشعوب الخاضعة للاستعمار، كما أدانت أعمال الإرهاب التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية ضد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها([11]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبناء على ما سبق فسوف أتناول في هذا المبحث بشيء من التفصيل مسألتين: الأولى هي التعريف بحق تقرير المصير، أما الثانية فهي التفرقة بين الإرهاب وأعمال حركات التحرر الوطني.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولا: التعريف بحق تقرير المصير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليس هناك تعريف محدد لحق تقرير المصير ولا لكيفية تحقيقه، مما دفع البعض إلى إنكار القيمة القانونية الملزمة له بإعتبار أنه مبدأ يحيطه الغموض، وقد انعكس ذلك على التعريفات العديدة التي قيلت حوله([12])، غير أنه عندما أثير موضوع تقرير المصير خلال الحرب العالمية الأولى، كان الرئيس الأمريكي ويلسون قد أعطى تأييده للمبدأ قبل دخول دولته الحرب([13]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي عهد عصبة الأمم لم يتم النص على مبدأ تقرير المصير ضمن العهد الخاص بالعصبة، وإن كان قد طبق معناه في النصوص المتعلقة بحماية الأقليات، وعن طريق وضع نظام الانتداب([14])، غير انه عندما تم وضع ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية تم النص صراحة على تقرير المصير في المادتين الأولى والخامسة والخمسين منه([15]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورغم اختلاف الفقهاء في تعريف تقرير المصير وتحديد طبيعته، إلا أنه يمكن القول بأن تقرير المصير يعني "أن يكون لكل شعب الحق في تكوين دولة مستقلة وأن يختار نظامه السياسي بحريته([16])". فتقرير المصير له جانبان: أحدهما داخلي ويتعلق باختيار شكل الحكم الملائم، والآخر دولي ويتمثل في حق الشعب في الاستقلال، وبأن لا يكون محلا للمبادلة أو التنازل بغير إرادته. كما يتمثل أيضا في حق الشعب في الانفصال عن الدولة التي يتبعها من أجل الاندماج مع دولة أخرى أو الاتحاد معها أو لتكوين دولة مستقلة([17]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونظرا لأن تقرير المصير من الحقوق الجماعية وليست الفردية، فإنه لم يتم النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، وهو الذي عني أساسا بالحقوق الفردية إلا أنه مع ذلك أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولي، وهو مبدأ المساواة الذي اشتق منه حق تقرير المصير([18]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحتى نكون بصدد حالة انكار لتقرير المصير لا بد من توافر ثلاثة شروط هي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. وجود مجموعات من السكان ذات وجود مشترك في إقليمها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. خضوع هذه المجموعات السكانية لسيطرة قوة غريبة عنها، سواء أكانت مجرد قوة عسكرية تابعة لدولة أخرى أم قوة أجنبية استيطانية تقيم على نفس الإقليم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. أن يتم حرمان هذه المجموعات السكانية صاحبة الإقليم من حقها في ممارسة سيادتها عليه([19]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبذلك نجد أن تقرير المصير يعد حقا كامنا في مجموع السكان الذين يقيمون في إقليم معين ويشكلون شعبا واحدا، فهو يخص جميع الشعب وليس جزءا منه([20])، لذا فإن الاحتلال الأجنبي لذلك الاقليم يعتبر انكارا لحق تقرير المصير، كما أن إستيطان إقليم معين مأهول بالسكان من قبل مجموعات بشرية أجنبية عنه، وفرض سيطرتها عليه واستغلاله لمصلحتها، كما حصل في الجزائر من قبل وفلسطين اليوم، هو من قبيل إنكار ذلك الحق أيضا([21]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومما تجدر الإشارة إليه أن جانبا من الفقه الاستعماري الغربي يحاول أن يحيط الوضع الدولي لحركات التحرر الوطني بالشك، وذلك من خلال قولهم بأن تقرير المصير لا يزال مجرد مبدأ ولم يتحول بعد إلى حق، ولذلك يرون أن نضال هذه الحركات يعد إرهابا يجب استنكاره. وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية – تحت ستار قانوني – موقفا مناهضا لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤيدا لإسرائيل([22]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكن القول أن الخلاف حول تقرير المصير كان محتدما قبل وضع ميثاق الأمم المتحدة، إذ كان الاتجاه الغالب في الفقه – في ذلك الوقت – يرى أن حق تقرير المصير هو مجرد مبدأ سياسي وضع لإنهاء أوضاع استعمارية، وترتيب أوضاع إقليمية ناتجة عن ظروف دولية، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة ونصه على تقرير المصير في المادتين 1/2 و 55 منه، اتجه جانب كبير من الفقه إلى اعتباره حقا قانونيا وليس مجرد مبدأ سياسي([23])، ولذلك ذهب البعض إلى القول بأن "مبدأ تقرير المصير للشعوب قد تحول من مبدأ سياسي إلى مبدأ قانوني، وعلى الأرجح فقد تحول أيضا من مبدأ قانوني إلى حق قانوني"([24]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد أكدت الأمم المتحدة ذلك بالعديد من القرارات التي أصدرتها ومنها القرار رقم 637 بتاريخ 16/12/1970، الذي اعتبرت فيه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا أساسيا للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى، وقد جاءت الاتفاقيتان الدوليتان (الاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية) لتدعما هذا الموقف([25]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد أجاز الفقه الدولي استخدام القوة لاستخلاص هذا الحق في حال الاعتداء عليه([26])، يضاف إلى ما سبق أن الإعتراف الدولي بتقرير المصير له أهمية كبرى وخاصة بالنسبة للشعوب المضطهدة والمكافحة ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وذلك لأن تثبيت حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة يعطي لهذه الشعوب الأساس القانوني والدولي للحصول على حقها في تقرير المصير بكافة السبل([27]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجدر بنا أخيرا أن نشير إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لم يعد يقتصر على الجوانب السياسية والثقافية، بل إنه يشمل كذلك الجوانب الاقتصادية مثل حق الشعوب في السيطرة على ثرواتها الطبيعية ومواردها القومية، وهو ما أكدته الأمم المتحدة عام 1962م عندما أصدرت إعلانها المعروف بإسم "إعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية"([28]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانيا: الفرق بين الإرهاب وأعمال حركات التحرر الوطني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لعبت هيئة الأمم المتحدة دورا بارزا في محاربة الاستعمار، وأكدت في كثير من قراراتها على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل، ونصت على ذلك في كثير من قراراتها، ومنها على سبيل المثال: القرار رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الثامنة والعشرين، وقد أعطت الجمعية العامة لهذه الشعوب – لأول مرة – في عام 1970، الحق في استخدام الكفاح المسلح وصولا لحق في استخدام الكفاح المسلح وصولا لحق تقرير المصير، وقد أعادت التأكيد على هذا الحق في كثير من القرارات التي صدرت فيما بعد([29]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي الوقت ذاته عملت الأمم المتحدة على تدعيم المركز القانوني لحركات التحرر الوطني في العالم، عبر كثير من القرارات الهامة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة الواقعة بين عام 1970 وعام 1985، حيث أبرزت الشخصية القانونية الدولية لهذه الحركات إلى جانب الدول كاملة السيادة أعضاء المجتمع الدولي، فمنحت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974م صفة المراقب الدائم في مختلف اجهزة الأمم المتحدة، مما سمح لها أن تشترك في أجهزة هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك الاشتراك في مناقشة مشاريع الاتفاقيات التي تعدها لجنة القانون الدولي بصفة مراقب أيضا([30]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كذلك فقد ساهمت قواعد القانون الدولي الإنساني في تدعيم المركز القانوني لحركات التحرر الوطني، وإصباغ صفة المشروعية على أعمالها المسلحة وصولا لحق تقرير المصير، وذلك من خلال الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949م الصادر عام 1977م، وبشكل خاص المادة الأولى / فقرة (4) التي نصت صراحة على أن:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادىء القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، طبقا لميثاق الأمم المتحدة([31])".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن لجوء حركات التحرر الوطني لممارسة العنف لا يتم إلا عندما تعجز هذه الحركات عن شن حرب واسعة النطاق، كالحرب التي شنها الجزائريون ضد الاستعمار الفرنسي، أو الأنغوليون ضد الاستعمار البرتغالي، أو حرب الفيتناميين ضد قوات الولايات المتحدة الأمريكية، فعندما تواجه هذه الحركات طريقا مسدودا لشن حرب تحرير شاملة، فإنها تلجأ إلى أعمال العنف التي تؤرق العدو وتحرمه من الشعور بالأمن والأمان([32]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولا تعتبر أعمال العنف التي تصدر عن حركات التحرر الوطني اعمالا إرهابية، لأن هناك فرقا بين الحركات الإرهابية وحركات التحرر الوطني، ففي حركات التحرر الوطني نجد أن هناك رغبة عارمة لدى أفراد الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته للانضمام إليها، من أجل ممارسة المقاومة الشعبية ضد المعتدي، في حين أن المنخرطين في الجماعات الإرهابية، هم قلة من أفراد المجتمع الناقمون على الأوضاع السائدة فيه، ولا يمثلون بحال من الأحوال قطاعا عريضا من الشعب([33]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورغم ما تتميز به أعمال المقاومة الشعبية عن الجماعات الإرهابية، فإنه من الممكن ان تحدث أعمال إرهابية في إطار حركات التحرر الوطني، تماما مثلما ترتكب بعض الدول أعمالا إرهابية أثناء الحروب النظامية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن إرتكاب الدول لهذه الأعمال الإرهابية، لا يعني التبرير لحركات التحرر الوطني باستخدام هذه الوسائل، بل يتعين عليها أن تعلم بان لها حقوقا، وعليها التزامات، أهمها مراعاة القواعد العامة في القانون الدولي الإنساني زمن المنازعات المسلحة وبخاصة عدم ضرب المدنيين([34])،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لأن الإمعان في ارتكاب هذه الأعمال وتكرارها قد يتسبب في إضفاء صفة الإرهاب عليها، كذلك يتعين عليها أن تقوم بأعمالها المسلحة داخل إقليمها وليس خارجه([35])، أما نضالها بالوسائل السلمية، من أجل توعية الرأي العام الدولي ونشر الدعاية لأهدافها التحررية خارج إقليمها، فهي أمور مباحة، ومشروعة في القانون الدولي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نخلص من عرضنا السابق إلى أن هناك فرقا واضحا في إطار القانون الدولي، بين الإرهاب والكفاح المسلح من قبل حركات التحرر الوطني وصولا إلى حق تقرير المصير([36])، بل إن الفقهاء اعتبروا خرق حق تقرير المصير وعدم المحافظة عليه جريمة دولية، بل أنه أصبح قاعدة آمرة Jus Cognes في القانون الدولي([37])، وذلك لأن كفاح هذه الحركات ضد السيطرة الأجنبية والقوى الاستعمارية التي تنكر حقها في تقرير المصير أصبح مشروعا (Legitimate) أو عادلا (Just)، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن فعل الطرف الآخر يكون غير عادل (Unjust)([38]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجدر بنا في ختام هذا المبحث ان نشير إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قد وضعت حدا فاصلا، بين أعمال الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير، والأعمال الإرهابية، حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة الثانية من الاتفاقية: "إن حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي من اجل التحرير وتقرير المصير لا يعد من الجرائم الإرهابية وفقا لمبادىء القانون الدولي".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] المرجع السابق، ص162.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] لقد تزامن مع كتابة هذا المبحث وقوع الاعتداءات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11/أيلول/2001م، التي فاقت في دقتها وجسامتها ونتائجها كل ما هو متعارف عليه في الإرهاب الدولي، بصوره المتعددة، مما فتح الباب واسعا على مصراعيه لمحاربة هذه الظاهرة على المستوى الدولي، المتمثل في سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي واسع لمحاربة الظاهرة الإرهابية الجديدة "إرهاب القرن الحادي والعشرين"، وقد تم تشكيل هذا التحالف فعلا من تسع وعشرون دولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[3] شعبان، إبراهيم محمد، الانتفاضة الفلسطينية في عامها الأول دراسة في ضوء أحكام، القانون الدولي العام، القدس سنة 1989. ص105.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[4] هناك دراسة تفصيلية لموقف بعض التشريعات الداخلية في معالجة الإرهاب، وخاصة في ألمانيا، هولندا، سويسرا، بريطانيا، بلجيكا ومصر في رسالة محب الدين، محمد مؤنس، الإرهاب في القانون الجنائي، ص304-337.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[5] أبو اسخيلة، محمد عبد العزيز، الفوارق القانونية والسياسية بين مفهومي حق الشعوب في الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير والإرهاب الدولي، مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس عشر المنعقد في الكويت سنة 1987م كتاب أبحاث المؤتمر، الجزء الثاني ص606-607.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[6] المرجع السابق، ص607.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[7] المرجع سابق، ص607.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[8] عبد الخالق، محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام، وجرائم الحرب، طبعة أولى سنة 1989م، ص107.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[9] أبو سخيلة، محمد عبد العزيز، الفوارق القانونية والسياسة بين مفهومي حق الشعوب في الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير والإرهاب الدولي، ص 608.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[10] عامر، صلاح الدين، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي، ص 492.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[11]&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-1603375935568786462?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/1603375935568786462/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=1603375935568786462' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1603375935568786462'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/1603375935568786462'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/02/blog-post_630.html' title='أنواع الإرهاب والفرق بينه وبين أعمال المقاومة'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-8751346123893158740</id><published>2008-02-27T10:47:00.000-08:00</published><updated>2008-05-18T08:16:56.171-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون الإرهاب'/><title type='text'>الإرهاب في القانون الدولي : مفهومه – تمييزه عن غيره من الجرائم المشابهة</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;في هذا البحث سوف أتناول مسألتين: الأولى هي التعريف بالإرهاب والجهود الدولية المبذولة لمحاربته، والثانية هي التمييز بين الإرهاب وغيره من الجرائم المشابهة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولا: التعريف بالإرهاب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليس لمصطلح "الإرهاب" محتوى قانوني محدد، فقد تعرض مدلوله للتطور منذ جرى استخدامه في أواخر القرن الثامن عشر([1])، فقد تغير ذلك المدلول من وقت لآخر، فبينما كان يقصد به في البداية تلك الأعمال والسياسات الحكومية التي تهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين، من أجل إخضاعهم لرغبات الحكومة، فقد أصبح يستخدم الآن لوصف أعمال يقوم بها أفراد أو مجموعات تتسم بالعنف وخلق جو من عدم الأمن لتحقيق هدف سياسي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والعمليات الإرهابية المعاصرة تستهدف اليوم، وبصفة رئيسة بث الرعب في نفوس كافة الدول، مما دفع الأمم المتحدة في عام 1972م إلى إضافة لفظ دولي (International) إلى كلمة إرهاب، وإنشاء لجنة متخصصة لدراسة الدوافع والأسباب الكامنة وراء العمليات الإرهابية([2]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بهذا المعنى يشمل الإرهاب عددا من الأعمال، منها اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن وخاصة الممثلين الدبلوماسيين وقتلهم، ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في أماكن تجمع المدنيين كالفنادق والبنوك ووسائل النقل العامة([3])، والأصل أن أعمال الإرهاب هي في غالبها أعمال يعاقب عليها القانون الوضعي في مختلف الدول حال ارتكابها فوق إقليم الدولة أو ملحقاته، ونظرا لتزايد الأعمال التي توصف بالإرهاب في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وخاصة جرائم الاغتيال السياسي، فقد أدى ذلك إلى ظهور بعض الجهود الهادفة للوصول إلى نوع من التجريم الدولي لتلك الأعمال، وضمان توقيع العقاب الرادع على مرتكبيها، وقد توجت تلك الجهود بوضع اتفاقية تجريم الإرهاب والعقاب عليه في ظل عصبة الأمم التي عرضت للتوقيع عليها في جنيف في 16 تشرين أول عام 1937([4])، وهي بحق أول محاولة دولية لتقنين الإرهاب على الساحة الدولية وذلك على الرغم من انها لم تصبح نافذة المفعول نتيجة عدم التصديق عليها إلا من قبل دولة واحدة فقط، ولكن على الرغم من قصور هذه الاتفاقية وعدم التصديق عليها، إلا أنها كانت تعبر عن رغبة الدول في حينه للتعاون على مكافحة الإرهاب بما يحقق سيادة الدول واحترام انظمتها الدستورية([5]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولم يهتم المجتمع الدولي في قضية الإرهاب إلا بعد خمسة وثلاثين عاما من توقيع الاتفاقية، وتحديدا في أواخر عام 1972، أي بعد تنفيذ العملية الفدائية الفلسطينية في مطار اللد وقتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونخ في ألمانيا في العام نفسه([6]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولقد ازداد اهتمام هيئة الأمم المتحدة بظاهرة الإرهاب بسبب سعة انتشارها وخاصة في السنوات الأخيرة، مما دفع الجمعية العامة للهيئة لإدراج بند الإرهاب على جدول اعمالها الأربعين، وتنم طريقة إدراجه على مدى التباين في وجهات النظر بشأنه، فالبند هو: التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي، الذي يعرض للخطر أرواحا بريئة أو يودي بها، أو يهدد الحريات الأساسية، ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل، والشعور بالضيم واليأس، فتحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية وأرواحهم هم، محاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والواقع أن إدراج البند بهذا الشكل كان للتوفيق بين العديد من الاعتبارات، ولوضع حل وسط بين الدول فيما يعد إرهابا، والتدابير التي يمكن أن تتخذ ضد الإرهابيين([7]). وعندما وضعت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية موحدة بشأن الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب الدولي عام 1980م، عبرت عن خصائصه بقولها:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"إن الإرهاب الدولي يعد عملا من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد به، يصدر من فرد سواء كان يعمل بمفرده أم بالإشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو الأمكنة، أو وسائل النقل والمواصلات، أو ضد أفراد الجمهور العام، بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو التسبب في جرحهم أو موتهم أو تعطيل فعاليات هذه المنظمات الدولية، أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بهذه الأمكنة أو الممتلكات، أو بالعبث بوسائل النقل والمواصلات، بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول المختلفة، او ابتزاز تنازلات من الدول، كما أن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم، يشكل جريمة الإرهاب الدولي"([8]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بظاهرة الإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أننا لا نجد تعريفا قانونيا محددا للإرهاب([9])، كما أنه حتى اللحظة لم يستقر المجتمع الدولي على تعريف واحد ومحدد ومقبول لمصطلح الإرهاب([10]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولحسن الحظ فإن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، التي تقوم بتقنين الجرائم المخلة بأمن وسلام الإنسانية، قد قدمت في المادة التاسعة عشرة من المشروع، التعريف التالي للإرهاب: "الإرهاب هو كل نشاط إجرامي موجه إلى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها أو جماعات معينة منها".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فهذا التعريف يعطي العناصر الأساسية التي تقوم عليها جريمة الإرهاب، ولكن اللجنة لم تحدد المقصود بالنشاط الإجرامي، على الرغم من أن الأمثلة التي ضربتها على جرائم الإرهاب توضح أن المقصود منه العدوان على الأرواح أو الأموال أو عليهما معا، كما أدخلت اللجنة ضمن الأنشطة الإجرامية المكونة للإرهاب صناعة الأسلحة وحيازتها وإمداد الإرهابيين بها لمساعدتهم على القيام بأعمالهم الإرهابية([11]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الإرهاب – في بعض الأحيان – يختلط بغيره من النشاطات الإجرامية الأخرى، وذلك لأن الارهاب بما يشكل من عدوان على الاموال ولأرواح يشكل جريمة داخلية، وهذا الخلط يقودنا الآن الى ضرورة التمييز بين الارهاب الدولي وغيره من الجرائم المشابهة، ولكن قبل ان نبدأ بالتمييز بينهما ان ننوه الى انه بالاضافة الى الاهتمام الدولي بالارهاب، فقد كان هناك جهد اقليمي ايضاَ لمحاربة الارهاب وخاصة اوروبا، حيث نجحت تلك الدول وفي اطار مجلس اوروبا في التوصل الى الاتفاقية الاةرةبية لقمع الارهاب وقع عليها عدد من الدول في 27 يناير 1977م ([12])، وتجرم هذه الاتفاقية وتعاقب على الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية من وجهة نظر هذه الدول، مع وضع تدابير للتعاون فيها في هذا الخصوص، بالإضافة إلى إقرار طائفة من الجرائم التي يتعين فيها تسليم المجرمين دون اعتبار لكون بعضها فيه شبهة الجريمة السياسية([13]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانيا: التمييز بين الإرهاب وغيره من الجرائم المشابهة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قد يختلط الإرهاب في – بعض الأحيان – بغيره من النشاطات الإجرامية الأخرى الداخلية والدولية، وعلى وجه الخصوص ما يسمى بالجريمة المنظمة، وهو ما سوف نوضحه في ختام هذا المبحث.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالإرهاب وبما يشكله من عدوان على الأرواح والأموال يشكل جريمة داخلية، ولكن الذي يعطي الوجه الدولي لهذه الجريمة هو حالة الرعب الشديد الذي ينشرها في عقول وقلوب الناس والحكام بشكل خاص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالإرهاب يتخذ من وسائل النقل الجماعي هدفا له، لأن أي عدوان عليها ينشر رعبا بين طوائف عديدة من الناس وينتشر سريعا في مختلف الدول([14]). فيحقق الهدف المنشود من العدوان وهو نشر قضية الإرهابيين واشعار المجتمع الدولي بمدى الظلم الواقع عليهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتكمن الصعوبة في العمل الإرهابي أنه لا يقتصر على توجيه فعل العدوان إلى عدو الإرهابي فحسب، بل أنه يتعداه إلى رعايا دول أخرى وأموال مملوكة لدول أخرى، ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل العالم الآن مهتما بالتعاون من أجل مكافحة الإرهاب وخاصة الذي يقوم به الأفراد([15]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد عرف عبد العزيز سرحان الإرهاب الدولي بأنه:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"كل اعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادىء العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية([16])، ولأنه كذلك، فإنه يقع تحت طائلة العقاب طبقا لقوانين سائر الدول. وهو ما سبق أن استندت إليه الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبرج، ومحكمة طوكيو بخصوص معاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية"([17]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعد الفعل إرهابا دوليا وبالتالي جريمة دولية سواء قام به فرد أم جماعة أم دولة، ولا يعد الفعل إرهابا وبالتالي لا يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث عليه الدفاع عن الحقوق المقررة للأفراد، وحقوق الإنسان والشعوب، أو كان يهدف للوصول إلى حق تقرير المصير([18])، والحق في تحرير الأرض المحتلة و/أو مقاومة الاحتلال؛ لأن هذه الأفعال تقابل حقوقا يقررها القانون الدولي للأفراد والدول، ويكون الأمر هنا متعلقا باستعمال مشروع للعقوبة طبقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقية العرفية([19])، وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م([20]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولم تخرج هذه الاتفاقية في تعريفها للإرهاب عن المعاني والمضامين التي وردت في التعريفات السابقة، فقد عرفت الإرهاب بأنه:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر([21])".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأخيرا تجدر الإشارة إلى الخلط الذي قد يثار بين جريمة الإرهاب، وما يسمى بالجريمة المنظمة عبر الدول مثل الاتجار بالأعضاء البشرية، والمخدرات. فجرائم الإرهاب تتشابه مع تلك الجرائم من حيث درجة التخطيط والتنظيم، فكلا النوعين من الجرائم ترتكب من منظمات إجرامية على درجة عالية من التنظيم والتخطيط، وهذا ما دفع بعض الباحثين للخلط بينهما، واعتبارهما من طبيعة واحدة. ولكن على الرغم من وجود نقاط التلاقي بين كلتا الجريمتين، إلا أنهما تختلفان من عدة وجوده، أهمها:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. الجريمة المنظمة عبر الدول لا يمكن ان ترتكب من شخص واحد فقط، أما جرائم الإرهاب فيمكن إرتكابها من شخص واحد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. الباعث الرئيس في الجرائم عبر الدول يهدف للحصول على أكبر قدر من الأرباح، أما باعث الجرائم الإرهابية فهو تحقيق أهداف سياسية([22]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهكذا فإننا نخلص من عرضنا السابق لمفهوم الإرهاب إلى أن الإرهاب ظاهرة عالمية، عرفها الإنسان منذ القدم، وقد فشل القانون الدولي حتى الآن في إيجاد تعريف موضوعي لمفهوم الإرهاب، وذلك نظرا لتضارب مصالح الدول المؤثرة في العالم وازدواجية المعايير([23])، إلا أنه يوجد إجماع دولي حول بعض الأفعال التي تشكل إرهابا، وقد اتفق على شجبها ومكافحتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] وهذا لا يعني بحال أن الإرهاب لم يعرف إلا في القرن الثامن عشر بل أن البعض يرجع ظهور الحركات الإرهابية إلى سنة 66-73م، حيث ظهرت في فلسطين حركة إرهابية هي "السيكاريون" sicari وهي طائفة دينية على درجة عالية من التنظيم قامت بإرتكاب أعمال إرهابية ضد الأبرياء ممن كانوا لا يؤيدون المعتقدات التي كانت تؤمن بها هذه الطائفة، شكري محمد عزيز الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة الناشر دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طبعة أولى عام 1991م، ص21-22.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] البنا، يحيى أحمد، الإرهاب الدولي ومسؤوليات شركات الطيران، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1994، ص1-3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Noone, Michael, and Yonah Alexander.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 Case and Materials on Terrorism, Three Nations' Response. Michael Noone and Yonah Alexander. Published by Kluwer Law International, 1997, p 519.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[4] عامر، صلاح الدين، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية، دار الفكر العربي، القاهرة، (بلا.ت)، ص488.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[5] رفعت، أحمد محمد، الفوارق القانونية بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير والإرهاب الدولي، بحث مقدم إلى مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس عشر المنعقد في الكويت سنة 1987، منشور في كتاب أبحاث المؤتمر الجزء الثاني (بلا.ت)، ص 536-538.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[6] شكري، محمد عزيز، الإرهاب الدولي، ص57.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[7] عبد السلام، علي جعفر، بين جريمة القرصنة وجرائم الإرهاب الدولي، بحث مقدم إلى إتحاد المحامين العرب السادس عشر المنعقد في الكويت سنة 1987، (بلا.ت)، الجزء الثاني، ص567.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 Report of the meeting of "Ad Hoc" group of experts on international co-operation for the prevention and control of the various manifestation of crime including terrorism, Siracusa, Italy, 20-24 January, 1988.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[9] لايوجد لمصطلح الإرهاب تعريف قانوني أو حتى سياسي دقيق حتى الآن، فلا زال الغموض يكتنف تعريفه. فقد وضع (شميد) مئة وتسعة تعريفات لهذا المصطلح في كتاب الإرهاب السياسي (Political Terrorism) سليمان عصام، تحريم العنف والإرهاب في المواثيق والاتفاقيات الدولية دراسة منشورة في مجلة الفكر العربي (مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية) التي تصدر في بيروت العدد الخامس والستون، تموز – يوليو، أيلول سبتمبر 1991، ص82.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 Chadwick, Elizabeth. Self-Determination, Terrorism and the international Humanitarian Law of Armed Conflict.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Published by Martinus Nijhoff, 1996, p2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[11] عبد السلام، علي جعفر، بين جريمة القرصنة وجرائم الإرهاب الدولي، ص570.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[12] لقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية من تلك الدول تتويجا لسلسلة من الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل مجلس أوروبا وهيئاته المتعددة. محمد مؤنس، الإرهاب في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة سنة 1983، هامش ص 561-562.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[13] عبد السلام، علي جعفر ص568. رفعت، أحمد محمد، الفوارق القانونية بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير والإرهاب الدولي، ص538-539.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[14] Cases and Materials on Terrorism, Three Nations Response op. cit p 514.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[15] عبد السلام، علي جعفر، بين جريمة القرصنة وجرائم الإرهاب الدولي، 570.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[16] سرحان، عبد العزيز، حول تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والعشرون سنة 1973 ص173. ولكن شكري عزيز يرى عدم وجود جريمة دولية للإرهاب مستقلة عن غيرها من الجرائم وفقا للمبادىء العامة للقانون الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة بمعناها الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية شكري عزيز، الإرهاب الدولي، ص58.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[17] سرحان، محمد عبد العزيز،ص174. ومن التعريفات القانونية الجديدة للإرهاب التي لقيت قبولا دوليا تعريف الخبير القانون الدولي في مجال الإرهاب، الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني الذي عرف الإرهاب بأنه "استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقائدية (أيديولوجية) وتتوخى أحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة، بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم، ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من الدول وقد قبل هذا التعريف في اجتماعات الخبراء الإقليمين في فينا التي نظمتها الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 14-18 آذار – مارس 1988، هذا التعريف وما عليه من مآخذ في كتاب: شكري، عزيز، الإرهاب الدولي، ص 48 – 49.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[18] Chadwick, Elizabeth, Self – Determination, Terrorism … etc, op.cit, p 37.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[19] ويؤكد ذلك القرارا والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. سرحان، عبد العزيز، ص174-176.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[20] حيث نصت على انه "لا تعد جريمة إرهابية حالات الكفاح المسلح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي "داود كوركيس، الجريمة المنظمة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طبعة أولى سنة 2001م. ص63.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[21] الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[22] داود، كوركيس، الجريمة المنظمة، ص63.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[23] فتح الرحمن عبد الله، قضايا عربية في القانون الدولي المعاصر، القاهرة، 1996، طبعة أولى. ص162. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2610127422322138047-8751346123893158740?l=ksouri-mouhamat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/feeds/8751346123893158740/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2610127422322138047&amp;postID=8751346123893158740' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8751346123893158740'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2610127422322138047/posts/default/8751346123893158740'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html' title='الإرهاب في القانون الدولي : مفهومه – تمييزه عن غيره من الجرائم المشابهة'/><author><name>KSOURI Avocat</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='31' height='26' src='http://4.bp.blogspot.com/_teyMIX8wQjg/Sd3HpTvTDMI/AAAAAAAAAbo/hKqWnnIUOIc/S220/KA.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2610127422322138047.post-3606465833920164807</id><published>2008-02-25T02:21:00.000-08:00</published><updated>2008-05-18T08:20:10.592-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='قانون دولي'/><title type='text'>دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن – العدد لشهر سنة . والعدد لشهر سنة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تمهيد :-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة ،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وغسيل الاموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية ،&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وغسيل الاموال ايضا ، جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الاموال مخرجا لمازق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالا باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها. وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات ، بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دوليا على قواعد واحكام غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية ، غير ان هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، اذ تشير الدراسات التحليلية الى ان انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب ادت الى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الاموال كي يتمكن اصحابها من التنعم بها ، وكذلك ، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية ( جرائم الكمبيوتر والانترنت ) ان عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب انشطة غسيل الاموال خاصة ان مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الانفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات ، وذات القول يرد بخصوص انشطة الارهاب وتجارة الاسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت ادارة شبكات عالمية للانشطة الاباحية وانشطة القمار غير الشرعية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وغسيل الاموال ايضا ، نشاط اجرامي تعاوني ، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف ، وخبراء التقنية - في حالات غسيل الاموال بالطرق الالكترونية - وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي ، الى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين ، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا ايضا تطلبت عملا وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية ، مما جعلها جريمة منظمة تقارفها منظمات جرمية متخصصة ، وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية ، ومن هنا ايضا ليس بالسهل مكافحتها دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية انشطة المكافحة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا احد يعرف الحجم الحقيقي للمبالغ التي يجري غسلها عبر انشطة غسيل الاموال الجرمية ، ولكن ثمة اتفاق عالمي انها مبالغ ضخمة بالمليارات ، والتقدير الحالي انها تبلغ نحو 100 بليون في امريكا وحوالي 300 بليون في العالم ، وجرائم غسيل الاموال ليست حكرا على الدول الصناعية او مجتمعات الثروة ، بل انها تتسع وتنمو في بنية الدول التي يسهل النفاذ عبر ثغرات نظامها القانوني .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبالرغم من ان اشكال وانماط ووسائل غسيل الاموال متغيرة وعديدة ، وثمة اتجاه عريض لتحويل الاموال القذرة الى اصول مالية ( مواد ثمينة ) ، وموجودات عقارية او نحو ذلك ، فان البيئة المصرفية تظل الموضع الاكثر استهدافا لانجاز انشطة غسيل الاموال من خلالها ، واذا كانت البنوك مخزن المال ، فانه من الطبيعي ان توجه انشطة غاسلي الاموال القذرة الى البنوك على امل اجراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها الاموال القذرة صفة المشروعية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولهذا تعد البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسيل الاموال ، ويرجع ذلك الى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديدا عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية ( الاجنبية ) والحوالات المالية خاصة بالوسائل الالكترونية وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات المقاصة وادارة المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والاسهم وغيرها ، وهذه الخدمات يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول الى انماط اكثر سهولة من حيث الاداء واقل رقابة من حيث آلية التنفيذ خاصة في ميدان البنوك الالكترونية او بنوك الويب على شبكة الانترنت ، ومثل هذه العمليات بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة لتستغل بغرض من اجل اخفاء المصدر غير المشروع للمال .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن جهة اخرى ، فان البنوك ذاتها ، تعد راس الحربة في مكافحة انشطة غسيل الاموال ، لحماية نفسها أولا من المخاطر المالية والمسؤوليات القانونية المترتبة على خوضها او مشاركتها في هكذا انشطة ، وللمشاركة الفاعلة في الجهد الدولي لمكافحة جرائم غسيل الاموال.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتحتاج البنوك لمعرفة معمقة وشاملة بشان الاليات التي تتبع لغسيل الاموال ، مع الادراك انها اليات متغيرة ومعقدة غالبا ما تنشا من فكرة احتيالية او جرمية تولدت عن معرفة معمقة لصاحبها بالعمل المصرفي ان لم يكن قد لجا لخبرة مصرفية مميزة للحصول على الفكرة . من هنا كانت عمليات غسيل الاموال في الحقل المصرفي وليدة ( خبرة ) مصرفية ، ومن هنا ايضا فان كشفها ومنعها يحتاج ( خبرة ) مصرفية ، وهذه الحقيقة تدفعنا للقول ان غسيل الاموال ومكافحته صراع بين خبرات فنية من ذات المصدر والبيئة مع تباين في الهدف ، فغسيل الاموال جهد شرير ومكافحته جهد خير ، وبين الخير والشر ثمة مساحة من الاجتهاد والحركة يجب ان تسد دائما لصالح الخبرة الخيرة اذا ما اريد لانشطة المكافحة ان تنجح وتحقق فعالية مميزة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. يد القضاء تمتد لما فوق البحار&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حتى وقت قريب كان يسود الاعتقاد ان يد القضاء لا تمتد الى الاشخاص الاجانب الذين يملكون المال القذر او يمارسون انشطة تتصل بغسيل الاموال من خارج الحدود او اؤلئك الذين لا ينتسبون الى نطاق اختصاص المحكمة التي يوجد في نطاقها المؤسسة المصرفية او المالية التي تم من خلالها اجراء عمليات الغسل ، وكذلك كان يسود الاعتقاد ان مكافحة غسيل الاموال مقتصر على اموال المخدرات القذرة ، وبكل الحالات لا يمتد الى الاموال الناشئة عن الفساد المالي والاداري للقيادات والمسؤولين المدنيين والعسكريين ، لكن هذا المفهوم يتغير شيئا فشيئا ، وتمتد يد القضاء لتطال من هم خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحاكم ولتطال ايضا مسؤولين متنفذين عن محاولات وانشطة غسيل الاموال المتحصل من الفساد الاداري .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتمثل قضية لوزارينكو ( رئيس الوزراء الاوكراني السابق ) مثالا مميزا في هذا الحقل ، فقد تمت ادانته لانشطة غسيل الاموال من قبل القضاء السويسري وفي الوقت ذاته وبعد هربه الى امريكا ومحاولاته اللجوء السياسي للتملص من الحكم السويسري الصادر بحقه ، جرى توجيه الاتهامات اليه وتجري محاكمته امام القضاء الامريكي .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فقد ادين لوزارينكو من قبل القضاء السويسري بتاريخ 29/6/2000 بالحبس لمدة 18 شهرا لقيامه بانشطة غسيل اموال تبلغ 880 مليون دولار في الفترة ما بين 94 - 97 ، من بينها 170 مليون تم غسيلها عبر حسابات سويسرية ، أما لوزارينكو فقد اعترف بعملية غسل 9 ملايين فقط ، وقد تم اعتقال لوزارينكو من قبل السلطات السويسرية في كانون الثاني عام 1998 عندما دخل سويسرا بجواز سفر بنمي ( بنما ) مزور واطلق صراحه بالكفالة البالغة 3 ميلون دولار امريكي ، وما لبث ان غادر الى الولايات المتحدة في عملية لجوء سياسي في نيسان عام 1990 بعد ان تم ظبته من قبل دائرة الهجرة في نيويورك لخرقه نظام الهجرة والفيزا ودخوله غير المشروع ، وبناء على طلب امريكي قامت السلطات السويسرية بتجميد ارصدة 20 حساب بنكي يعتقد انها تعود الى لوزارينكو ، وتم القاء القبض عليه واحتجازه ومنع كفالته نيابة عن السلطات السويسرية ، ولم يلبث ان تقدم المدعي العام في سان فرانسيسكو بلائحة اتهام ضد لوزارينكو وشخص اخر هو بيتر كيرتشينكو الذي يعتقد بانه هو الذي قام بتنفيذ عمليات غسيل الاموال ، وتتضمن اللائحة اتهامهما بتحويل 114 مليون دولار امريكي الى ( البنك التجاري في سان فرانسيسكو ، والباسفيك بنك ، ووست اميركا بنك ، وبنك اوف اميركا ، وميرل لينش ، ولمؤسسة افليت بوستن روبيرتسون ) خلال الاعوام من 94 -99 ، ولم يتم توجيه الاتهام الى أي من هذه المؤسسات ، اضافة الى توجيه الاتهام لهما بشراء موجودات ومشاريع في امريكا خلال عامي 97 - 98 نقدا . وتوجيه الاتهام بالاحتيال وتحويل اموال مسروقة الى الولايات المتحدة ، وقد اجاب لوزارينكو في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 حزيران 2000 بانه غير مذنب .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد نشات وهذه القضية جراء انشطة تحقيق امتدت الى عامين كاملين تعاونت فيها الشرطة الفدرالية الامريكية واجهزة التحقيق في سويسرا اضافة الى جهات امنية في روسيا الاتحادية واوكرانيا ، وجرى التحقيق في مصادر هذه الاموال التي تبين انها نجمت عن استغلال رئيس الوزراء لمهام وظيفته هذه التي تولاها في الفترة ما بين ايار 96 وحتى تموز 97 ، وجراء تلقيه مبالغ نقدية من افراد ومؤسسات ورشاوى لتسهيل تنفيذهم لاعمالهم ، وتعد هذه القضية اول قضية وفق قانون غسيل الاموال الامريكي تستخدم الاجراءات فيها بشأن انشطة ارتكبت خارج الولايات المتحدة وتتعلق بشخص من خارجها ، وتستند المحكمة في اختصاصها الى ان جزءا من الانشطة الجرمية في بعض الحالات قد ارتكب داخل الولايات المتحدة وجزءا اخر من الانشطة كانت الولايات المتحدة فيه محطة لعمليات التحويل وادماج المبالغ محل الجريمة ضمن النظام المالي الامريكي واعادة تحويلها الى جهات اجنبية اخرى ، الى جانب ايداع النقود في بنوك الولايات المتحدة وشراء موجودات ومشروعات فيها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. مفهوم ونطاق جرائم غسل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية على مصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريف اجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 في امريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدرا مشروعا .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وجريمة غسيل الاموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وادخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديد المقصود بغسيل الاموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعد تعريف دليل اللجنة الاوروبية لغسيل الاموال الصادر لعام 1990 الاكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الاموال (( عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الاخفاء او الانكار تمتد لحقيقة او مصدر او موقع او حركة او ترتيبات او طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الاموال او ملكيتها مع توفر العلم ان هذه الاموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموال بالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات او الارهاب او الفساد او غيرها - بصورة اموال لها مصدر قانوني ومشروع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. مراحل عملية غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكر ان عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة تلو الاخرى ، وقد عرضت مقالة غسيل الاموال في العدد السابق لهذه المراحل ونكتفي في هذا المقال بذكرها مع بيان محتواها العام :- فالمرحلة الاولى هي عملية ادخال المال في النظام المالي القانوني ( PLACEMENT ) ، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها او موضع الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات السياحية والحوالات البريدية وغيرها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه ( ALYERING ) واما المرحلة الثالثة فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لها ( INTEGRATION ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيل الاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ، والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الالية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. الانماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيل الاموال المتقدمة ، يمكننا تبين الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي تنشأ عن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ، واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيبات او اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات المالية والمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحصلاتها مع العلم بالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم في اخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 - جريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطة المصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصور اضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيل جرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذه هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين جرائم غسيل الاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأن الادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن بالعموم ، فان الاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها وجود الاموال القذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من مصادر اكتساب الاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء المصدر غير المشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيل الاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أي الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورها صورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمكن القول ان عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في حقل غسيل الاموال على ان يكون مفهوما ان الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني في هذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن اطار البحث العلمي ورسم الخطط وبناء الاستراتيجيات دون ان يصل الى اطار دولي لتوحيد جهود المكافحة ، ففي عام 1988 وتحديدا في 19 /12/88 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة انشطة ترويج المخدرات ( اتفاقية فينا 1988 ) وتعد اهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد فتحت الانظار على مخاطر انشطة غسيل الاموال المتحصلة من المخدرات واثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسيل الاموال اذ هي في الاساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات ، بيد انها تناولت انشطة غسيل الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار ان تجارة المخدرات تمثل اكثر المصادر اهمية للاموال القذرة محل عمليات الغسيل . ومن المفيد ان نشير في هذا المقام ان الربط بين المخدرات وغسيل الاموال اوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق ادى الى تصور انشطة غسيل الاموال جزءا من انشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية ان تبينت التمييز بينهما بل تتجه الان للقول بظهور مصادر جديدة للاموال القذرة اكثر اهمية من المخدرات مثل انشطة المقامرة وتحديدا عبر الانترنت والانشطة الاباحية وانشطة الفساد الاداري والمالي وتحديدا من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحد تقريبا تأسس اطار دولي لمكافحة جرائم غسل الاموال ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MAONEY LAUNDERING - FATF ) نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى ، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد انشطة غسيل الاموال وفتحت عضويتها للدول الراغبة ، وشئ فشيء وعبر خبرائها ولجان الرقابة اخذت تكشف عن اوضاع غسيل الاموال في دول العالم كل ذلك عبر الية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في مختلف دول العالم ، ففي تقريرها لعام 2000 مثلا حددت هذه المنظمة 15 دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة انشطة غسيل الاموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنان التي بدورها تقدمت للمنظمة بايضاحات واعتراضات على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء . ويرجع لهذه المنظمة الفضل في وضع اول دليل ارشادي لانشطة غسيل الاموال وهو في الحقيقة توصيات ( التوصيات الاربعون ) يجري الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة والتدابير التشريعية ويعتمد عليها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتقيم ادائها في هذا الحقل .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما من حيث الجهد القانوني فيظهر بشكل بارز في اطار الاتحاد الأوروبي ، حيث صدر عام 1990 الاتفاقية الاوروبية المتعلقة باجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الاموال وحددت الاطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة الانشطة الجرمية لغسيل الاموال ومثلت الاطار القانوني الارشادي للبرلمانات الاوروبية في معرض اتخاذه التدابير وسن التشريعات للتعاون من اجل مكافحة جرائم غسيل الاموال . وعلى هدي التوصيات الاربعين الصادرة عن اطار الذي انشأته مجموعة الدول الصناعية السبعة صدر عن اللجنة الاوروبية / الاتحاد الأوروبي دليل الحماية من استخدام النظام المالي في انشطة غسيل الاموال لعام 1991 وقد هدف هذا الدليل الارشادي الى وضع اطار قانوني لجهات مكافحة غسيل الاموال في دول الاعضاء وقد جرى تطبيق محتواه في العديد من التشريعات الاوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة فان اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافية اصدرت مبادئ ارشادية للحماية من جرائم غسيل الاموال في كانون اول عام 1988 عرفت باسم ( BASLE STATEMENT OF PRINCIPLES )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي المرحلة الحالية ثمة جهود واسعة في الاطار المالي والتكنيكي لمكافحة غسيل الاموال وتحديدا لاستخدام الوسائل الالكترونية تبذل من قبل الهيئات المالية الدولية غير الربحية او التجارية مثل هيئة سويفت التي عكفت على اجراء دراسات واصدار سياسات وتوجيهات ارشادية في ميدان الدفع النقدي الالكتروني والاموال الالكترونية ووسائل واليات غسيل الاموال باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية ، ويتقاطع مع هذا الجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الالكترونية وبنوك الانترنت المتخذة من قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات ومختلف منظمات النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي سواء غير الربحية او التجارية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. الاطار القانوني لمكافحة جرائم غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ان بناء اطار قانوني عربي لمكافحة جرائم غسيل الاموال لا بد ان يكون واضح المعالم متسما بالشمولية والاحاطة يتحقق من خلاله فعالية المكافحة وسلامة النتائج .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا الاطار يتعين ان ينطلق ابتداءا من استراتيجية واضحة المعالم تحدد مصادر الخطر ، انماط عمليات الغسيل ، المراحل التنفيذية لها ، الترتيبات التي يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم ، والبناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي الاموال النفاذ من خلالها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة . فاذا ما وقفنا على المحتواة الفني لعلميات الغسيل والواقع القانوني القائم الذي يتيح النفاذ ، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي والانشطة المصرفية العربية والواقع القانوني المتصل بها لتبين اوجه التخصيص الخاصة بالبيئة العربية ، وبتكامل هاتين الصورتين تتضح لنا النتائج فتتحدد امامنا وبشكل دقيق الصور الجرمية المتعين اتخاذ التدابير لمكافحتها فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الى الجزء الثاني من الاستراتيجية وهو اليات المكافحة ، وهي هنا اليات مركبة ادارية ومالية وقانونية ، يستتبعها اليات تعاون وطني واقليمي ودولي ، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن بين اهمية المكافحة وفعاليتها من جهة ، وموجبات حماية السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من جهة اخرى .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبناء هكذا استراتيجية يتعين ان يعتمد على خبرات وكفاءات بحثية وعلمية وعملية من مختلف القطاعات تحقق القدرة على الاحاطة بمختلف ابعاد المسألة ، القانونية والفنية والادارية ، وهو اطار يجيد معرفة الواقع ويتميز بسعة الاطلاع على عالم ما وراء الحدود ، فيستفيد من الانشطة المتخذة في دول اخرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللاطار الاقليمي الذي تتبع له الدولة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاذا تحقق وجود مثل هذه الاستراتيجية كان من الواجب ان ننتقل الى اليات تنفيذها ، وهو ما يستتبع استثمار كل جهد او اطار وطني وعربي وعالمي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق لاتخاذ التدابير التشريعية القوانين او الانظمة او التعليمات ) وابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والاقليمية والدولية ، وتنفيذ برامج التوعية العامة ، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للاشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة المكافحة او الرقابة على الانشطة المالية او مهمة الاخبار عن الانشطة المشكوك بها ، ويمثل الاطار التدريبي والتأهيلي احد اهم روافع فعالية انشطة المكافحة ، فلا قيمة للتدليل الارشادي النظري او للاستراتيجية المفرغة على الاوراق او للقوانين المحفوظة بين دفتي كتاب اذا لم تتحقق للمرتبطين بها قدرة التنفيذ العملي لمحتواها ، ويتمتد التدريب الى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية بمختلف مراتبهم ووظائفهم والى جهات الضابطة العدلية والقضائي والقانون والى الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في ان معا .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما كان الاستيلاء على المال هدف لعصابات السطو ، سؤل احد اشهر مجرمي عمليات السطو في امريكا عن سبب استهدافه للبنوك ، فقال انه هناك توجد النقود ، ومع تغيير النمط الجرمي من عمليات السطو التقليدية الى جرائم اصحاب الياقات البيضاء وتحديدا الجرائم الاقتصادية وجرائم الكمبيوتر ، سؤل احد اشهر ( الهاكرز) عن سبب استهدافه البنوك ايضا ، فقال انها مخزن للبيانات المالية ، ولو عاد الزمان وسألنا ال كابون عن سبب استهدافه المصارف في انشطة غسيل اموال المافيا لقال انها المدخل الى دمج المال القذر بالاموال المشروعة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لدى المصارف عادة ادلة توجيهية بشان انشطة غسيل الاموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام واخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن ، ومهم الاشارة هنا ان هذه الادلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الانشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغير انشطة غسيل الاموال الجرمية ، ونظرا ايضا لان هذه الادلة لا تكون بعيدة ايضا عن ايدي غاسلي الاموال ومنظماتهم الجرمية .وليس المقام لاعادة استعراض هذه القواعد والتوجيهات فهي متوفرة بين ايدي المصرفيين ، لكننا نقف على اكثر السلوكيات اهمية في سياسة الحماية من غسيل الاموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية اكثر من غيرها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الاشخاص المعنوية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات انشطة غسيل الاموال ، عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، واذا كانت المصارف العربية تولي اهتماما بشان الاشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الاشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع ان الخطر في الغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، ان الشركات الوهمية او مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد اهم وسائل غاسلي الاموال ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة اتجاه عريض نحو فتح حسابات لشركات اجنبية غير مقيمة او لشركات اشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج او المناطق الحرة او غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعمياه بالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في احيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح ان البنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز اهمية التوثق من حقيقة وجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر غالبا ، مع ان اهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية ان معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات او يقدم معلومات غير كافية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة وفي الواقع العملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد اظهرت الدراسات التحليلية لتقارير انشطة غسيل الاموال العالمية ان اكبر صفقات غسيل الاموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجرد ملاحقة ما يظهر من عدمك دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه او عمله او نشاطه ، وليس معنى ذلك ان الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف امام ملاحظة قد تمثل مدخلا اساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان او عن مراكز العمل او غيرها مما تتطلبه الاعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· نشاطات غسيل الاموال عادة ما تغاير الانشطة التي من اجلها بدا التعامل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنبه الادلة الارشادية عادة الى وجوب اخذ الحذر من تغير انشطة الزبائن ومن الانشطة التي لا تتلاءم مع اعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة العربية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها الى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الانشطة الاستثمارية وتارجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على انشطة زبونه ، مثل ورود او صدور حوالات - خاصة بالوسائل الالكترونية - بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرها او من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، او اتجاه العميل الى تمويل صفقات او مشاريع بشكل مفاجيء تغاير انشطته التمويلية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;· اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعلم البنوك ان ثمة عددا كبيرا من التقارير تستوجبها انشطة الاشراف على العمل المصرفي واخرى تتطلبها الادلة التوجيهية لمكافحة غسيل الاموال ، ويلاحظ في البيئة العربية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بانواعها لكن ثمة ايضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهار النتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير واخر ، وفي هذا الاطار فان تقارير الايداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الحوالات مع بيان مصادرها وتحديدا البنك الاول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والاقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء على كشف العمليات المريبة وعلى الاقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا اكثر من غيره ومن ثم التحرك الفوري اذا ماتبين وجود فعل غير مشروع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذه السلوكيات الادبية ، حزء يسير مما تتضمنه عادة الادلة التوجيهية الموجودة بين ايدي المصرفيين ، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الاربعة دون غيرها ؟ انها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي العربي ، اذ قد لا تكون السلوكيات الاخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل انشطة الاشراف والرقابة من البنك المركزي .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. حالات عملية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- في احد البنوك ، لاحظ احد الموظفين ، ان عميلا لبنك وهو وسيط مجوهرات قد اودع مبلغا ضخما في فترة قصيرة لا تتفق مع عمله الاعتيادي ، وليتوثق من صحة ملاحظته قام بتحليل كشف حساب ايداعاته ولاحظ حركة الحساب فتاكد ان ايداع 25 مليون دولار خلال ثلاثة اشهر امر غير اعتيادي في نشاط هذا العميل ، فقام العميل بملء استمارة الرقابة على حسابات العميل التي يتطلبها القانون عند زيادة الايداعات عن المبلغ المقرر قانونا واضافة لذلك ابلغ جهات التحقيق المختصة . وفعلا ادى ذلك الى كشف واحدة من اكبر عمليات غسيل الاموال على مدى سنتين تقوم بها منظمة جرمية ، بلغت المبالغ المغسولة فيها نحو 1,2 مليار دولار ، وتبين ان المشاركين فيها نحو 127 شخصا جرى القاء القبض عليهم وجرى ملاحقة احد المصارف الكولومبية لضلوعه في هذا النشاط وعلى اثر عمليات الملاحقة تم ضبط اكثر من طن من المخدرات حيث ظهر ان مصدر الاموال القذرة هي انشطة المخدرات .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- في عملية مصرفية معقدة ، جرى ادانة اثنين من كبار موظفي احد البنوك في لوكسمبورغ وتسعة من موظفي المصرف اضافة الى 75 شخصا آخر في عدد من البلاد التي شملتها العملية … هذه العملية كشفت اهمية ملاحظة الانشطة المريبة والمتغيرات التي تحصل على موظفي البنك ، وكشفت ايضا اهمية تقارير الاداء التي تظهر بشكل تفصيلي الانشطة العملية للمدراء مقيسة بصلاحياتهم .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في هذه العملية ، التي هي في الحقيقة غسيل للاموال المتحصلة من المخدرات المبيعة في الولايات المتحدة ، كانت تجري عمليات التحويل النقدي للاموال او نقلها ماديا لتوضع في حسابات سرية في البنك ويجري التغطية على عمليات الايداع بتوقيع نماذج فارغة من كشوف رقابة الحسابات الخارجية ، ثم تجري عمليات تحويل جديد للاموال الى احد البنوك في بنما وغيرها من المصارف ويتم استعمال هذه النقود كودائع لضمان قروض او لشراء السندات وشهادات الايداع التي تستخدم ايضا لضمان قروض لدى بنوك اخرى ( طرف ثالث ) ثم تستخدم اموال القروض لتسلم الى مالكها الاخير ( الذي تبين انه في دولة اوروغواي ) ، ولم تقف عمليات الغسيل عند هذا الحد ، بل استخدمت الاموال في انشطة شرعية كشراء فنادق ومطاعم وعقارات واسهم مالية وغيرها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخاتمة :- مدخل خطط البنوك لمكافح غسيل الاموال&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ان القراءات النظرية لعشرات التقارير الدولية ، ومتابعة وسائل غسيل الاموال التي تعرضها الادلة التوجيهية ، تبقى المتطلب الاساسي للمعرفة بمخاطر هذا النشاط والياته ، لكنها قطعا لا تمثل الوسيلة الفاعلة لمكافحة هذه الانشطة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المعرفة متطلب رئيسي ، ومصادره متوفرة للبنوك ، لكن غير المتوفر امتحان هذه المعرفة عمليا ، مع ان الخطورة تكمن في عدم تعميم البنوك لادلة المكافحة التوجيهية على كافة موظفيها وانحصارها في فئة الادارة العليا . وهو سلك خاطيء لان اكبر عمليات غسيل الاموال كشفت في الغالب من قبل موظفين حذقين لاحظوا انشطة مريبة سواء على الزبائن او اشخاص ادارات المصرف .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والامتحان العملي لقدرة المصرف على الاحاطة بانشطة الغسيل ، يتاتى من اخضاع الموظفين الى برامج تدريبية عملية تتناول تحليلا معقما لحالات تتصل بانشطة دوائر البنك المختلفة ، وهي حالات أما واقعية ازو افتراضية لكنها بالنتيجة حالات يمتحن فيها قدرة الموظف على التقاط مايسمى ( الحالة المريبة ) وقدرته سواء هو او جهة الاختصاص في البنك على تحليل هذه الحالة والتوثق من مدى حصول النشاط غير المشروع .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في احدى الانشطة التدريبية المهمة لحالات غسيل الاموال ، لفت انتباه احد المشاركين - وهو موظف برازيلي- الى وجود حالة شبيهة في المصرف الذي يعمل يعمل فيه ، وما ان عاد الى عمله شرع في تقصي الحالة وقدم بشانها - بعد جهد رقابي وتحليلي امتد لايام - تقريرا لادارة البنك ، وجرى اعطاءه الصلاحية للتعاون مع الجهة الرقابية للتوثق من نتائج التقصي ، وكانت مفاجاة للجميع ان يكشف جهد هذا الموظف عن محاولة للشروع في واحدة من اكبر عمليات غسيل الاموال احد اطرافها كبار المتنفذين من سياسيي العالم الثالث الذي سعى لاسباغ المشروعية على اموال تحصل عليها من انشطة النساء واستغلال الوظيفة . ان ما قام به هذا الموظف كان احد اهم العوامل لا
